المادة 1 اصدار
ـ صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7950 تاريخ 31 أيار 2002 المتعلق بسلامة الطيران المدني كما عدلته لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 663 04/02/2005
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
ـ صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7950 تاريخ 31 أيار 2002 المتعلق بسلامة الطيران المدني كما عدلته لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
موضوع القانون:
يهدف هذا القانون إلى تحسين وتطوير وتعزيز سلامة الطيران المدني وتوفير وسائل مراقبتها، بمراعاة أحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7/ 12/1944، وتعديلاتها والقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها والموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمعتمدة كملاحق لهذه الاتفاقية.
التعاريف:
فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات الآتية المعاني التالي ذكرها:
- "إدارة الطيران المدني": المديرية العامة للطيران المدني أو أية هيئة عامة أو إدارة رسمية قد تحل محل المديرية العامة المذكورة.
- "الاتفاقية" The Convention: اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7/12/1944 وتعديلاتها والقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها والموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمعتمدة كملاحق لهذه الاتفاقية.
- "الأراضي اللبنانية": المساحات البرية والمياه الاقليمية والفضاء الذي يعلوها والتي تقع تحت سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها.
- "الأنظمة التطبيقية": المراسيم والقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام هذا القانون.
- "إجازة": تشمل هذه العبارة أيضا الكفاءات المدونة على الاجازة.
- "البضائع الخطرة" Dangerous Goods: البضائع أو المواد التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العامة أو السلامة العامة أو الممتلكات أو البيئة.
- "التأجير أو الربح" Hire Or Reward: أية مدفوعات أو مكافأة أو منفعة أو فائدة يتم فرضها أو طلبها أو استلامها أو تحصيلها من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي، بشكل مباشر أو غير مباشر، لقاء استخدام مركبة هوائية.
- "خدمة جوية تجارية" Commercial Air Service: استخدام مركبة هوائية للتأجير أو للربح.
- "خدمة نقل جوي"Air Transport Service: خدمة جوية تجارية مستثمرة لنقل الركاب أو الأمتعة الشخصية أو حقائب السفر أو البضائع أو أية حمولة أخرى في مركبة هوائية، من مكان إلى آخر.
- "دولة متعاقدة" Contracting State: دولة طرف في "الاتفاقية".
- "السجل": سجل قيد المركبات الهوائية القائم بموجب المادة ( 13) من هذا القانون.
- "مركبة هوائية" Aircraft: آلة تستطيع أن تستمد بقاءها من الجو من ردود فعل الهواء، غير تلك المنعكسة من سطح الأرض.
- "طائرة" Aeroplane: مركبة هوائية اثقل من الهواء تستخدم قوة محركة لتسييرها، وتستمد قوة رفعها أثناء الطيران بصورة أساسية من ردود الفعل الانسيابية (Aeordynamic Reactions) على اسطحها التي تبقى ثابتة في ظروف طيران معينة.
- "الطيران البهلواني" Acrobatic Flying: مناورة تقوم بها مركبة هوائية عن قصد، تتضمن تغييرا فجائيا في وضعها، أو جعلها في وضع غير مألوف، أو تغيير سرعتها بشكل غير عادي.
- "قائد مركبة هوائية"Pilot-In Command: الطيار المسؤول عن عمليات وسلامة المركبة الهوائية خلال الرحلة، المعين من قبل المستثمر الجوي أو من قبل المالك.
- "القوة القاهرة" Force Majeure: ظروف غير متوقعة الحدوث ذات طبيعة لا يمكن مقاومتها، يكون مصدرها خارجا عن المركبة الهوائية، ومن شأنها الحؤول دون تطبيق أحكام هذا القانون.
- "مستثمر جوي" Air Operator: شخص طبيعي أو معنوي حائز على شهادة مستثمر جوي.
- "مطار" Aeorodrome: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء (بما في ذلك الأبنية أو المنشآت أو المعدات) مخصصة كليا أو جزئيا لاستعمال المركبات الهوائية عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها.
- "مطار لبناني": مطار قائم على الأراضي اللبنانية أصدرت له السلطات اللبنانية المختصة وثيقة طيران.
- "منتج طيران" Aeronautical Product: مركبة هوائية أو محرك مركبة هوائية أو اداة مركبة هوائية أو جزء أو أجزاء مكونة لأي منها.
- "المنظمة": منظمة الطيران المدني الدولي التي انشئت بموجب"الاتفاقية".
- "وثيقة طيران لبنانية"Lebanese Aviation Document: إجازة أو رخصة أو شهادة أو تصديق أو أي ترخيص آخر، مهما كانت تسميته، يصدر وفقا لأحكام هذا القانون, لأي شخص طبيعي أو معنوي أو لأي منتج طيران أو لأي مطار أو لأية خدمة تتعلق بالطيران المدني.
- "الوزير": وزير الأشغال العامة والنقل أو أي وزير قد يحل محل الوزير المذكور.
تصنيف المركبات الهوائية:
تصنف المركبات الهوائية وفقا للتصنيف المعتمد من قبل المنظمة.
تقسيم المركبات الهوائية:
تقسم المركبات الهوائية إلى "مركبات هوائية تابعة لدولة" (State Aircraft) ومركبات هوائية مدنية (Civil Aircraft).
المركبات الهوائية التابعة لدولة:
تقسم المركبات الهوائية التابعة لدولة إلى مركبات هوائية تابعة للدولة اللبنانية ومركبات هوائية لدولة أجنبية.
تشمل المركبات الهوائية للدولة اللبنانية المركبات الهوائية العسكرية المخصصة لخدمة القوى المسلحة والتي تثبت صفتها العسكرية بشهادة تسجيلها.
تشمل المركبات الهوائية لدولة أجنبية المركبات الهوائية المخصصة لخدمة القوى المسلحة.
المركبات الهوائية المدنية:
تشمل المركبات الهوائية المدنية:
1 ـ المركبات الهوائية التجارية: المركبات الهوائية المستخدمة للتأجير أو للربح. في هذه الحالة تكون عاملة في خدمة جوية تجارية.
2 ـ المركبات الهوائية الخاصة: المركبات الهوائية العائدة للدولة أو للأفراد المستخدمة دون مقابل لأغراض خاصة بماليكها. في هذه الحالة تكون عاملة في عمليات خاصة.
