المادة 32
يجوز للمستهلك أن يطلب الغاء العقد واسترداد الثمن المسدد منه في حال عدم استبدال السلعة أو الخدمة التي تتضمن أيا من العيوب المنصوص عليها في المادتين 28 و29 من هذا القانون, أو في حال عدم اصلاحها خلال مهلة معقولة تتناسب مع طبيعة السلعة أو الخدمة.
كما يجوز للمستهلك، بالإضافة إلى ما تقدم، المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تكون لحقت به.