All legislation

تقرير Report 20/08/2004

تقرير حول موجز اعمال المديرية العامة للبيئة بين 1999 و2003

Type
تقرير · Report
Date
20/08/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11900-11933
Status
In force
Amended by
قانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
تقرير تاريخ 20/08/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

وزارة البيئة الجمهورية اللبنانية وزارة البيئة المديرية العامة للبيئة التقرير الرسمي حول موجز أعمال المديرية العامة للبيئة بين 1999 و2003 لائحة المحتويات 1 ـ رسالة وزارة البيئة ............................. 2 ـ لمحة عامة عن الإدارة....................... 3 ـ كيفية قراءة التقرير......................... 4 ـ الإنجازات المؤسساتية........................ 1,4 الصعيد التشريعي............................ 2,4 الصعيد الإداري......................... 4,3 الصعيد المالي................................ 4,4 الصعيد التقني................................. 5,4 التخطيط.............................. 6,4 التوجيه البيئي................................. 5 ـ خلاصة عامة................................ 6 ـ ملحقات................................

المادة 2

بيان بالجداول والمصورات الجداول الجدول رقم 1: جدول يبين توزيع قيمة الهبات الدولية المقدمة لوزارة البيئة بالمقارنة مع قيمة الموازنات المرصدة وحجم الإنفاق (1999 ـ 2003) ................... المصورات الشكل رقم 1: التنظيم الحالي للمديرية العامة للبيئة....... الشكل رقم 2: تصنيف التشريعات البيئية............. الشكل رقم 3: التسلسل التنظيمي........................... الشكل رقم 4: توزيع الموارد البشرية في المديرية العامة للبيئة (1999 ـ 2003).......... الشكل رقم 5: قيمة الهبات المقدمة نسبة إلى حجم الاتفاق للمديرية العامة لوزارة البيئة عن الأعوام 1999 ـ 2003 الشكل 6: التوزيع الجغرافي للمساهمات المقدمة للهيئات التي لا تتوخى الربح (المقدمة عام 2001 والمدفوعة عام 2003) الشكل رقم 7: التوزيع الجغرافي لإجمالي المساهمات المقدمة للهيئات التي لا تتوخى الربح في الأعوام 1999 ـ 2001

المادة 3

ملخص تنفيذي يرمي هذا التقرير إلى إيجاز أبرز إنجازات المديرية العامة للبيئة في الفترة الممتدة بين العامين 1999 و2003, وذلك في إطار التزامها بتقديم الإنجازات السنوية وفقا لتعميم مجلس الوزراء رقم 23/2003 تاريخ 2/9/203 يعرض التقرير لرؤية المديرية العامة للبيئة في مواجهة التحديات البيئية ويعطي لمحة عن هيكليتها الإدارية ومهامها وفقا لقانون إحداثها, ثم يتناول التقرير بإيجاز أبرز النتائج ومراحل تقدم المديرية العامة للبيئة في الأعوام الخمسة الماضية على الصعيد التشريعي والإداري والمالي والتقني وفي مجال التخطيط والتوجيه البيئي. على الصعيد التشريعي أعدت المديرية العامة للبيئة وساهمت في إعداد مجموعة من التشريعات التي تم إقرار بعضها وما زال بعضها الآخر في مراحل النقاش لدى الجهات المعنية. على الصعيد الإداري يشير التقرير إلى تفصيل التنظيم الداخلي في المديرية العامة للبيئة, ومبادرات الإدارة لتعزيز التنسيق بين وحداتها والمشاريع الدولية العاملة فيها, ولتحليل عناصرها الداخلية والخارجية الإيجابية والسلبية, كما يوضح التقرير اهتمام المديرية ببناء الموارد البشرية المتخصصة في حقل البيئة وإلى تطوير حجم مواردها البشرية الغنية والإدارية نوعا وكما, كما يعرض لمبادرات المديرية نحو اللامركزية الإدارية وتوطيد العلاقة مع الشركاء, وتطوير البنية التحتية للأنظمة الإدارية. وعلى المستوى المالي يعرض التقرير لما نجحت المديرية العامة للبيئة في تنفيذه لتحسين المردودية الاقتصادية (ترشيد الإنفاق, وزيادة الواردات), وتحقيق النمو الاقتصادي (مشاريع الدعم للقطاع الأهلي والخاص), أما في الجانب التقني, فيصنف التقرير الملفات التقنية الرئيسية في المديرية العامة للبيئة ويعرض بإيجاز لأبرز الأعمال المنجزة خلال الأعوام الخمسة الماضية مع الإضاءة على أعمال العام 2003 كذلك يبين التقرير البنية التحتية من المعلومات والدراسات اللازمة التي أعدتها المديرية العامة للبيئة في سبيل التأسيس لعملية تخطيط فعالة وموضوعية, ويلقي الضوء على اهتمام المديرية العامة للبيئة بجانب التوجيه البيئي, ولأبرز ما نفذته من نشاطات توعية وإعلامية من شراكة مع القطاع الأهلي. أخيرا تود المديرية العامة للبيئة توجيه الشكر إلى الإدارات العامة والقطاع الخاص والجامعات والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية التي ساهمت بفعالية بتعزيز دور المديرية العامة للبيئة وبالتالي الوزارة ككل, آملة أن يستمر هذا التعاون لما له من إيجابية وإفادة في الارتقاء إلى إدارة بيئية أكثر نجاحا في لبنان. 1 ـ رسالة وزارة البيئة: عزيزي المواطن, تطل عليك المديرية العامة للبيئة بتقريرها السنوي لتطلعك على أعمالها وإنجازاتها وأنت تتخبط في خضم نضال الحياة اليومي, والذي للبيئة طبعا حصة فيه, ففيما حواسك الخمس لا تشهد أحيانا إلا الآثار البيئية السلبية, تعجب أمام إصدار المديرية العامة للبيئة, الإدارة التي قد تعتبرها ذات المسؤولية الأكبر من قطاع البيئة, لتقرير عن إنجازاتها... فأية إنجازات" وأية أعمال" الأعمال كثيرة... ولكن النتائج, في أغلبيتها, يصعب لمسها... وهذا شأن جميع النشاطات الوقائية: وصفها ليس سهلا, ناهيك عن آلية تقدير حجمها ومنافعها؛ إلا أن الاعتماد عليها أساسي في بعض السياسات, لا سيما السياسات البيئية. فسياسة المديرية العامة للبيئة مبنية على ركائز خمسة من بينها "الحماية من خلال الوقاية". أما الركائز الأربعة الأخرى (الإنماء المتوازن, التنمية البيئية المستدامة, الملوث يدفع, تشجيع الاستثمارات البيئية المجدية) فقد يكون الحديث النظري عنها أسهل, إلا أن الشهادة عن ترجمة عملية لها تبقى صعبة في ظل العوامل المختلفة التي يشرح التقرير عنها.