وتعتبر بمثابة مركبات هوائية خاصة المركبات الهوائية المملوكة من الدولة اللبنانية والتي تستعمل لأغراض مدنية.
الجهات التي تطبق عليها أحكام هذا القانون:
أ ـ تطبق أحكام هذا القانون على:
1 ـ المركبات الهوائية اللبنانية.
2 ـ طواقم المركبات الهوائية اللبنانية والأفراد المتواجدين على متنها.
3 ـ الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بأي فعل قد يؤثر على سلامة تشغيل أية مركبة هوائية لبنانية, أو أية مركبة هوائية أجنبية خلال وجودها ضمن الأراضي اللبنانية.
4 ـ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين على وثيقة طيران لبنانية وذلك أينما كانوا يمارسون ميزات هذه الوثيقة.
ب ـ تطبق على المركبات الهوائية، المدنية والعسكرية، دون تمييز فيما يعود لجنسيتها، لدى دخولها الأراضي اللبنانية وخروجها منها وأثناء تواجدها ضمن تلك الأراضي، أحكام القوانين والأنظمة اللبنانية المتعلقة بدخول أو خروج المركبات الهوائية أو تلك القوانين والأنظمة المتعلقة بعمليات هذه المركبات ضمن الأراضي اللبنانية أو بالملاحة الجوية التي تقوم بها في هذه الأراضي.
المركبات الهوائية العسكرية:
ما لم يرد في هذا القانون نص مخالف، لا تطبق أحكام هذا القانون على المركبات الهوائية العسكرية أكانت تلك المركبات تابعة للدولة اللبنانية أو لدولة أجنبية.
تخضع المركبات الهوائية العسكرية للأنظمة الخاصة بالسلطات العسكرية التابعة لها تلك المركبات.
تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المرعية الاجراء في لبنان:
مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا القانون، في نطاق مضمونه، تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المرعية الاجراء في لبنان على المركبات الهوائية والأشخاص الطبيعيين والمعنويين المشمولين بأحكام هذا القانون.
المركبات الهوائية الأجنبية الخاضعة للنظام اللبناني:
يجوز أن تطبق أحكام هذا القانون على أية مركبة هوائية مسجلة في دولة أجنبية, تستثمر بموجب عقد تأجير أو عقد تأجير سعة أو عقد تجهيز أو أي ترتيب آخر مماثل من قبل شخص طبيعي أو معنوي يحق له تسجيل مركبة هوائية في لبنان، تطبيقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون، على أن يحصل هذا الاستثمار ضمن الشروط والترتيبات المتفق عليها بين لبنان ودولة تسجيل المركبة الهوائية بموجب اتفاق ثنائي أو تبادل مراسلات، وفقا لمتطلبات المادة 83 مكرر من الاتفاقية.
مدى تطبيق أحكام قوانين وأنظمة الطيران المدني الأجنبية:
ـ على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس ميزات وثيقة طيران لبنانية في بلد أجنبي أن يخضع لأحكام قوانين وأنظمة الطيران المدني النافذة في تلك الدولة والخاصة بممارسة ميزات وثيقة طيران أجنبية.
ـ على كل مركبة هوائية لبنانية تستثمر في بلد أجنبي أن تخضع لقوانين وأنظمة الطيران المدني النافذة في تلك الدولة والخاصة باستثمار مركبة هوائية أجنبية.
الزامية التسجيل:
لا يجوز لأية مركبة هوائية الطيران أو الهبوط في الأراضي اللبنانية أو الاقلاع منها، ما لم تكن مسجلة في السجل وفقا لأحكام هذا القانون، أو مسجلة في دولة متعاقدة، أو في أية دولة أجنبية أخرى، انفاذا لاتفاق خاص بينها وبين لبنان، يسمح بموجبه للمركبات الهوائية المسجلة في تلك الدولة الأجنبية العمل في لبنان.
لا تطبق أحكام هذه المادة على البالونات المقيدة (captive ballons) والطائرات الورقية (Kites) والنماذج لطائرات الهواة (Model aircraft) والأشرعة المعدة للتعلق بها (hang gliders) وعلى المركبات الهوائية الأخرى التي تحددها إدارة الطيران المدني بموجب قرارات تصدر عنها.
السجل:
تمسك إدارة الطيران المدني سجلا لقيد المركبات الهوائية يعرف بالسجل.
تحدد أصول مسك السجل بموجب قرارات تصدر عن إدارة الطيران المدني.
الجهات التي لها صلاحية تسجيل مركباتها في لبنان:
تسجل في السجل اللبناني فقط المركبات الهوائية التي تمتلكها إحدى الجهات التالية:
1 ـ الدولة اللبنانية.
2 ـ مواطن لبناني.
3 ـ نادي طيران لبناني.
4 ـ معهد لبناني لتدريب العاملين في الطيران.
5 ـ شركة من نوع التضامن، مكونة حصرا من شركاء لبنانيين.
6 ـ شركة من نوع التوصية، على أن يكون جميع الشركاء المسؤولين فيها لبنانيين.
7 ـ شركة مساهمة لبنانية، على أن يكون رئيس مجلس إدارتها وأكثرية أعضاء هذا المجلس لبنانيين.
8 ـ مواطن أجنبي مقيم في لبنان منذ خمس سنوات على الأقل، على أن يفقد حقه بالتسجيل في حال انقطاعه عن الإقامة في لبنان لمدة سنة بصورة متواصلة.
9 ـ شخص معنوي أجنبي يزاول عمله في لبنان، لديه مستخدمون أو اجراء لبنانيون في هذه الحالة، يحصر استعمال المركبة الهوائية بالأغراض الخاصة العائدة لأعماله.
في الحالات المبينة أعلاه، على الشخص المعنوي أن يكون له مركز عمل في لبنان.
يجوز، في حالات استثنائية، السماح بتسجيل المركبات الهوائية لجهة من غير الجهات المذكورة أعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
حالات رفض التسجيل:
لا تسجل مركبة هوائية في لبنان:
1 ـ إذا كانت مسجلة في دولة أخرى.
2 ـ إذا كان مالكها من غير الجهات المنصوص عليها في المادة (14) باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (17)
من هذا القانون.
