المادة 62
رفض اصدار وثيقة طيران لبنانية:
يحق لإدارة الطيران المدني أن ترفض اصدار وثيقة طيران لبنانية إذا تبين لها أن هذا الاجراء ضروري للسلامة العامة أو للنظام العام، خاصة إذا كان سلوك طالب الوثيقة يبرر ذلك يمكن تحديد السلوكيات المهنية لطالب الوثيقة والأمور التي تؤخذ بالحسبان في رفض اصدار وثيقة الطيران، بموجب الأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.