المادة 4

أرادت المديرية العامة للبيئة أن يكون هذا التقرير تقريرا تحليليا لا وصفيا, نقديا لا زهريا... إلا أن الاستفادة القصوى من قراءته لن تكون ممكنة إلا عبر وعي المواطن لأمر أساسي: حماية البيئة هي مسؤولية جماعية... ومن واجب الأطراف كافة من قطاع عام وخاص, هيئات أهلية, تعليمية, تربوية, وإعلامية السعي في هذا الاتجاه, والمديرية العامة للبيئة ليست إلا بمثابة البوصلة للمضي في الاتجاه الصحيح... على أمل أن يكون هذا التقرير ذي قيمة فعالة لقطاع البيئة في لبنان, تبقى المديرية العامة للبيئة متشوقة لتلقي انطباعات القراء واقتراحاتهم. الرؤية في مواجهة التحديات البيئية في لبنان كان للمديرية العامة للبيئة رؤية استراتيجية مستمدة من رؤية الحكومات المتعاقبة ومهامها وصلاحياتها التشريعية ترمي إلى تأمين بيئة سليمة وصحية ومستدامة. ولذلك فقد وضعت الاستراتيجية مبادئ أساسية توجه سياستها وخطط عملها تقوم على: 1 ـ اللامركزية الإدارية في الشؤون البيئية. 2 ـ تعزيز الموارد البشرية في الوزارة وخارجها. 3 ـ اعتماد العلم والقانون لمعالجة المواضيع 4 ـ استصدار قوانين ومراسيم لقوننة عمل الوزارة. 5 ـ ادماج السياسات البيئية في جميع سياسات القطاعات الإنمائية. 6 ـ إقامة علاقة شراكة مع القطاعين العام والخاص, ولا سيما مع المؤسسات التعليمية والتربوية, ووسائل الإعلام, والمجتمع الأهلي, والمنظمات الدولية. 7 ـ تعزيز منهج مؤسساتي في نشاطات الإدارة العامة. 8 ـ التخطيط والبرمجة في سبيل تفادي إدارة ردود الفعل على المشاكل البيئية. 2 ـ لمحة عامة عن الإدارة: أحدثت وزارة البيئة بموجب القانون رقم 216 تاريخ 2/4/ 1993. وقد تم تحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها بالمرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994. كما عدل القانون 216/1993 بالقانون رقم 667 تاريخ 29/12/ 1997 والذي بحسب المادة الثالثة منه تحدد دقائق تطبيق أحكامه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, وهذه المراسيم لم تصدر حتى الآن. وعملا بالقانون 216/93 المعدل بالقانون 667/97 تتولى وزارة البيئة عموما المهام التالية: 1 ـ إعداد سياسة عامة بيئية. 2 ـ المحافظة على المحيط. 3 ـ مكافحة التلوث البيئي. 4 ـ تحديد ـ على سبيل المثال لا الحصر: - كيفية معالجة النفايات والمياه المبتذلة. - الشروط البيئية للترخيص بإنشاء المصانع والمعامل والمناطق الصناعية ومزارع الدواجن والحيوانات والكسارات والمقالع والمناجم, إلخ... - شروط استعمال الشواطئ البحرية وضفاف الأنهر. - وجهة استعمال الأراضي المشاعة. - شروط الصيد البري والبحري. - تنظيم حملات تربوية وتوعية بيئية. - الموافقة على مشاريع الاتفاقات الدولية. - المشاركة في وضع الخطط الوقائية لمجابهة المخاطر الطبيعية. ولمزيد من الدقة يرجى العودة إلى النصوص القانونية المذكورة أعلاه. ونظرا لعدم صدور المرسوم التنظيمي للقانون 667/97, تقوم هيكلية وزارة البيئة على مزيج بين التنظيم المنصوص عليه بالمرسوم 5591/94 والتنظيم المنصوص عليه في القانون 667/97

المادة 5

تتألف وزارة البيئة من المديرية العامة للبيئة التي تتولى الإشراف والتنسيق بين مختلف وحدات الوزارة وجميع الإدارات الأخرى المعنية بالبيئة. تنقسم الوحدات الإدارية في المديرية العامة للبيئة حاليا إلى: - دائرة الديوان. - مصلحة التخطيط والبرامج(1). - مصلحة المحافظة على الطبيعة. - مصلحة حماية البيئة السكنية. - مصلحة الوقاية من مؤثرات التكنولوجيا والمخاطر الطبيعية. - مصلحة الإرشاد والتوعية(2). الشكل رقم 1: التنظيم الحالي للمديرية العامة للبيئة (انظر الجدول)