3 ـ إذا كان تسجيلها يخل بالسلامة العامة أو بالنظام العام.
طلب تسجيل المركبات الهوائية:
يقدم طلب تسجيل المركبات الهوائية خطيا إلى إدارة الطيران المدني، يرفق به ما يثبت:
1 ـ ملكية المركبة الهوائية,
2 ـ شطب المركبة الهوائية من سجل الدولة التي كانت مسجلة لديها.
3 ـ اجراء عقد ضمان وفقا للأنظمة التطبيقية.
يحتوي الطلب على مختلف الخصائص والمعلومات العائدة للمركبة الهوائية التي تحددها إدارة الطيران المدني.
التسجيل تحت اسم المستأجر:
في حال استئجار مركبة هوائية أجنبية لمدة ستة أشهر على الأقل من قبل شخص طبيعي أو معنوي ممن يحق له تسجيل مركبة هوائية في لبنان استنادا إلى أحكام المادة (14) من هذا القانون، يمكن تسجيل المركبة الهوائية تحت اسم المستأجر، سواء أكان المؤجر شخصا طبيعيا أو معنويا، لبنانيا أو أجنبيا شرط حصول اتفاق على التسجيل فيما بين المؤجر والمستأجر وشرط أن يحصل التسجيل وفقا للشروط المحددة في المادة (16) يجوز الابقاء على هذا التسجيل طوال مدة عقد الاستئجار.
شهادة التسجيل:
يعطى كل شخص طبيعي أو معنوي تقدم بطلب تسجيل مركبة هوائية وافقت عليه إدارة الطيران المدني شهادة تسجيل وفقا لانموذج خاص تضعه الإدارة المذكورة يعرف هذا الشخص في ما يلي بـ"المالك المسجل".
علامات الجنسية والتسجيل:
على كل مركبة هوائية مسجلة في لبنان أن تحمل الحروف اللاتينية O D التي تشكل علامة الجنسية، أو أية علامة جنسية أخرى يعتمدها لبنان ويبلغها للمنظمة وفقا للأصول المتعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى علامة التسجيل التي تحددها إدارة الطيران المدني.
المعلومات الواردة في السجل:
يخصص في السجل صحيفة خاصة لكل مركبة هوائية تدون فيها المعلومات التالية العائدة لها:
1 ـ رقم شهادة التسجيل.
2 ـ علامات الجنسية والتسجيل.
3 ـ اسم الشركة الصانعة.
4 ـ طراز المركبة الهوائية.
5 ـ الرقم التسلسلي المحدد لها من الصانع.
6 ـ اسم وعنوان "المالك المسجل".
7 ـ اسم وعنوان المستأجر في حالة تأجير المركبة الهوائية.
8 ـ الحقوق والاتفاقيات الجارية عليها.
9 ـ أية معلومات أخرى تراها إدارة الطيران المدني ضرورية.
إذا كان"المالك المسجل" للمركبة الهوائية أجنبيا، تدون إشارة تبرز حقه بالتسجيل وفقا للمادة (14) من هذا القانون، أو إشارة تدل على أن المركبة الهوائية مستأجرة تطبيقا للمادة (17) من هذا القانون, وفي هذه الحالة يدون اسم وعنوان المستأجر.
الحالات التي يجب أن يبلغ عنها "المالك المسجل":
على "المالك المسجل" أن يعلم إدارة الطيران المدني، خطيا ضمن مهلة أربعة عشر يوما على الأكثر:
1 ـ بانتقال ملكية المركبة الهوائية.
2 ـ بتلف المركبة الهوائية أو فقدانها أو إيقافها نهائيا عن الطيران.
3 ـ بكل تغيير في البيانات التي صرح عنها, تطبيقا لأحكام المادة (16) من هذا القانون.
4 ـ بإنهاء الاستئجار الحاصل إنفاذا لأحكام المادة (17) من هذا القانون.
حالات الغاء التسجيل وشطبه:
يلغى تسجيل المركبة الهوائية وتشطب من السجل في الحالات التالية:
1 ـ إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
2 ـ إذا تلفت أو فقدت أو أوقفت نهائيا عن الطيران.
3 ـ إذا كانت مسجلة انفاذا لأحكام المادة (17) من هذا القانون وانتهى عقد استئجارها.
على المالك المسجل أن يعيد شهادة التسجيل إلى إدارة الطيران المدني ضمن مهلة أربعة عشر يوما على الأكثر، من تاريخ حدوث الحالة التي تستوجب شطب المركبة الهوائية.
لدى أخذ الإدارة علما بانتقال ملكية المركبة الهوائية عملا بالفقرة (1) من المادة (21) من هذا القانون، تنظر فيما إذا
كان يحق للمالك الجديد تسجيل مركبة هوائية عملا بأحكام المادة (14) من هذا القانون وتتخذ الاجراءات المناسبة.
فقدان الجنسية اللبنانية:
تفقد المركبة الهوائية اللبنانية جنسيتها في حال الغاء تسجيلها وشطبها من السجل، وفقا لأحكام المادة (22) من هذا القانون.
تعديل أو تصحيح البيانات الواردة في السجل أو شهادة التسجيل:
تطبيقا لأحكام هذا الباب، يجوز لإدارة الطيران المدني بعد ابلاغ صاحب العلاقة تعديل أو تصحيح البيانات الواردة في السجل أو في شهادة التسجيل.
الحالات التي يجب أن يبلغ عنها المالك الجديد:
على كل شخص طبيعي أو معنوي يصبح مالكا لمركبة هوائية لبنانية مسجلة، ولأي سبب من أسباب التملك المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، أن يعلم إدارة الطيران المدني بذلك خطيا، ضمن مهلة أربعة عشر يوما على الأكثر، من تاريخ التملك.
تطبيق أحكام هذا القانون على المركبات غير المسجلة:
فيما يتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون, تعتبر المركبات الهوائية غير المسجلة بمثابة مركبات هوائية مسجلة، وفي هذه الحالة تطبق على المركبات غير المسجلة الأحكام التي ترعى مخالفات المركبات المسجلة.
