المادة 123
(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )
للمحكمة أن تقضي بمنع المخالف من ممارسة نشاطه نهائيا أو مدة خمس سنوات على الأقل ولو لم تكن الممارسة معلقة على نيل شهادة أو إذن من السلطة. ولها أن تقضي, في هذه الحال, بإقفال الأماكن التي يمارس المحكوم عليه نشاطه اقفالا مؤقتا أو نهائيا.
على المحكمة أن تقضي بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة ثانية جديدة) by قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, article 18, 22/04/2014
يضاف الى نص المادة 123 من القانون رقم 659/2005 فقرة ثانية جديدة الآتي نصها:
«على المحكمة أن تقضي بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».