المادة 9
تعتمد اللغة العربية من حيث المبدأ لصياغة المعلومات الواجب ادراجها سواء على لصاقة السلعة أو على التوضيب, وفي شكل عام في كل عمل يرمي إلى عرض السلعة أو الخدمة.
تحدد بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الحالات التي يجوز فيها اعتماد احدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية كبديل, عن اللغة العربية.