جنسية المركبات الهوائية:
تعد مركبة هوائية لبنانية وتحمل الجنسية اللبنانية كل مركبة هوائية تسجل وفقا لأحكام هذا القانون. تعد مركبة هوائية أجنبية وتحمل جنسية الدولة الأجنبية كل مركبة هوائية تسجل في هذه الدولة.
التسجيل حسب أحكام "نظام تسجيل مشترك" أو "نظام تسجيل دولي":
كل مركبة هوائية تسجل في الخارج حسب أحكام "نظام تسجيل مشترك" أو "نظام تسجيل دولي" تعتبر، في حدود ما ذكر في القرار المتعلق بجنسية وتسجيل المركبات الهوائية المستثمرة من قبل مؤسسات استثمار دولية والذي اعتمده مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في 14/12/67، انها تحمل جنسية كل دولة من الدول الأعضاء في مؤسسة الاستثمار الدولية والتي من خلالها تستثمر المركبة الهوائية وتعد مركبة هوائية أجنبية.
التسجيل في السجل حجة:
يعد التسجيل في السجل حجة ويكون لهذا السجل طابع علني ويجوز لكل ذي مصلحة الاطلاع عليه في الأوقات المناسبة والحصول على افادة خطية بمضمونه عند الطلب وذلك وفقا للأنظمة التطبيقية لهذا القانون.
اعتبار المركبات الهوائية أموالا منقولة:
ان المركبات الهوائية هي أموال منقولة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة في لبنان. لكن، نقل ملكية المركبات الهوائية يجب أن يتم بموجب عقد خطي، ولا يكون لهذا العقد مفعول بين المتعاقدين وتجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
تدوين انتقال الملكية في السجل:
يجب أن يدون في السجل انتقال ملكية المركبات الهوائية بالارث، أو بموجب حكم قضائي أو لأي سبب آخر من أسباب التملك.
وعلى المالك الجديد أن يطلب تسجيل كل حكم بانتقال ملكية المركبة الهوائية أو باثبات ملكيتها.
لا يكون لانتقال الملكية مفعول إلا من تاريخ قيده في السجل.
اكتساب حق عيني على مركبة هوائية بحسن نية:
كل شخص اكتسب حقا عينيا على مركبة هوائية بحسن نية، وبالاستناد إلى قيود السجل، يبقى حائزا على هذا الحق.
قيد عقود التأمين:
لا يعتد بأي عقد تأمين على مركبة هوائية ما لم تكن مسجلة ولا يكون لعقود التأمين مفعول إلا بعد قيدها في السجل.
يمكن أن يحتوي عقد التأمين على شرط يجعل التأمين شاملا بدل الضمان بحال ترتبه من جراء تلف المركبة الهوائية كليا أو جزئيا.
شروط شطب عقد تأمين جاري دون في السجل:
لا تشطب مركبة هوائية خاضعة لعقد تأمين جاري دون في السجل تطبيقا للمادة (33) من هذا القانون إلا بعد موافقة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الذين قيدت اسماؤهم في السجل كأصحاب حقوق تأمين على المركبة الهوائية، على رفع هذا التأمين.
أحكام انتقالية:
تبقى الحقوق العينية المسجلة في السجل القائم عملا بأحكام المادة (10) من قانون الطيران المدني لعام 1949 سارية المفعول، وتخضع لحق الأفضلية حسب تواريخ تسجيلها.
شهادة صلاحية للطيران أو تصريح للطيران:
لا يجوز لأية مركبة هوائية لبنانية الطيران ما لم تكن تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول، أو تصريحا للطيران في حالات خاصة، ساري المفعول (flight authorization).
تحدد شروط اصدار شهادة الصلاحية للطيران والتصريح للطيران بموجب قرارات تصدر عن إدارة الطيران المدني.
تصريح صيانة:
لا يجوز لأية مركبة هوائية لبنانية الطيران ما لم تكن تحمل تصريح صيانة ساري المفعول لمدة الرحلة على أقل تعديل، أم ما لم يسمح بقيام الرحلة من دون تصريح صيانة.
تحدد شروط اصدار تصريح الصيانة وحالات السماح بقيام الرحلة دون تصريح صيانة بموجب قرارات تصدر عن إدارة الطيران المدني.
فرض حيازة اجازة للقيام بعمل ما على متن مركبة هوائية لبنانية:
في الحالات التي يفرض القانون أو الأنظمة حيازة اجازة للقيام بعمل ما على متن مركبة هوائية لبنانية، لا يجوز لأي شخص أن يعمل على متن هذه المركبة الهوائية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزا على اجازة لبنانية بالصفة التي يعمل بها، سارية المفعول تخوله القيام بهذه المهام أو ما لم تسمح الأنظمة، في حالات خاصة، بالعمل دون اجازة.
تحدد الأنظمة الملحوظة في هذه المادة بقرارات تصدر عن إدارة الطيران المدني.
شروط التوقيع على أعمال صيانة على مركبة هوائية:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي التوقيع على أعمال صيانة على مركبة هوائية لبنانية، أو على أي منتج طيران عائد لها ما لم يكن الشخص الطبيعي حائزا على اجازة لبنانية بصفة فني صيانة مركبات هوائية سارية المفعول تخوله القيام بهذه الأعمال، أو ما لم يكن الشخص المعنوي حائزا على ترخيص لبناني بصفة مؤسسة صيانة مركبات هوائية ساري المفعول يخوله القيام بهذه الأعمال، أو ما لم يكن مصرحا للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي باداء هذه الصيانة بموجب تصريح خاص يصدر عن إدارة الطيران المدني.
اجازة مراقب في الحركة الجوية:
لا يجوز لأي شخص أن يعمل كمراقب في الحركة الجوية ما لم يكن حائزا على اجازة مراقب في الحركة الجوية سارية المفعول تخوله القيام بالعمل المحدد له, إلا في الحالات التي تسمح بها الأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
نوادي الطيران ومعاهد تدريب العاملين في الطيران:
يخضع انشاء نوادي الطيران ومعاهد تدريب العاملين في الطيران لترخيص يصدر عن السلطات المختصة، بعد موافقة إدارة الطيران المدني وتخضع تلك النوادي والمعاهد في ممارسة نشاطها لحيازة "شهادة مؤسسة تدريب جوي"، بالنسبة للمعاهد، (Flight Training Organization Certificate) وترخيص بممارسة نشاط الطيران بالنسبة للنوادي، تصدر عن إدارة الطيران المدني, وفقا للأنظمة التي تصدرها هذه الإدارة.