وتجدر الإشارة إلى أن القانون 216/93 وتعديلاته لم يعط دورا كافيا لوزارة البيئة للقيام بمهامها المرتقبة. وبهدف تعزيز مهام وزارة البيئة وصلاحياتها وإعادة تنظيمها, قامت المديرية العامة للبيئة بإعداد مشروع "تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها" أحيل إلى البرلمان بموجب المرسوم رقم 7749 تاريخ 10/4/2002, وهو الآن قيد التداول في لجنة المال والموازنة النيابية. (1) أضيفت هذه المصلحة بموجب القانون 667/97 (تعديل القانون 216/93). (2) أضيفت هذه المصلحة بموجب القانون 667/97 (تعديل القانون 216/93). 3 ـ كيفية قراءة التقرير بهدف تسهيل عملية القراءة في ملخص نتائج أعمال المديرية العامة للبيئة, صنف هذا التقرير نتائج أعمال المديرية العامة للبيئة, بكافة وحداتها الإدارية, وفقا لنوعها إلى: الصعيد التشريعي, الصعيد الإداري, الصعيد المالي, الصعيد التقني, التخطيط, التوجيه البيئي. وفيما تتولى دائرة الديوان الجانب الإداري والتشريعي والمالي, وتتولى مصلحة التخطيط والبرمجة الجانب التخطيطي, وتغطي مصلحة التوعية والإرشاد التوجيه البيئي, تم تقسيم الملفات التقنية التي تعالجها المديرية العامة للبيئة وفقا لتوزيعها على المصالح التقنية, فانقسمت الملفات كما يلي: (انظر الجدول)

4 ـ نتائج عمل المديرية العامة للبيئة 1,4 الصعيد التشريعي: عملا بنظرية برنامج الأمم المتحدة للبيئة التي تنص على أن "القوانين والأنظمة تشكل الوسيلة الأفضل لتحريك قطاع البيئة"، وكون التشريع اللبناني يفتقد لعدد كبير من التشريعات البيئية, عمدت المديرية العامة للبيئة إلى جعل "تفعيل العمل في التشريع البيئي المحلي والإقليمي والدولي" أحد أبرز بنود استراتيجيتها... وحيث إن الحكومة في نيسان 2003 قد أكدت في بيانها على "اهتمامها بوزارة البيئة, وعلى ضرورة تحضير تشريعات ومراسيم تحدد دورها التخطيطي والرقابي". فقد حاولت المديرية العامة للبيئة, على الصعيد التشريع المحلي, وخلال السنوات الخمس المنصرمة (1999 ـ 2003) الشروع في ملء الثغرات التشريعية, معتمدة, في اختيارها للمواضيع (المواضيع التي ستضع مشاريع تشريعات حولها), سلسلة من المعايير أبرزها: ـ الحاجة إلى التشريع من حيث حجم المشكلة في القطاع (استنادا لكلفة التدهور البيئي) وعدد التشريعات أو مشاريع التشريعات الموجودة؛ وبهدف احترام الارتباطات الإقليمية والدولية التي تنص عليها المعاهدات والاتفاقات التي تبرمها الحكومة. ـ نوعية مشروع التشريع المرتقبة من حيث صلاحية الوزارة في معالجة القطاع من جميع زواياه وسهولة التطبيق ومراقبة التطبيق؛ وإمكانية وجود مردود اقتصادي وبيئي غير مباشر للتشريع.

المادة 6

ـ سهولة إقرار التشريع من حيث عدد الإدارات العامة المعنية ومدى تداخل عناصر أخرى في القطاع. ونتيجة لذلك, أعدت المديرية العامة للبيئة, وساهمت في إعداد مجموعة من التشريعات, منها ما تم إقراره (الملحق رقم 1) ومنها ما زال قيد المناقشة في الأوساط الرسمية (الملحق رقم 2). تقسم هذه التشريعات إلى ثلاثة أقسام: ـ تشريعات قطاعية/تشريعات متعلقة بمصادر التلوث. ـ تشريعات أوسطية/تشريعات متعلقة بمصبات التلوث. ـ تشريعات أفقية. التشريعات القطاعية: التشريعات القطاعية, أو التشريعات التي تحكم مصادر التلوث ـ أي الإنسان, البناء, النقل, الطاقة, الصناعة, الزراعة والسياحة ـ تستطيع المديرية العامة للبيئة تناولها عبر طريقين: ـ إما عبر وضع نصوص خاصة (على شكل قرارات وزارية) توضح الشروط البيئية الخاصة بإنشاء و/أو استثمار النشاطات التابعة لها؛ وهذا ما فعلته المديرية العامة للبيئة بصورة رئيسية في ما يعود لقطاع الصناعة (صدور 12 قرارا عن وزير البيئة بين عام 2000 و2003). ـ إما عبر إدخال بعض المفاهيم و/أو الشروط البيئية إلى النصوص القانونية التي تحكم هذه القاطعات: فعلى سبيل المثال لا الحصر, لحظ قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (المادة 6 البند 4) وجوب مراعاة حماية البيئة. التشريعات الأوسطية: التشريعات الأوسطية, أو التشريعات التي تحكم مصبات التلوث و/أو توابع لها ـ مياه, هواء, ضجيج, أرض, كائنات حية, إرث طبيعي, نفايات صلبة ـ تسعى المديرية العامة للبيئة, بمشاركة الأطراف المعنية, العمل على تطويرها؛ على سبيل المثال لا الحصر, مشروع القانون الخاص بالمحميات الطبيعية الذي تناقشه الأوساط الرسمية. التشريعات الأفقية: التشريعات الأفقية وهي التشريعات الي تطال بشكل مباشر أو غير مباشر مصادر التلوث ومصائبها كافة. ولعل أبرز إنجاز في هذا المجال هو إقرار قانون حماية البيئة رقم 444 عام 2002, هذا بالإضافة إلى عدد من مشاريع التشريعات التي يتوقع صدورها قريبا (مثل مشروع قانون تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها ومشروع مرسوم تقييم الأثر البيئي). إن ما فعلته المديرية العامة للبيئة حتى الآن على صعيد التشريع المحلي قد لا يشكل نسبة عالية مقارنة مع ما يتوجب القيام به... إلا أنه خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح في ظل القدرات البشرية والتقنية والمادية المتوفرة (راجع أجزاء التقرير المتبقية). وفي سبيل تشخيص تفاصيل الإطار التشريعي البيئي القائم (وفقا للجدول أدناه) وتحديد النسبة المشار إليها أعلاه, أطلقت الوزارة عام 2003, بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ـ برنامج لايف, وكرسي الأونيسكو ـ كوستو في جامعة البلمند, مشروعا تحت عنوان "تقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان" (مرسوم رقم 10254, تاريخ 6/6/2003)؛ نتائجه الأولية مرتقبة في الشطر الثاني من العام 2004 (انظر الجدول)

