المادة 25
الحالات التي يجب أن يبلغ عنها المالك الجديد:
على كل شخص طبيعي أو معنوي يصبح مالكا لمركبة هوائية لبنانية مسجلة، ولأي سبب من أسباب التملك المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، أن يعلم إدارة الطيران المدني بذلك خطيا، ضمن مهلة أربعة عشر يوما على الأكثر، من تاريخ التملك.