The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 123

المادة 123

(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )

للمحكمة أن تقضي بمنع المخالف من ممارسة نشاطه نهائيا أو مدة خمس سنوات على الأقل ولو لم تكن الممارسة معلقة على نيل شهادة أو إذن من السلطة. ولها أن تقضي, في هذه الحال, بإقفال الأماكن التي يمارس المحكوم عليه نشاطه اقفالا مؤقتا أو نهائيا.

على المحكمة أن تقضي بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 123 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/123/