أما على صعيد التشريع الإقليمي فقد حققت وزارة البيئة إنجازا لافتا خلال العام 2003 عبر تبني مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لاقتراحها القاضي بإنشاء مرفق بيئة عربي وذلك في جلسته بتاريخ 8 ـ 9/12/ 2003 (البند 5 ـ رابعا من المقررات).

المادة 7

أخيرا, على صعيد التشريع الدولي, تابعت المديرية العامة للبيئة المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات المتعلقة بالبيئة, ساعية من جهة لتطبيق تلك التي أبرمتها تطبيقا متكاملا ومن جهة أخرى لإبرام تلك التي لم تبرمها الحكومة اللبنانية بعد. فمنها ما تم إبرامها (مثل اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة ـ القانون رقم 432 تاريخ 8/8/2002؛ يبين الملحق رقم 3 لائحة مفصلة بالمعاهدات والبرتوكولات والاتفاقيات المتعلقة بالبيئة التي أبرمتها الحكومة اللبنانية بين 1999 و2003) ومنها ما لا زالت الوزارة تسعى لإبرامها (مثل اتفاقية حماية الحيتان في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ومناطق الأطلنطي المتاخمة وبروتوكول السلامة الإحيائية). كما وقد أبرمت وزارة البيئة اتفاقيات ثنائية للتعاون البيئي مع حكومة الجمهورية العربية السورية (مرسوم رقم 6077 تاريخ 16/8/2001) وحكومة جمهورية بنين (مرسوم رقم 9777 تاريخ 12/3/2003), بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية (المرسوم 9745 تاريخ 6/3/2003), الذي يقضي بالتعاون في مجال التوعية البيئية. 2,4 الصعيد الإداري: إدراكا منها أن أي قفزة نوعية في أدائها لن تكون ممكنة دون تعزيز وتطوير الإدارة, العنصر الأساس في أي مؤسسة, بذلت المديرية العامة للبيئة جهدا كبيرا مع نتائج ملموسة في نقاط خمسة: التنظيم الداخلي وتوصيف المهام: انطلاقا من مبدأ "خلق منهج مؤسساتي في العمل الإداري العام" الذي ترتكز عليه استراتيجيتها, قامت المديرية العامة, منذ عام 1999, بورشة تنظيمية ارتكزت على ثلاث مراحل متسلسلة: 1 ـ تحديث مهام الوزارة العامة وتقسيمها على المصالح بموجب قانون (الذي لا يزال مشروع قانون). 2 ـ تحديث مهام الوحدات التابعة لكل مصلحة في الوزارة بموجب مرسوم (الذي لا يزال مشروع مرسوم بانتظار صدور قانون تنظيم وزارة البيئة وتحديد مهامها)؛ وما هذه المهام إلا تفصيلا للمهام العامة لكل مصلحة منصوص عليها في القانون. 3 ـ تحديث مهام الموظفين التابعين لكل وحدة بموجب قرار وزير (الذي لا يزال مشروع قرار بانتظار صدور قانون تنظيم وزارة البيئة وتحديد مهامها والمرسوم التنظيمي له)؛ وما هذه المهام إلا تقسما ومن ثم تفصيلا لمهام كل وحدة منصوص عليها في المرسوم. ويوضح الشكل 3 هذا التسلسل. (انظر الجدول)

وفي الإطار نفسه, وبغية تأمين التكامل بين مهام المديرية العامة للبيئة وأهداف وغايات المشاريع الدولية التي تنفذها المديرية العامة بالشراكة مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية والمحلية, تم إصدار قرارين وزاريين يحددان عملية تنسيق هذه المشاريع وادماجها في هيكلية الوزارة عبر الوحدات الإدارية التابعة للمديرية العامة للبيئة (قرار وزير البيئة رقم 34/1 ـ 2003 و35/1 ـ 2003). وبمبادرة داخلية محضة, قامت المديرية العامة للبيئة خلال العام 2003 بدراسة تحليلية (SWOT ANALYSIS) هدفها تبيان نقاط القوة والضعف لديها إلى جانب الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة. وفي خطوة مماثلة, قامت المديرية العامة للبيئة خلال العام 2003 بالشراكة مع إدارة التفتيش المركزي بدراسة حول "تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والأداء المؤسسي فيها". من شأن هاتين الدراستين أن تساعدا المديرية العامة للبيئة في تطوير استراتيجيتها ووضع خطط العمل والبرامج الخاصة بها. وفي أواخر العام 2003, وقعت وزارة البيئة ـ بموجب المرسوم 10477 تاريخ 16/7/2003 مشروع "المساعدة التقنية لتعزيز القدرات المؤسساتية في الإدارة البيئية" الذي ستنفذه خلال العامين المقبلين بالتعاون مع جهات دولية ومحلية.

