The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 32

المادة 32

يجوز للمستهلك أن يطلب الغاء العقد واسترداد الثمن المسدد منه في حال عدم استبدال السلعة أو الخدمة التي تتضمن أيا من العيوب المنصوص عليها في المادتين 28 و29 من هذا القانون, أو في حال عدم اصلاحها خلال مهلة معقولة تتناسب مع طبيعة السلعة أو الخدمة.

كما يجوز للمستهلك، بالإضافة إلى ما تقدم، المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تكون لحقت به.

المادة 32 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/32/