المادة 33
قيد عقود التأمين:
لا يعتد بأي عقد تأمين على مركبة هوائية ما لم تكن مسجلة ولا يكون لعقود التأمين مفعول إلا بعد قيدها في السجل.
يمكن أن يحتوي عقد التأمين على شرط يجعل التأمين شاملا بدل الضمان بحال ترتبه من جراء تلف المركبة الهوائية كليا أو جزئيا.