المادة 8

الموارد البشرية: تماشيا مع البند الثاني من استراتيجيتها الذي ينص على "بناء موارد بشرية متخصصة في القطاع العام والخاص وخاصة وزارة البيئة" سعت المديرية العامة لزيادة عدد موظفيها البالغ حوالي 31 موظفا عام 1999 (18 فنيا و13 اداريا) فحققت زيادة تقارب 80% بالنسبة للفنيين الذي اصبح عددهم 32 موظفا في آخر عام 2003 وما يقارب 50% بالنسبة للاداريين الذي اصبح عددهم 20 موظفا في آخر العام 2003 (الشكل 4) بالاضافة الى موظفي الوزارة امنت المشاريع الدولية العامة في الوزارة فرص عمل لحوالي الخمسين موظفا وخلال العام 2003 انضم 8 موظفين جدد لفريق عمل المديرية العامة للبيئة بالاضافة الى انضمام 7 موظفين الى المشاريع الدولية العاملة فيها (انظر الجدول)

لم تقتصر الجهود على زيادة عدد الموارد البشرية كماي فحسب, بل على تنويع الاختصاصات وإدخال الاختصاصات بيئية جديدة أيضا (على سبيل المثال لا الحصر الإدارة البيئية سلامة البيئة, القانون البيئي والدولي, إدارة الموارد الطبيعية, إلخ). وبالرغم من الجهود المبذولة, تبقى النتائج غير كافية... فالعدد الحالي ما يقارب الخمسين موظفا, مقارنة مع العدد الملحوظ في المرسوم التنظيمي للوزارة (5591/1994) والذي يبلغ 139 موظفا, ونوعية الاختصاصات المتوفرة, ما زالا لا يخولان المديرية العامة للبيئة أن تقوم بمهامها على الشكل السليم والسريع. ولعل أبرز نقاط النقص تكمن في عدد الأخصائيين في مجال المعلوماتية (موظف واحد), وسلامة البيئة (موظف واحد) والذي تدرس المديرية العامة حله عبر التوظيف في ملاكها أو التعاقد مع متخصصين جدد مع مراعاة الأصول القانونية. وتواجه المديرية العامة للبيئة في سبيل تطوير الموارد البشرية فيها صعوبات جمة تشمل سياسات الحكومات المتعاقبة بالحد من التوظيف لحين البت في موضوع الفائض؛ ودقة الإجراءات الإدارية المتعلقة بموضوع التوظيف والتعاقد وإصرار المديرية العامة على احترام أدق تفاصيلها, والنصوص القانونية الحالية للوزارة التي لا تلحظ الاختصاصات البيئة الجديدة التي طالبت بها الوزارة, ما حتم على الوزارة إجراء بعض التعديلات على المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994, (المرسوم 5341 تاريخ 20/4 /2001, والمرسوم 11112 تاريخ 7/10/2003 من جهة أخرى, وفي سبيل مواكبة التطورات العلمية, شارك موظفو المديرية العامة للبيئة, كل في مجال اختصاصه وعمله, في عدد من ورشات العمل والدورات التدريبية في لبنان وخارجه. وعلى مستوى تعزيز الموارد البشرية وتأمين فرص العمل في القطاع الخاص, من المتوقع أن يساهم تطبيق مشروع مرسوم تقييم الأثر البيئي ـ عند إقراره ـ بتوفير الفرص لليد العاملة. علما أنه خلال الأربع سنوات الماضية ساهم الوعي حول مفهوم ودور تقييم الأثر البيئي بتنفيذ 60 دراسة تقييم أثر بيئي وفرت حوالى 480 يوم عمل كامل خلال السنوات الأربعة الماضية. إن هذا التوجه نحو تأمين فرص العمل في القطاع الخاص يلتقي مع توصيات البنك الدولي ـ مكتب لبنان في نشرته الفصلية الثالثة للعام 2003 التي تشير إلى ضرورة نمو التوظيف في القطاع الخاص النظامي للتخفيف من التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة(3). (3) البنك الدولي ـ مكتب لبنان (الفصل الثالث 2003). آخر المستجدات في لبنان. النشرة الفصلية.

