المادة 66
سلطة قائد المركبة الهوائية:
يحق لقائد المركبة الهوائية أو لمساعده عند الضرورة، ضمانا للتقيد بأحكام هذا القانون وأنظمته التطبيقية وحفاظا على النظام، اتخاذ التدابير التالية:
1ـ احتجاز أو توقيف أي راكب أو أي عضو من أعضاء الطاقم خلال الرحلة الجوية، أو اتخاذ التدابير القسرية بحقه.
2ـ انزال أي شخص من المركبة الهوائية في أول محطة لها.
3ـ احتجاز البضائع للمدة التي يراها مناسبة.
تطبق هذه الأحكام مع الاحتفاظ بأية سلطة أخرى أو سلطة مماثلة لقائد المركبة الهوائية، أو لأعضاء الطاقم، ممنوحة بموجب أي قانون آخر أو أية اتفاقية دولية مطبقة في لبنان.