The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 16

المادة 16

إذا عجز المحترف عن تأمين السلعة أو الخدمة المروج لها وفقا للشروط المعلن عنها, يعود للمستهلك أحد الحقين التاليين:

القبول بسلعة أو خدمة مساوية للسلعة أو للخدمة المعلن عنها إذا عرض المحترف ذلك, أو الغاء التعاقد واستعادة أي مبلغ يكون قد سدده المستهلك إضافة إلى المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق به, على أن لا يقل مقداره عن الفرق بين ثمن السلعة أو الخدمة خلال العرض وثمنها بعد ذلك.

المادة 16 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/16/