المادة 39
شروط التوقيع على أعمال صيانة على مركبة هوائية:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي التوقيع على أعمال صيانة على مركبة هوائية لبنانية، أو على أي منتج طيران عائد لها ما لم يكن الشخص الطبيعي حائزا على اجازة لبنانية بصفة فني صيانة مركبات هوائية سارية المفعول تخوله القيام بهذه الأعمال، أو ما لم يكن الشخص المعنوي حائزا على ترخيص لبناني بصفة مؤسسة صيانة مركبات هوائية ساري المفعول يخوله القيام بهذه الأعمال، أو ما لم يكن مصرحا للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي باداء هذه الصيانة بموجب تصريح خاص يصدر عن إدارة الطيران المدني.