المادة 9

تعزيزي اللامركزية الإدارية: إنطلاقا من البند الأول من استراتيجيتها "تعزيز اللامركزية في الإدارة البيئية", سعت المديرية العامة للبيئة إلى ترجمة هذا المبدأ عمليا, وهي في طريقها لتحقيق إنجازين: - إنشاء دوائر إقليمية تابعة لها في مختلف المحافظات (عبر إقرار اللجان النيابية لمشروع قانون تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها الذي ينص على إنشاء مصلحة الدوائر الإقليمية والضابطة البيئية الملحقة بالمديرية العامة للبيئة). - العمل على إطلاق مشروع قدرات 2015, الذي من شأنه تقوية الإدارة البيئية المحلية, وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال وتفعيل الإدارة والتخطيط البيئيين على المستوى المحلي, وستتوجه المرحلة الأولى منه إلى المحافظات. توطيد العلاقة مع الشركاء: تماشيا مع البند الخامس من استراتيجيتها -خلق شراكة مع القطاعين العام والخاص ولا سيما الجهات التعليمية والتربوية والإعلامية والأهلية والهيئات الدولية, سعت المديرية العامة للبيئة لتطوير التنسيق بينها وبين جميع الأطراف المعنية. وفي هذا المجال, وطدت المديرية العامة للبيئة علاقتها مع الإدارات العامة الأخرى عبر مشاركتها في عدد من المجالس واللجان (على سبيل المثال لا الحصر المجلس الأعلى للتنظيم المدني, لجان التراخيص للمؤسسات الصناعية, والمجالس الصحية في المحافظات, مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية, مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان, إلخ.) ساعية لإدخال مفاهيم بيئية في سائر التشريعات والمشاريع من جهة وحريصة على تبادل الخبرات والتعاون من جهة ثانية. فقامت مثلا باعتماد لائحة الشركات المصنفة تحت خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الإنماء والإعمار في عدد كبير من الدراسات التي تطلبها (قرار وزير البيئة 7/1 ـ 2003). كما مع القطاع العام, كذلك دعمت المديرية العامة للبيئة شراكتها مع القطاع الخاص, لا سيما الهيئات التعليمية والتربوية والإعلامية والأهلية فقامت بإعداد وتنفيذ مشاريع مع الجامعات الرسمية والخاصة فقامت ـ على سبيل المثال ـ بتأليف لجان لإدارة عدد من المحميات الطبيعية (بنتاعل, أرز تنورين, شاطئ صور, حرج إهدن, جزر النخيل, وأرز الشوف), إضافة إلى تعزيز الشراكة في مجال التوعية والتوجيه كما هو مبين في الفصل 6,4 المتعلق بـ "التوجيه البيئي". كما كان للمديرية العامة للبيئة شراكة مع القطاع الأكاديمي تمثلت في مشاريع مشتركة مع عدة جامعات كمشروع تقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان مع جامعة البلمند (راجع فصل 1,4 المتعلق بـ (الجانب التشريعي), ومشروعين في مجال التنوع الطبيعي أحدهما مع الجامعة الأمريكية في بيروت, والثاني مع الجامعة اللبنانية (راجع الفقرتين 4 و5 من الفصل 4,4 (الصعيد التقني). أما العلاقة بالهيئات الدولية فهي بغنى عن الكلام؛ وحدها قيمة المشاريع التي مولتها هذه الهيئات لصالح الوزارة ـ على شكل هبات ـ كافية لإعطاء فكرة عن حجم الشراكة (راجع فقرة زيادة الواردات في الفصل 3,4 المتعلق بـ (الصعيد المال). تطوير البنية التحتية والأنظمة الإدارية: شهدت البنية التحتية للمديرية العامة للبيئة تحسنا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية: ـ تطوير لنظام نشر المعلومات عبر إنشاء شبكة إنترنت داخلية, وتطوير الإنترنت والمكتبة (عبر مكننة عملية البحث)؛ ـ تحديث المكننة (كومبيوتر إلخ.) بنسبة 15% خلال العام 2003؛ وشراء معدات أساسية لعمل الوزارة اليومي (آلات تصوير, إلخ.) وإجراء الدراسات والمعاملات اللازمة لشراء سيارات جديدة (قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 6/11/ 2003).

المادة 10

ـ إجراء جميع الخطوات اللازمة لنقل مقر الوزارة إلى وسط العاصمة في العام المقبل. ـ مكننة المحاسبة وملفات الموظفين الشخصية. ـ وضع أنظمة جديدة لمنح المكافآت وتوزيع الأعمال الإضافية والتدقيق في إنفاق المديرية العامة للبيئة المتعلق بالعمليات اليومية والصيانة. ـ التحضير لمكننة المعاملات الإدارية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بموجب كتاب التعاون الموقع بتاريخ 12/2/2002 الهادف إلى تطوير الأداء المؤسساتي والممول من الاتحاد الأوروبي. وقد أعدت المديرية العامة للبيئة خلال العام 2003 ـ بناء لطلب لجنة التكنولوجيا النيابية ـ تقريرا مفصلا عن واقع تكنولوجيا المعلوماتية في المديرية العامة للبيئة, إضافة إلى تطلعات المديرية العامة المستقبلية والتي تشمل السعي إلى ربط الإدارات العامة ببعضها على صعيد شبكة المعلوماتية وهذا الأمر يسهل عملية التواصل وسير العمل. 3,4 الصعيد المالي: لعله من المستغرب أن تفرد المديرية العامة للبيئة فصلا مستقلا عن الوضع المالي خصوصا أنها من بين المديريات العامة التي تعرف بموازنتها المتدنية نسبيا, إلا أن التحدي يكمن في إظهار تمكنها خلال السنوات الخمس المنصرمة من التأقلم مع هذا الوضع عبر العمل على ترسيخ وتطبيق سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تحسين المردودية الاقتصادية عبر ترشيد الانفاق وزيادة الواردات, وزيادة النمو الاقتصادي. 1 ـ تحسين المردودية الاقتصادية: قامت المديرية العامة للبيئة بالعمل على تحسين المردودية الاقتصادية من خلال: " ترشيد الإنفاق وهذا الأمر يتجلى في العديد من الأمثلة أبرزها على سبيل المثال لا الحصر: - خطوط الهاتف المحلية عمدت المديرية العامة للبيئة منذ العام 1999 إلى إلغاء جميع خطوط التخابر الدولية وحصرها فقط بالوزير والمدير العام وبعض المشاريع الدولية. - ضبط المخابرات المحلية توجهت المديرية العامة للبيئة, وفي محاولة جادة من قبلها لضبط المخابرات المحلية, بكتاب إلى وزارة التنمية الإدارية تطلب بموجبه المساعدة على تركيب برنامج مرمز التخابر ( PIN Personal Identity Number) لكل موظف في الوزارة وذلك بهدف تخفيض كلفة التخابر المتوجبة على وزارة البيئة دون أن يؤثر ذلك على نوعية العمل وعلى خدمة المواطن. وعند إقرار الموازنة العامة للعام 2004 سيكون هذا البرنامج قد وضع في الخدمة. - سيارات الوزارة حاولت المديرية العامة للبيئة جاهدة من العام 1999 إلى استبدال سيارات الوزارة الرباعية الدفع (4/4), والتي تعرف بكلفتها العالية, بسيارات أقل كلفة وقد أعدت في هذا المجال دراسة شاملة حول الكلفة المقدر توفيرها في حال استبدال السيارات الحالية العائدة للوزارة بسيارات أقل كلفة. ولا بد من الإشارة إلى أنه صدر قرار عن مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 6/11/2003 قضى بالموافقة على طلب وزارة البيئة شراء أربع سيارات جديدة بدلا من السيارات القديمة التي سيتم بيعها عن طريق المزايدة. - انتقال الوزارة من مقرها الحالي الكائن في أنطلياس إلى مقرها الجديد في اللعازارية منطقة الباشورة. نتيجة للكلفة المرتفعة التي تتوجب على المديرية للبيئة في عقد الإيجار الحالي, وفي محاولة منها لعصر النفقات, حاولت المديرية العامة للبيئة الانتقال من المبنى الحالي الكائن في أنطلياس إلى مقر جديد في مباني اللعازارية ما سيساهم بتخفيض كلفة الإيجار بنسبة تبلغ حوالي /24/ دولار أميركي للمتر المربع الواحد.

