المادة 107
يلتزم الأشخاص المذكورين في المادة 71 من هذا القانون, خلال قيامهم بمهامهم, بالسرية التامة.
لا تعتبر سرية نتائج الفحوصات والتحاليل التي تجرى على العينات.
يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من أربعة ملايين إلى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية كل من افشى مضمون الوثائق أو المعلومات التي اطلع عليها على رغم حرص صاحب العلاقة بإبقائها مكتومة.