المادة 64
صلاحيات ومسؤوليات الموظفين المختصين لدى إدارة الطيران المدني:
إذا تبين أن القيام بالرحلة الجوية يحصل بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأنظمته التطبيقية أو في ظروف قد تسبب اضرارا للأفراد على متن الطائرة أو للأفراد أو للممتلكات على سطح الأرض, يحق للموظفين المختصين لدى إدارة الطيران المدني:
1 ـ أن يأمروا أية مركبة هوائية محلقة بالهبوط.
2 ـ أن يمنعوا المركبة الهوائية من الطيران.
3 ـ أن يقوموا بتفتيش المركبة الهوائية ومحتوياتها.
4 ـ أن يقوموا بتجميد عمل المركبة الهوائية وحجز أية وثيقة أو بضائع على متنها واحتجاز أي شخص على متنها.
تبقى التدابير المقررة أعلاه سارية المفعول لحين زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذها.
يتحمل هؤلاء الموظفون المسؤولية عن الاجراءات التي يتخذونها في حال تجاوزهم الصلاحيات المحددة لهم.
يجوز لإدارة الطيران المدني، في حال عدم توافر الموظفين المختصين لديها، تكليف من يلزم من الخبراء الفنيين القيام بأعمال تفتيش المركبات الهوائية ومحتوياتها الملحوظة في الفقرة (3) من هذه المادة.
يتم التنسيق بالنسبة للشق الأمني داخل المطارات اللبنانية مع جهاز أمن المطار.