المادة 108
(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 ) (عدلت بموجب قانون 224 / 2012 )
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليوناً الى مائة وخمسين مليون ليرة من:
1- تداول بسلع او خدمات او وضع عليها شارة المطابقة مع علمه انها لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية دون اخضاعها لاجراءات المطابقة، او عرض هذه السلع او الخدمات او وزعها او روج استعمالها، بأية وسيلة.
2- صنع سلعة عرضت في الاسواق المحلية لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية.
3- امتنع عن تنفيذ احكام المادة 44 من هذا القانون».
Possibly affected, check: قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليوناً الى مائة وخمسين مليون ليرة من:
1- تداول بسلع او خدمات او وضع عليها شارة المطابقة مع علمه انها لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية دون اخضاعها لاجراءات المطابقة، او عرض هذه السلع او الخدمات او وزعها او روج استعمالها، بأية وسيلة.
2- صنع سلعة عرضت في الاسواق المحلية لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية.
3- امتنع عن تنفيذ احكام المادة 44 من هذا القانون».
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012, article 22, 25/10/2012
تعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك:
يلغى نص كل من المادتين 108 و112 من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) ويستعاض عنه بالنص التالي:
«المادة 108 (الجديدة): يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر ولغاية سنة وبالغرامة من عشرين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية كل من:
1 - تداول بسلع او خدمات او وضع عليها شارة المطابقة مع علمه انها لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية دون اخضاعها لاجراءات المطابقة، او عرض هذه السلع او الخدمات او وزعها او روج استعمالها، بأية وسيلة.
2 - صنع سلعة عرضت في الاسواق المحلية لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية.
3 - امتنع عن تنفيذ احكام المادة 44 من هذا القانون».
«المادة 112 (الجديدة): ترفع عقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة الى سنتين وتضاعف الغرامة اذا ارتكب الجرم:
- باللجوء الى مناورات ودسائس ترمي الى افساد اجراءات المطابقة او تحليل البضاعة عن طريق احداث تغيير في تركيبها او كيلها او وزنها او حجمها.
- بالاستعانة ببيانات مغشوشة ترمي الى اقناع العاقد بأن البضاعة مماثلة لبضاعة سبق اخضاعها لاجراءات المطابقة او لعمليات التحليل والتأكد من سلامتها.»
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, article 8, 22/04/2014
يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 108 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليوناً الى مائة وخمسين مليون ليرة من:»
[والباقي دون تعديل]
Rulings that applied this article · 33, the 25 most recent, as the Lebanese University links them.
- تمييز جزائي 51/2022
- تمييز جزائي 87/2021
- تمييز جزائي 29/2021
- تمييز جزائي 94/2020
- تمييز جزائي 68/2020
- تمييز جزائي 4/2020
- تمييز جزائي 358/2019
- تمييز جزائي 258/2019
- استئناف جزائي 119/2019
- تمييز جزائي 125/2019
- استئناف جزائي 94/2019
- تمييز جزائي 37/2019
- تمييز جزائي 233/2018
- استئناف جزائي 249/2018
- استئناف جزائي 219/2018
- استئناف جزائي 185/2018
- تمييز جزائي 160/2018
- تمييز جزائي 158/2018
- تمييز جزائي 175/2018
- تمييز جزائي 32/2018
- تمييز جزائي 14/2018
- تمييز جزائي 297/2017
- تمييز جزائي 240/2017
- تمييز جزائي 130/2017
- تمييز جزائي 128/2017