All legislation

قانون Law No. 265 15/04/2014

تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005

Type
قانون · Law
Number
265
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1117-1119
Status
In force
Amends
قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005 Consumer Protection Law (Arts. 13, 45, 74, 75, 76, 97, 101, 108, 109, 110, 111, 112, …)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة 13 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«على وزارة الإقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحيح أو تعديل إعلانه وإعادة نشر التصحيح أو التعديل أو بثه عبر الوسائل التي استعملت لبث أو نشر الإعلان الخادع.

يعود للمحكمة العالقة أمامها القضية أن تقرر عفواً، وقف بث الإعلان الخادع.

يكون القرار المتخذ لهذه الجهة نافذاً على أصله.

يجوز للمرجع القضائي الذي اتخذ القرار الرجوع عنه».

المادة 1 اصدار

- صدّق اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نص المادة 45 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«على وزارة الإقتصاد والتجارة، في حال ثُبت لديها معلومات علمية من جهة دولية أو محلية معترف بمرجعيتها رسمياً، حول خطر على الصحة أو السلامة العامة قد ينتج عن استعمال أو استهلاك سلعة أو خدمة معينة، سواء كان هذا الخطر حاصلاً أو متوقعاً، إعلام الجمهور عن المخاطر وإجراءات الوقاية الواجب اتباعها، وفي هذه الحالة على وزير الإقتصاد والتجارة، أن يحدد، بموجب قرارات تصدر عنه، الإجراءات الآيلة الى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ومنها:

منع استيراد أو تصدير السلعة في الحالات الطارئة.

تحديد شروط خاصة لاستيراد السلعة أو تصديرها.

منع التداول بالسلعة أو الخدمة.

سحب السلعة من التداول، على أن يتم ذلك على نفقة المحترف أو المصنع.

إتلاف السلعة على نفقة المحترف والمصنع، بالتكافل والتضامن فيما بينهما، إذا كان هذا الإجراء يشكل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

يعلن عن هذه القرارات عبر وسائل الإعلام وتبلّغ الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

أما في الظروف العادية فيجب أخذ موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرار بمنع استيراد أو تصدير السلعة».

المادة 3

يلغى نص المادة 74 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، عند قيامهم بمهامهم، أن يتخذوا أياً من الإجراءات الآتية:

حجز الأوراق المنصوص عليها في المادة 73 التي تثبت حصول المخالفة أو التي تتيح كشف كافة الاشخاص الذين اشتركوا في ارتكابها وعليهم في هذه الحالة، تسليم صاحب العلاقة إيصالاً بذلك.

حجز السلع التي يتبين أنها مزيفة أو سامة أو غير صالحة للإستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو التي تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.

وفي هذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة الاشخاص الذين يحوزون عليها وذلك لغاية صدور نتائج التحاليل أو المراقبة، على ألا تتجاوز مدة الحجز 45 يوماً».

المادة 4

يلغى نص المادة 75 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«يتوجب على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، وبناءً على إذن خطي من النيابة العامة المختصة:

1- حجز المواد والآلات والمعدات التي استعملت لتصنيع وجمع وتوضيب سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.

2- إقفال المكان بالشمع الأحمر وإحالة الملف الى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة. إن المواد والآلات والمعدات المشار اليها أعلاه تبقى مودعة لدى الشخص الذي وجدت بحوزته وتحت حراسته ما لم تنقل الى مكان يحدده الموظفون المنظمون للمحضر».

المادة 5

يلغى نص المادة 76 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«يجب إتلاف السلعة التي ثبت انها سامة أو غير صالحة للاستهلاك، كما يجوز إتلاف السلعة التي ثبت أنها مزيفة، وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العلاقة، بعد الإستحصال على إذن خطي من النيابة العامة المختصة.

تحدد عند الاقتضاء شروط وإجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة».

المادة 6

يلغى نص المادة 97 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«تنشأ لجنة لحل النزاعات أو أكثر، للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون.

تؤلف هذه اللجان من قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق، رئيساً وعضوية ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثل عن جمعيات حماية المستهلك.

خلال فترة انتقالية لا تتجاوز الستة أشهر، ولحين تشكيل اللجان المذكورة أعلاه، ينظر في هذه الخلافات قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق يعين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

يعيّن القضاة رؤساء اللجان بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويعيّن أعضاء اللجان بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة».

المادة 7

تضاف الى المادة 101 من القانون رقم 659/2005 الفقرة الآتية:

«على أن تصدر اللجنة قرارها في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديم الدعوى».

المادة 8

يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 108 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليوناً الى مائة وخمسين مليون ليرة من:»

[والباقي دون تعديل]

Applied in 3 rulings

المادة 9

يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 109 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة مليون الى ثلاثمائة مليون ليرة، من أقدم وهو عالم بالأمر، على:

[والباقي دون تعديل]

المادة 10

يلغى نص المادة 110 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«يعاقب بالحبس من سنة إلى اربع سنوات وبالغرامة من مائة وخمسين مليوناً الى اربعماية مليون ليرة لبنانية إذا نجم عن أحد الأفعال المذكورة في المادة السابقة إصابة أحد المستهلكين بالتسمم أو بمرض أدى الى تعطيله عن العمل مدة عشرة أيام على الأقل.

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة وبالغرامة من خمسماية مليوناً الى مليار ليرة لبنانية إذا أدّى الفعل الى انتشار مرض وبائي أو إلى التسبب بوفاة انسان.

تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري على علم بالغش أو الفساد».

المادة 11

يلغى مطلع المادة 111 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليوناً الى مائة وخمسين مليون ليرة لبنانية:»

[والباقي دون تعديل]

المادة 12

يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 112 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«يرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة الى ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة إذا ارتكب الجرم:»

[الباقي دون تعديل]

المادة 13

يلغى نص المادة 117 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«يعاقب الفاعل بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في كل من المواد السابقة إذا كان الضرر الناتج عن الجرم قد أزيل كلياً قبل إحالة الدعوى الى المحكمة.

أما إذا أزيل الضرر قبل صدور الحكم في الأساس فيخفض من كل عقوبة ربعها.

لا تطبق أحكام هذه المادة في حال التكرار. لا تطبق أحكام هذه المادة في حال ارتكاب الجرائم المتعلقة بالسلع الغذائية والمنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون».

Applied in 3 rulings

المادة 14

يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 118 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«يعاقب بالغرامة من أربعين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية:»

[والباقي دون تعديل]

المادة 15

تلغى، في تعداد المواد الواردة في المادة 120 من القانون رقم 659/2005، عبارة «7 و25».

المادة 16

يلغى نص المادة 121 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«- في حال الأخذ بالأسباب المخففة، وبقرار معلل، لا يجوز أن تنقص العقوبة المحكوم بها عن نصف الحد الادنى للعقوبة المحددة في هذا القانون.

- لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

- تضاعف في حال التكرار العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون».

Applied in 3 rulings

المادة 17

يلغى نص المادة 122 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«تنظر محكمة الاستئناف المختصة في المخالفات المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون. تنشر المحكمة المختصة الحكم كله أو خلاصته في الصحف التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.

ولها أن تقضي بلصق خلاصة الحكم على أبواب الاماكن التي يمارس فيها المحترف أو المصنّع أو مقدم الخدمة نشاطه».

Applied in 1 ruling

المادة 18

يضاف الى نص المادة 123 من القانون رقم 659/2005 فقرة ثانية جديدة الآتي نصها:

«على المحكمة أن تقضي بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».

المادة 19

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام

Case law

Rulings that cite it.