Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 270 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
270/2016
Date
29/06/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، السغبيني
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المدعى عليه بجرم المادة 48 و108 حماية المستهلك المعدلة بالمادة 8 من القانون 265 تاريخ 15/4/2014، لاقدامه على بيع وتوزيع لحوم لا تتوافق مع المواصفات اللبنانية لجهة الوضع الجرثومي.

نظرا لازالة الضرر كليا قبل الاحالة الى القضاء، وسندا الى المادة 117 حماية المستهلك المعدلة بالمادة 13 من قانون 15/4/2014، يغرم المدعى عليه بمبلغ مالي بعد تخفيف العقوبة سندا الى المادة 16 حماية المستهلك.