استحداث تراخيص وشهادات واجازات أخرى للعاملين في الطيران:
يمكن، بموجب قرارات تصدر عن إدارة الطيران المدني، استحداث تراخيص وشهادات واجازات أخرى للعاملين في الطيران، غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب وفقا لمتطلبات "الاتفاقية"، أو السلامة العامة.
شروط اصدار مختلف التراخيص والشهادات واجازات العاملين في الطيران:
تحدد شروط اصدار مختلف التراخيص والشهادات واجازات العاملين في الطيران، المنصوص عليها في هذا الباب، بموجب قرارات تصدر عن إدارة الطيران المدني.
تطبق الأحكام المعمول بها لتشغيل المركبات الهوائية :
على مستثمر المركبة الهوائية وقائدها وسواهما من أعضاء طاقمها والأشخاص الذين يقومون بأعمال تتعلق بسلامة تشغيلها، أن يخضعوا لأحكام هذا القانون والأنظمة المتعلقة بسلامة التشغيل التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
تشغيل المركبات الهوائية باهمال أو باستهتار:
لا يجوز تشغيل مركبة هوائية باهمال أو باستهتار على نحو يعرض حياة الأفراد للخطر أو يعرض الأشخاص المعنويين أو الممتلكات للضرر.
الطيران المنخفض:
باستثناء حالات الضرورة أثناء عمليات الاقلاع أو الهبوط، أو الحالات التي يعطى فيها تصريح بذلك انفاذا لأحكام هذا القانون أو أنظمته التطبيقية، لا يجوز للمركبة الهوائية أن تطير فوق المناطق المزدحمة من المدن أو القرى، أو فوق جمع من الناس في مكان مكشوف إلا على ارتفاع يسمح لها، في حالة الاضطرار، بالهبوط دون تعريض الأشخاص للخطر أو الممتلكات للضرر، وفي كل حال لا يجوز أن يقل الارتفاع عن الحد الأدنى المقرر وفقا للأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
الطيران البهلواني:
لا يسمح لأية مركبة هوائية بالطيران البهلواني إلا طبقا للشروط المنصوص عليها في الأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
العرض الجوي:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يباشر أو أن يسمح بمباشرة عرض جوي إلا بموجب ترخيص يصدر وفقا للأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني، ولا يعفيه ذلك من التقيد بالأنظمة المتعلقة بتنظيم الحفلات العامة.
حمل أو نقل أو شحن سلاح أو ذخائر أو معدات حربية أو بضائع محظر نقلها:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحمل أو أن ينقل أو أن يشحن على متن مركبة هوائية سلاحا أو ذخائر أو أية معدات حربية أو أية بضائع أخرى يحظر مجلس الوزراء من نقلها جوا، ما لم يكن لديه ترخيص خاص بذلك صادرا عن مجلس الوزراء.
البضائع الخطرة:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحمل أو أن ينقل أو أن يشحن أية بضائع خطرة على متن مركبة هوائية ما لم يكن حاصلا على ترخيص وفقا للشروط المحددة في الأنظمة التي تصدرها إدارة الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة.
لا تحول أحكام هذه المادة دون نقل أو استعمال أجهزة إشارة أو أجهزة أخرى ضرورية لملاحة المركبات الهوائية أو لتشغيلها أو لسلامة طاقمها أو ركابها, وذلك ضمن الشروط المحددة في الأنظمة المذكورة.
حماية البيئة:
لا يجوز لأية مركبة هوائية أن تحلق في لبنان ما لم تخضع لأحكام الأنظمة الصادرة عن إدارة الطيران المدني والمتعلقة بالضجيج، ودخان المحركات والانبعاث الغازية وتهوية الوقود وغيرها من الأمور التي تتعلق بحماية البيئة من تشغيل المركبات الهوائية.
شهادة مستثمر جوي:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي في لبنان أن يستثمر مركبات هوائية في خدمات جوية تجارية إلا بعد الحصول على شهادة مستثمر جوي، تصدر وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
تبقى شهادة مستثمر جوي سارية المفعول شرط التقيد بالشروط والتحديدات ومواصفات التشغيل والتصريحات الواردة في الشهادة وتلك المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
شهادة مستثمر جوي خاص:
لا يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي في لبنان أن يستثمر مركبة هوائية كبيرة أو مركبة هوائية مكيفة الضغط ذات محركات توربينية, تستعمل لنقل الركاب دون مقابل أو دون ربح، ما لم يكن حائزا على شهادة مستثمر جوي خاص تصدر وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
تبقى شهادة مستثمر جوي خاص سارية المفعول شرط التقيد بالشروط والتحديدات ومواصفات التشغيل والتصريحات الواردة في الشهادة وتلك المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
المركبات الهوائية اللبنانية والمركبات الهوائية التي تحمل جنسية "دولة متعاقدة":
لا يجوز لأية مركبة هوائية لبنانية أو لأية مركبة هوائية تحمل جنسية "دولة متعاقدة" الطيران أو الهبوط في الأراضي اللبنانية أو الاقلاع منها, ما لم تتقيد بأحكام "الاتفاقية", فيما يختص بوجوب حملها للمستندات التالية على متنها:
1 ـ خطة الطيران.
2 ـ شهادة تسجيلها.
3 ـ شهادة صلاحيتها للطيران.
4 ـ الاجازات المطلوبة لأفراد طاقمها.
5 ـ الإجازة المتعلقة بأجهزة الاتصالات اللاسلكية.
6 ـ سواها من الوثائق الواجب تواجدها على متنها.
كما يتوجب على المركبات الهوائية التي تحمل جنسية "دولة متعاقدة" أن تتقيد بأحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون.
المركبات التي تحمل جنسية "دولة غير متعاقدة":
لا يجوز لأية مركبة هوائية تحمل جنسية "دولة غير متعاقدة" الطيران أو الهبوط في الأراضي اللبنانية أو الاقلاع منها، ما لم يوجد اتفاق ساري المفعول بين لبنان وتلك الدولة، أو ما لم يسمح الوزير بذلك، وفي كلتي الحالتين يجب التقيد بأحكام الاتفاق وبالشروط التي يضعها الوزير.
