The whole text

قانون رقم 663 تاريخ 04/02/2005 In force

المادة 70

المادة 70

التقادم المسقط والاستثناءات:

فيما يتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو أنظمته التطبيقية، يجب أن تباشر كل ملاحقة أو اجراء منصوص عنه في هذا الباب ضمن مهلة أقصاها سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة تحت طائلة السقوط لا تحسب ضمن هذه المهلة أية فترة من الزمن يقضيها المخالف خارج لبنان.

تستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وتطبق بشأنها المهل المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مخالفات أحكام المواد (45) و(46) و(47) و(48) و(49) و(50) و(52) و(53) و(54) و(55) و(الفقرة الأولى من المادة (57) و(60) و(61) و(64) و(الفقرة الثانية من المادة 79)، وكذلك المخالفات التالية الملحوظة في الجدول الملحق بهذا القانون.

1ـ القيام أو التسبب بقيام أي تسجيل غير صحيح في سجل منصوص عليه في هذا القانون أو في أنظمته التطبيقية مع قصد الخداع أو الامتناع عمدا عن تسجيل معلومات في هذا السجل.

2ـ ادعاء صفة غير صحيحة، عن علم، لأجل الحصول على وثيقة طيران لبنانية.

3ـ الاقدام عمدا على أي فعل أو عمل يتطلب القيام به توفر وثيقة طيران لبنانية إذا كان لا يحمل هذه الوثيقة أو إذا قام بالعمل المشار إليه متجاوزا الميزات الممنوحة له بموجبها، أو أصبحت هذه الوثيقة غير ذي مفعول سواء بالغائها أو سحبها أو انتهاء مدة صلاحيتها أو عدم تجديدها أو لأي سبب آخر.

4ـ التدخل غير المشروع مع أحد أعضاء الطاقم أو ارتكاب أي فعل يعرض سلامة المركبة الهوائية أو الأفراد على متنها للخطر.

5ـ التخفي في مركبة هوائية أو السفر على متن مركبة هوائية دون موافقة مستثمر أو قائد المركبة الهوائية.

6ـ العبث بمركبة هوائية أو بأي جزء منها.

7ـ التدخل عمدا مع أي شخص يقوم بالواجبات المفروضة في هذا القانون أو أنظمته التطبيقية.

المادة 70 من قانون رقم 663 تاريخ 04/02/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245565/article/70/