المادة 22
حالات الغاء التسجيل وشطبه:
يلغى تسجيل المركبة الهوائية وتشطب من السجل في الحالات التالية:
1 ـ إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
2 ـ إذا تلفت أو فقدت أو أوقفت نهائيا عن الطيران.
3 ـ إذا كانت مسجلة انفاذا لأحكام المادة (17) من هذا القانون وانتهى عقد استئجارها.
على المالك المسجل أن يعيد شهادة التسجيل إلى إدارة الطيران المدني ضمن مهلة أربعة عشر يوما على الأكثر، من تاريخ حدوث الحالة التي تستوجب شطب المركبة الهوائية.
لدى أخذ الإدارة علما بانتقال ملكية المركبة الهوائية عملا بالفقرة (1) من المادة (21) من هذا القانون، تنظر فيما إذا
كان يحق للمالك الجديد تسجيل مركبة هوائية عملا بأحكام المادة (14) من هذا القانون وتتخذ الاجراءات المناسبة.