ترخيص أو شهادة مستثمر جوي أجنبي:
لا يجوز لأي مستثمر جوي أجنبي أن يقوم بخدمة جوية إلى لبنان إلا بعد الحصول على ترخيص أو شهادة مستثمر جوي أجنبي، تصدر وفقا لأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية النافذة في لبنان والأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
يبقى الترخيص أو شهادة مستثمر جوي أجنبي ساريي المفعول شرط التقيد بالشروط والتحديدات ومواصفات التشغيل والتصريحات الواردة في الترخيص أو الشهادة، وتلك المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية النافذة في لبنان، والأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
انشاء واستثمار المطارات:
لا يجوز انشاء أي مطار إلا بموجب ترخيص يمنح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. تحدد أصول وشروط الترخيص بانشاء المطارات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
لا يجوز استثمار أي مطار إلا بموجب ترخيص يصدر عن إدارة الطيران المدني وفقا للأنظمة التي تضعها هذه الإدارة.
تحدد أصول تنظيم العمل للأجهزة المدنية في المطارات بموجب الأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
تصنيف الفضاء الجوي:
تتولى إدارة الطيران المدني تصنيف الفضاء الجوي لأجل خدمات الحركة الجوية تراعى في هذا التصنيف، قدر الامكان، أحكام القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها من قبل المنظمة.
تخضع كل مركبة هوائية لأحكام الأنظمة المتعلقة بالفضاء الجوي الذي يحصل فيه الطيران.
الطرق والممرات الجوية:
تعين إدارة الطيران المدني الممرات والطرق الجوية المدنية وشروط استعمالها.
تنشر المعلومات المتعلقة بهذه الأمور في دليل ونشرات معلومات الطيران.
تخضع كل مركبة هوائية، عند طيرانها في الممر أو الطريق الجوي، لشروط الاستعمال الخاصة بكل منهما.
استثمار تسهيلات لتأمين خدمات الحركة الجوية:
لا يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي, باستثناء الدولة، أن يستثمر أية تسهيلات (Facilities) لتأمين خدمات الحركة الجوية (Air Traffic Services)، إلا في الحالات التي تسمح بها القوانين الخاصة.
خدمات أخرى للطيران المدني:
لا يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي, باستثناء الدولة، إلا في الحالات التي تسمح بها القوانين الخاصة، أن:
ـ يستخدم تجهيزات أو أجهزة ذات علاقة باتصالات الطيران أو الملاحة الجوية, بما فيها الاتصالات أو الملاحة الجوية بواسطة الأقمار الاصطناعي أو يقدم"معلومات الطيران" (Aeronautical Information)، أو يقدم خدمات الأرصاد الجوية العائدة للطيران.
رفض اصدار وثيقة طيران لبنانية:
يحق لإدارة الطيران المدني أن ترفض اصدار وثيقة طيران لبنانية إذا تبين لها أن هذا الاجراء ضروري للسلامة العامة أو للنظام العام، خاصة إذا كان سلوك طالب الوثيقة يبرر ذلك يمكن تحديد السلوكيات المهنية لطالب الوثيقة والأمور التي تؤخذ بالحسبان في رفض اصدار وثيقة الطيران، بموجب الأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
سحب أو الغاء أو رفض تجديد أو وقف مفعول وثيقة طيران لبنانية:
يحق لإدارة الطيران المدني سحب أو الغاء أو رفض تجديد أو وقف مفعول أية وثيقة طيران لبنانية.
تحدد الظروف التي تؤدي إلى ممارسة هذا الحق بموجب الأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني. ويمكن أن تتضمن هذه الأنظمة أصول المراجعة بشأن هذه الاجراءات.
يمكن أن تتضمن الأنظمة المشار إليها أيضا أحكاما خاصة تتعلق بسحب أو الغاء أو رفض تجديد أو وقف مفعول الشهادات الطبية المطلوبة لاجازات العاملين وأصول المراجعة بشأن هذه الاجراءات.
صلاحيات ومسؤوليات الموظفين المختصين لدى إدارة الطيران المدني:
إذا تبين أن القيام بالرحلة الجوية يحصل بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأنظمته التطبيقية أو في ظروف قد تسبب اضرارا للأفراد على متن الطائرة أو للأفراد أو للممتلكات على سطح الأرض, يحق للموظفين المختصين لدى إدارة الطيران المدني:
1 ـ أن يأمروا أية مركبة هوائية محلقة بالهبوط.
2 ـ أن يمنعوا المركبة الهوائية من الطيران.
3 ـ أن يقوموا بتفتيش المركبة الهوائية ومحتوياتها.
4 ـ أن يقوموا بتجميد عمل المركبة الهوائية وحجز أية وثيقة أو بضائع على متنها واحتجاز أي شخص على متنها.
تبقى التدابير المقررة أعلاه سارية المفعول لحين زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذها.
يتحمل هؤلاء الموظفون المسؤولية عن الاجراءات التي يتخذونها في حال تجاوزهم الصلاحيات المحددة لهم.
يجوز لإدارة الطيران المدني، في حال عدم توافر الموظفين المختصين لديها، تكليف من يلزم من الخبراء الفنيين القيام بأعمال تفتيش المركبات الهوائية ومحتوياتها الملحوظة في الفقرة (3) من هذه المادة.
يتم التنسيق بالنسبة للشق الأمني داخل المطارات اللبنانية مع جهاز أمن المطار.
الاجراءات التي يحق للموظفين المختصين القيام بها:
يحق للموظفين المختصين لدى إدارة الطيران المدني القيام بالاجراءات التالية:
1ـ دخول أية مركبة هوائية أو السفر على متنها عند الاقتضاء وكذلك دخول أي مطار أو أي مكان يتعلق بالطيران المدني أو أي مكان آخر مخصص لتصميم أو تصنيع أو تجميع أو توزيع أو صيانة أو تركيب منتجات طيران وذلك للقيام بأعمال التفتيش والمراقبة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وأنظمته التطبيقية.
2ـ دخول أي مكان للتحقق في أمور تتعلق بسلامة الطيران.
