المادة 4
أرادت المديرية العامة للبيئة أن يكون هذا التقرير تقريرا تحليليا لا وصفيا, نقديا لا زهريا... إلا أن الاستفادة القصوى من قراءته لن تكون ممكنة إلا عبر وعي المواطن لأمر أساسي: حماية البيئة هي مسؤولية جماعية... ومن واجب الأطراف كافة من قطاع عام وخاص, هيئات أهلية, تعليمية, تربوية, وإعلامية السعي في هذا الاتجاه, والمديرية العامة للبيئة ليست إلا بمثابة البوصلة للمضي في الاتجاه الصحيح... على أمل أن يكون هذا التقرير ذي قيمة فعالة لقطاع البيئة في لبنان, تبقى المديرية العامة للبيئة متشوقة لتلقي انطباعات القراء واقتراحاتهم. الرؤية في مواجهة التحديات البيئية في لبنان كان للمديرية العامة للبيئة رؤية استراتيجية مستمدة من رؤية الحكومات المتعاقبة ومهامها وصلاحياتها التشريعية ترمي إلى تأمين بيئة سليمة وصحية ومستدامة. ولذلك فقد وضعت الاستراتيجية مبادئ أساسية توجه سياستها وخطط عملها تقوم على: 1 ـ اللامركزية الإدارية في الشؤون البيئية. 2 ـ تعزيز الموارد البشرية في الوزارة وخارجها. 3 ـ اعتماد العلم والقانون لمعالجة المواضيع 4 ـ استصدار قوانين ومراسيم لقوننة عمل الوزارة. 5 ـ ادماج السياسات البيئية في جميع سياسات القطاعات الإنمائية. 6 ـ إقامة علاقة شراكة مع القطاعين العام والخاص, ولا سيما مع المؤسسات التعليمية والتربوية, ووسائل الإعلام, والمجتمع الأهلي, والمنظمات الدولية. 7 ـ تعزيز منهج مؤسساتي في نشاطات الإدارة العامة. 8 ـ التخطيط والبرمجة في سبيل تفادي إدارة ردود الفعل على المشاكل البيئية. 2 ـ لمحة عامة عن الإدارة: أحدثت وزارة البيئة بموجب القانون رقم 216 تاريخ 2/4/ 1993. وقد تم تحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها بالمرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994. كما عدل القانون 216/1993 بالقانون رقم 667 تاريخ 29/12/ 1997 والذي بحسب المادة الثالثة منه تحدد دقائق تطبيق أحكامه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, وهذه المراسيم لم تصدر حتى الآن. وعملا بالقانون 216/93 المعدل بالقانون 667/97 تتولى وزارة البيئة عموما المهام التالية: 1 ـ إعداد سياسة عامة بيئية. 2 ـ المحافظة على المحيط. 3 ـ مكافحة التلوث البيئي. 4 ـ تحديد ـ على سبيل المثال لا الحصر: - كيفية معالجة النفايات والمياه المبتذلة. - الشروط البيئية للترخيص بإنشاء المصانع والمعامل والمناطق الصناعية ومزارع الدواجن والحيوانات والكسارات والمقالع والمناجم, إلخ... - شروط استعمال الشواطئ البحرية وضفاف الأنهر. - وجهة استعمال الأراضي المشاعة. - شروط الصيد البري والبحري. - تنظيم حملات تربوية وتوعية بيئية. - الموافقة على مشاريع الاتفاقات الدولية. - المشاركة في وضع الخطط الوقائية لمجابهة المخاطر الطبيعية. ولمزيد من الدقة يرجى العودة إلى النصوص القانونية المذكورة أعلاه. ونظرا لعدم صدور المرسوم التنظيمي للقانون 667/97, تقوم هيكلية وزارة البيئة على مزيج بين التنظيم المنصوص عليه بالمرسوم 5591/94 والتنظيم المنصوص عليه في القانون 667/97