المادة 11

وقد صدر قرار عن مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 21 ـ 22 ـ 23 ـ 28 ـ 29/10/2003 قضى بالموافقة على انتقال وزارة البيئة من المقر الحالي إلى المقر الجديد في مبنى اللعازارية. - المحاسبة الداخلية انطلاقا من قناعة المديرية العامة للبيئة أن نجاح ودقة أي نظام يقومان في الأساس على محاسبة داخلية, عمدت إلى اعتماد نظام عمل يقوم على محاسبة داخلية وذلك عبر مقارنة دولية لجميع الفواتير والنفقات المستحقة على المديرية العامة للبيئة (فواتير الكهرباء, الهاتف, كلفة المحروقات, كلفة الصيانة, المولد الكهربائي...). كما لا بد من الإشارة إلى أن المديرية العامة للبيئة توجهت بكتب إلى جميع المصالح والمؤسسات العامة تطلب بموجبها تزويدها بجميع الفواتير المستحقة بصورة دورية كي يصار إلى تقدير الموازنة بشكل صحيح ومقارب للواقع ولاحتياجات المديرية العامة للتمكن من إجراء محاسبة داخلية دقيقة. وتسعى المديرية العامة للبيئة ـ عند إعداد مشروع الموازنة ـ إلى الاستئناس بآراء وتطلعات جميع الوحدات الإدارية العاملة في المديرية العامة لوزارة البيئة في محاولة جادة أن تكون الموازنة المقترحة لوزارة البيئة ملائمة ومتوازنة بين الواقع والإمكانيات الموجودة من جهة, والتطلعات والاحتياجات من جهة أخرى. - زيادة الواردات: (الهبات المقدمة إلى وزارة البيئة بين الأعوام 1999 ـ 2003). مقابل الموازنات القليلة التي كانت ترصد, كانت المديرية العامة للبيئة تستقطب هبات من جهات دولية مانحة بطريقة متواصلة, يظهر الجدول رقم 1 والشكل رقم 5 مقارنة قيمة الهبات الدولية بحجم الإنفاق والموازنات المرصدة بين العامين 1999 و2003 الجدول رقم 1: جدول يبين توزيع قيمة الهبات الدولية المقدمة لوزارة البيئة بالمقارنة مع قيمة الموازنات المرصدة وحجم الإنفاق (1999 ـ 2003) (انظر الجدول)

* لمزيد من الدقة وكي نتمكن من إجراء مقارنة بين الموازنات المرصدة لوزارة البيئة والهبات المقدمة تم تحويل المبالغ إلى الليرة اللبنانية (على اعتبار أن كل يورو يساوي دولار أميركي واحد أي /1500/ليرة لبنانية. الشكل رقم 5: قيمة الهبات المقدمة نسبة إلى حجم الإنفاق للمديرية العامة للبيئة عن الأعوام 1999, 2000, 2001, 2002, و2003 2 ـ زيادة النمو الاقتصادي: فضلا عن محاولاتها الجادة إلى تحسين المردودية الاقتصادية فإن المديرية العامة للبيئة تسعى جاهدة إلى تفعيل وزيادة النمو الاقتصادي المستدام وذلك عن طريق: * خطة التحريج: إن قانون الموازنة للعام 2001 رقم 326 تاريخ 28/6/ 2001 (قانون برنامج لمشاريع التحريج) خصص اعتمادا وقدره 24 مليار ليرة لبنانية لمدة 5 سنوات بقيمة 5 مليارات كل سنة, وقد عمدت وزارة البيئة إلى إجراء مناقصة لتلزيم أعمال التحريج في جميع المحافظات اللبنانية لتشمل كافة المناطق اللبنانية انطلاقا من ضرورة تأمين التنمية اللامركزية المستدامة (راجع الفقرة 3 من الفصل 4,4 المتعلقة بالتحريج في (الجانب التقني). * المحميات الطبيعية: تعمد سنويا المديرية العامة للبيئة إلى منح المساهمات المالية إلى لجان المحميات الطبيعية مرتكزة بذلك على موازنة دقيقة عائدة للجنة المحمية وموافق عليها من قبل الأخصائيين في المديرية العامة للبيئة. وقد بلغت قيمة المبالغ المرصدة للمحميات الطبيعية في العام 2003 حوالي /560100000/ ليرة لبنانية. (راجع الفقرة 5 المتعلقة بالمحميات الطبيعية في الفصل 4,4 "الجانب التقني").