3ـ حجز أي شيء يعثر عليه في أي مكان مشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية إذا كان من شأن ذلك أن يساهم في توفير اثباتات بشأن أية مخالفة أو أن يؤدي إلى جلاء التحقيق المشار إليه في الفقرة الثانية.
يحق لإدارة الطيران المدني في حال عدم توافر الموظفين المختصين لديها تكليف من يلزم القيام ببعض الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
يتم التنسيق بالنسبة للشق الأمني داخل المطارات اللبنانية مع جهاز أمن المطار.
سلطة قائد المركبة الهوائية:
يحق لقائد المركبة الهوائية أو لمساعده عند الضرورة، ضمانا للتقيد بأحكام هذا القانون وأنظمته التطبيقية وحفاظا على النظام، اتخاذ التدابير التالية:
1ـ احتجاز أو توقيف أي راكب أو أي عضو من أعضاء الطاقم خلال الرحلة الجوية، أو اتخاذ التدابير القسرية بحقه.
2ـ انزال أي شخص من المركبة الهوائية في أول محطة لها.
3ـ احتجاز البضائع للمدة التي يراها مناسبة.
تطبق هذه الأحكام مع الاحتفاظ بأية سلطة أخرى أو سلطة مماثلة لقائد المركبة الهوائية، أو لأعضاء الطاقم، ممنوحة بموجب أي قانون آخر أو أية اتفاقية دولية مطبقة في لبنان.
أصول التحقيق في وقائع وحوادث الطيران:
تحدد بمرسوم، يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، أصول التحقيق في وقائع (Incidents) وحوادث الطيران (Accidents).
التحقيق في مخالفة أحكام هذا القانون:
يكلف بالتحقيق في مخالفة أحكام هذا القانون أو أنظمته التطبيقية الموظفون المختصون في إدارة الطيران المدني، المحلفون قانونا حسب الأصول.
ينظم محضر بالمخالفة ويرسل مع التحقيق دون ابطاء إلى رئيس إدارة الطيران المدني لمباشرة الملاحقة, ويكون لهذه المحاضر القوة الثبوتية حتى ثبوت العكس.
لا تخول الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة دون قيام موظفي الضابطة العدلية بالصلاحيات المحددة لهم قانونا.
الأشخاص المسؤولين وفقا لأحكام هذا القانون:
عند مخالفة أحكام هذا القانون أو أنظمته التطبيقية أو أي أمر أو أية تعليمات أو أية شروط متخذة استنادا إلى أي من هذه الأحكام، وكانت هذه المخالفة تتعلق بمركبة هوائية، يعتبر المالك المسجل أو المستثمر أو المستأجر أو قائد المركبة الهوائية أو أي عضو آخر من أعضاء الطاقم أو جميع هؤلاء أو أي شخص آخر، خاضع لهذا القانون أو أنظمته التطبيقية، مسؤولا عن هذه المخالفة ما لم يثبت أنها حصلت دون موافقته أو تواطئه وأنه لم يسهل ارتكابها وأنه قد اتخذ جميع التدابير اللازمة لتفاديها، أو كانت هذه المخالفة ناتجة عن قوة قاهرة.
التقادم المسقط والاستثناءات:
فيما يتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو أنظمته التطبيقية، يجب أن تباشر كل ملاحقة أو اجراء منصوص عنه في هذا الباب ضمن مهلة أقصاها سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة تحت طائلة السقوط لا تحسب ضمن هذه المهلة أية فترة من الزمن يقضيها المخالف خارج لبنان.
تستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وتطبق بشأنها المهل المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مخالفات أحكام المواد (45) و(46) و(47) و(48) و(49) و(50) و(52) و(53) و(54) و(55) و(الفقرة الأولى من المادة (57) و(60) و(61) و(64) و(الفقرة الثانية من المادة 79)، وكذلك المخالفات التالية الملحوظة في الجدول الملحق بهذا القانون.
1ـ القيام أو التسبب بقيام أي تسجيل غير صحيح في سجل منصوص عليه في هذا القانون أو في أنظمته التطبيقية مع قصد الخداع أو الامتناع عمدا عن تسجيل معلومات في هذا السجل.
2ـ ادعاء صفة غير صحيحة، عن علم، لأجل الحصول على وثيقة طيران لبنانية.
3ـ الاقدام عمدا على أي فعل أو عمل يتطلب القيام به توفر وثيقة طيران لبنانية إذا كان لا يحمل هذه الوثيقة أو إذا قام بالعمل المشار إليه متجاوزا الميزات الممنوحة له بموجبها، أو أصبحت هذه الوثيقة غير ذي مفعول سواء بالغائها أو سحبها أو انتهاء مدة صلاحيتها أو عدم تجديدها أو لأي سبب آخر.
4ـ التدخل غير المشروع مع أحد أعضاء الطاقم أو ارتكاب أي فعل يعرض سلامة المركبة الهوائية أو الأفراد على متنها للخطر.
5ـ التخفي في مركبة هوائية أو السفر على متن مركبة هوائية دون موافقة مستثمر أو قائد المركبة الهوائية.
6ـ العبث بمركبة هوائية أو بأي جزء منها.
7ـ التدخل عمدا مع أي شخص يقوم بالواجبات المفروضة في هذا القانون أو أنظمته التطبيقية.
ارتكاب مخالفة أو متابعتها خلال رحلة أو أي جزء من رحلة:
في حال ارتكاب مخالفة ما، خلال أي جزء من رحلة طيران، وتتابعت تلك المخالفة خلال جزء أو أجزاء أخرى من نفس الرحلة، تعد هذه المخالفة مخالفة منفصلة لكل جزء من الرحلة.
الغرامة التي تفرض على الشخص المعنوي:
ما لم يتضمن هذا القانون أحكاما مخالفة، تحدد الغرامة التي تفرض على الشخص المعنوي بخمسة أضعاف الغرامة التي تفرض على الأفراد.
أصول التغريم الإداري وحالات احالة الملف بصورة الزامية إلى النيابة العامة المختصة:
أ ـ في حال مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المواد (12)، (19)، (21)، (25)، (36)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (43)، (51)، (56)، (الفقرة الثانية من المادة (57)، (58)، (59))، (الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 79) من هذا القانون.
