The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 10

المادة 10

يتوجب على المحترف الذي يعرض سلعا مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيبا لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته, الاعلان عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاهر وواضح على السلعة وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه وعليه أن يشير إلى ذلك سواء في العقد الذي قد ينظمه أو على الفاتورة التي يصدرها.

المادة 10 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/10/