المادة 16
إذا عجز المحترف عن تأمين السلعة أو الخدمة المروج لها وفقا للشروط المعلن عنها, يعود للمستهلك أحد الحقين التاليين:
القبول بسلعة أو خدمة مساوية للسلعة أو للخدمة المعلن عنها إذا عرض المحترف ذلك, أو الغاء التعاقد واستعادة أي مبلغ يكون قد سدده المستهلك إضافة إلى المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق به, على أن لا يقل مقداره عن الفرق بين ثمن السلعة أو الخدمة خلال العرض وثمنها بعد ذلك.