ـ إذا اعتبرت إدارة الطيران المدني، بعد اجراء التحقيق المنصوص عليه في المادة (70)، إن المخالفة لا تستوجب تغريم المخالف بما يتجاوز الحد الأدنى للغرامة الموازية لها والمنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون، ومع الاحتفاظ بأحكام المادة (72) من هذا القانون، يغرم المخالف بالحد الأدنى المذكور, بموجب قرار معلل يصدر عن رئيس إدارة الطيران المدني.
ـ إذا لم يبادر المخالف إلى دفع الغرامة المتوجبة ضمن مهلة شهر من تاريخ ابلاغه قرار التغريم, أو إذا تعذر ابلاغه هذا القرار خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره، يحال الملف إلى النيابة العامة المختصة، وفي هذه الحالة يعود للمحكمة فرض العقوبة المناسبة.
ب ـ إذا اعتبرت إدارة الطيران المدني أن المخالفة تستوجب تغريم المخالف بما يتجاوز الحد الأدنى للغرامة أو إذا كانت المخالفة من المخالفات المكررة، أو إذا كانت المخالفة من غير المخالفات الملحوظة في الفقرة (أ) من هذا المادة يحال الملف بصورة الزامية إلى النيابة العامة المختصة، وفي هذه الحالة يعود للمحكمة فرض العقوبة المناسبة.
المنع من ممارسة ميزات الوثيقة:
لدى فرض عقوبة منصوص عليها في هذا القانون أو أنظمته التطبيقية على حائز وثيقة طيران, يحق للمحكمة, أو لرئيس إدارة الطيران المدني، عند فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبات المقررة، اصدار قرار بالمنع، يحظر بموجبه على حامل الوثيقة ممارسة ميزات وثيقته، وذلك للفترة التي تراها المحكمة أو رئيس إدارة الطيران المدني مناسبة.
في هذه الحالة يتوجب على حامل الوثيقة أن يسلمها إلى إدارة الطيران المدني ضمن مهلة خمسة أيام من ابلاغه الحكم، أو قرار رئيس إدارة الطيران المدني.
إذا امتنع المخالف عن اعادة الوثيقة ضمن هذه المدة، يتعرض لعقوبة الحبس لمدة عشر أيام ولغرامة تتناسب مع ميزات الوثيقة، على أن يكون حدها الأقصى خمسة ملايين ليرة لبنانية (5.000.000) ل.ل.
لا تحول الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة دون تطبيق العقوبات المحددة في المادة (75).
معاودة ممارسة نشاط تسمح به الوثيقة التي تم سحبها أو الغائها أو وقف مفعولها:
في حال سحب أو الغاء أو وقف مفعول وثيقة طيران لبنانية، تنفيذا لأحكام هذا القانون أو أنظمته التطبيقية أو بموجب قرار بالمنع، وإذا عاود حائزها، خلال مدة السحب أو الالغاء أو وقف المفعول، النشاط المسموح به أصلا في وثيقته، تضاعف العقوبة المقررة لهذه المخالفة.
إذا أقدم حائز الوثيقة الملغاة أو المسحوب أو الموقوف مفعولها على مخالفة أحكام أخرى من هذا القانون أو أنظمته التطبيقية، تضاعف العقوبة المقررة لهذه المخالفة.
التغريم في حالات التكرار:
في حال تكرار المخالفة، تضاعف وتحتسب، على أساس الغرامة الأخيرة، الغرامات الملحوظة بموجب أحكام هذا القانون أو أنظمته التطبيقية.
تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتكرار والأسباب المشددة والمخففة:
مع الاحتفاظ بأحكام المادتين (76) و(78) من هذا القانون، تطبق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتكرار والأسباب المشددة والمخففة على مخالفة أحكام هذا القانون أو أنظمته التطبيقية.
جدول المخالفات والعقوبات:
تفرض على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية العقوبات الموازية لها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
في حال وجود عقوبة أشد في أي قانون آخر، تفرض العقوبة الأشد.
صلاحيات الوزير الإضافية:
مع مراعاة الأنظمة الدولية النافذة يحق للوزير، بموجب قرارات تصدر عنه, بناء على اقتراح رئيس إدارة الطيران المدني:
1 ـ اصدار أنظمة تتعلق بتفادي التأثير على فعالية الأجهزة ذات العلاقة بالملاحة والاتصالات الجوية أو تتعلق باستخدام اضواء أو أشعة قد تعرض الطائرات للخطر.
2 ـ اصدار أنظمة تتعلق بمنع تواجد الطيور والحيوانات ومنع استعمال الاسهم النارية والمفرقعات، والطائرات الورقية والبلاستيكية في محيط المطارات على نحو يهدد سلامة الطيران.
تفويض صلاحيات الوزير لرئيس إدارة الطيران المدني:
يمكن للوزير تفويض رئيس إدارة الطيران المدني بكل أو بعض الصلاحيات، ما عدا الدستورية منها، المنصوص عليها في هذا القانون.
التوجيهات والأوامر المتعلقة بشؤون سلامة الطيران ـ وضع نظام خاص لتدريب الموظفين والمتعاقدين.
يحق لرئيس إدارة الطيران المدني اصدار توجيهات وأوامر تتعلق بشؤون سلامة الطيران المدني. يمكن وضع نظام خاص لتدريب الموظفين والمتعاقدين العاملين في المجالات المتعلقة بسلامة الطيران المدني في الداخل والخارج بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.
اعتماد اللغة الأجنبية:
يمكن، عند الاقتضاء، تضمين النصوص التطبيقية ذات الطابع الفني الملحوظة في هذا القانون نصوصا أجنبية.
المراسيم التطبيقية:
ما لم يرد نص مخالف في هذا القانون, تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
أحكام انتقالية:
تلغى، أينما وردت النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون، كما تلغى أحكام قانون الطيران الصادر بتاريخ 19/1/1949, في حدود النصوص المخالفة وغير المتفقة مع مضمون هذا القانون وأنظمته التطبيقية.
لحين اصدار الأنظمة التطبيقية لهذا القانون, تبقى الأنظمة التطبيقية لقانون 1949 سارية المفعول في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
نشر القانون وبدء العمل به:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ نشره.
بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي