Criminal Court of Appeal 29/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 270 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 270/2016
- Date
- 29/06/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، السغبيني
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المدعى عليه بجرم المادة 48 و108 حماية المستهلك المعدلة بالمادة 8 من القانون 265 تاريخ 15/4/2014، لاقدامه على بيع وتوزيع لحوم لا تتوافق مع المواصفات اللبنانية لجهة الوضع الجرثومي.
نظرا لازالة الضرر كليا قبل الاحالة الى القضاء، وسندا الى المادة 117 حماية المستهلك المعدلة بالمادة 13 من قانون 15/4/2014، يغرم المدعى عليه بمبلغ مالي بعد تخفيف العقوبة سندا الى المادة 16 حماية المستهلك.