المادة 12

* الجمعيات والجامعات: تعمد وزارة البيئة سنويا إلى منح مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح من جمعيات وجامعات وهي في هذا الإطار تعتمد استراتيجية دقيقة في توزيع المساهمات وفقا لحجم المشروع المقدم, كما أنها تعمد إلى التأكد بصورة دورية من تنفيذ المشاريع الممولة. وفي العام 2003 قامت المديرية العامة للبيئة بتوزيع مساهمات بقيمة /705000000/ ليرة لبنانية عن المشاريع الممولة في العام 2001, وقد لزمت عملية مراقبة المشاريع بقيمة /24000000/ ليرة لبنانية. (راجع الفقرة 3 المتعلقة بالتعاون مع القطاع الأهلي في الفصل 6,4 "التوجيه البيئي"). 4,4 الصعيد التقني: وفقا لتنظيم وزارة البيئة (القانون 216/1993 المعدل بالقانون رقم 667 تاريخ 26/1/1997), يمكن تلخيص أعمال المديرية العامة للبيئة التقنية وتصنيفها ضمن المواضيع التالية: 1 ـ الموارد المائية: تتلقى المديرية العامة للبيئة وتعالج شكاوى المواطنين المتعلقة بتلوث الينابيع والمياه السطحية والجوفية وقد بلغت الشكاوى في هذا المجال للعام 2003 حوالى 10 الشكاوى, كما أنجزت المديرية العامة للبيئة دراسة حول تخفيف آثار الكيماويات الزراعية على الموارد المائية, وأعدت دفتر شروط لتلزيم تشغيل وإدارة المختبر النقال الخاص بوزارة البيئة لمراقبة نوعية المياه في جعيتا وطرابلس وصور. وتنسق المديرية العامة للبيئة مع الإدارات المعنية بقطاع الموارد المائية من خلال دراسة وإبداء الرأي بالمعاملات والملفات الواردة من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه حول هذا الموضوع. 2 ـ المقالع والكسارات: تتولى وزارة البيئة رئاسة المجلس الوطني للمقالع والكسارات والذي نظم عمله بموجب المرسوم رقم 9222 بتاريخ 12/ 12/2002, وقد انعقد المجلس خلال العام 2003 في ثمانية جلسات, وأصدر حوالى 28 رخصة, وتؤمن المديرية للبيئة دور أمانة سر المجلس. وتم إصدار مواصفات المقالع والكسارات وأقرت في مجلس شورى الدولة. ولتنظيم الهيكلية الإدارية لعملية المراقبة على المقالع والكسارات, أعطت المديرية العامة للبيئة أصحاب الرخص مهلة تقوم بعدها بكشوفات ميدانية لمراقبة التزام المقالع والكسارات بشروط الرخص الممنوحة, وقد تبين وفقا للكشوفات الأولية المنجزة خلال العام 2003 بعض المخالفات لعدم تطبيق الشروط الفنية والبيئية عدم وجود التزام بالمواصفات الموضوعة, كان بنتيجتها مراسلات لتبليغ المحافظين المعنيين بضرورة اتخاذ الإجراءات الملائمة. كما قدمت المديرية العامة للبيئة مشروعا للاتحاد الأوروبي لمتابعة ملف المقالع والكسارات طلب بموجبه إعداد مخطط توجيهي لإعادة تأهيل مواقع المقالع القديمة. 3 ـ استعمال الأراضي والسياحة البيئية والتراث الطبيعي والتربة والتحريج: تعالج المديرية العامة للبيئة من بين مسؤولياتها حماية التربة من أشكال التدهور الناجم من مختلف سبل استعمال الأراضي. وتقوم بدعم نشاطات السياحة البيئية وتعزيز وحماية التراث الطبيعي وأعمال التحريج, وفي هذا الإطار يمكن تصنيف أعمال المديرية العامة للبيئة في ثلاث فئات أساسية: * استعمال الأراضي: ساهمت المديرية العامة للبيئة في إعداد خريطة استعمال الأراضي /الغطاء النباتي مع المجلس الوطني للبحوث العلمية بقياس 200000/1, كما وقد تم تحويل كافة خرائط استعمال الأراضي/الغطاء النباتي إلى قياس 50000/1 لرفع مستوى دقتها وحساسيتها. وباشرت بتطوير منهجية التقييم الاستراتيجي البيئي, التي تهدف إلى إدخال معايير بيئية في صلب آلية اتخاذ القرارات العامة, لتتناسب والواقع اللبناني, والتحضير لتطبيق هذه المنهجية في مجال وجهة استعمال الأراضي, كما وقد راجعت دفاتر شروط التنظيم المدني التي يتم بموجبها تلزيم الاستشاريين لتحضير المخططات التوجيهية واقترحت بعض التعديلات لتضمينها معطيات بيئية؛ وتنسق المديرية العامة للبيئة مع مجلس الإنماء والإعمار فيما يخص الدراسة التي يجريها حول المخطط الوطني لاستعمال الأراضي. * التراث الطبيعي والسياحة البيئية: بالإضافة إلى متابعة الشكاوى حول التعديلات على المواقع الطبيعية, تنسق المديرية العامة للبيئة مع المديرية العامة للآثار وكافة الجهات المعنية في ما يتعلق بحماية موقع وادي قاديشا المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي وخاصة إزالة التعديات التي تهدد الوادي وذلك من خلال المشاركة في اللجنة المصغرة المعنية بمتابعة حالة وادي قاديشا المنبثقة عن اللجنة الوطنية للسنة العالمية للسياحة (2002)؛ وقد صدر تقرير عن وضع الوادي وتوصيات للتحسين, هذا وتنسق المديرية العامة للبيئة مع مجلس الإنماء ولإعمار بخصوص "مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية" الممول بواسطة قرض من البنك الدولي, كما وأعدت اللوائح التمهيدية للمواقع الطبيعية في لبنان بهدف إرسالها إلى مركز التراث العالمي من أجل اقتراح إدراجها كمواقع تراث طبيعي على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. كما أصدرت وزارة البيئة 3 قرارات وزارية بتسمية مواقع طبيعية (راجع الملحق رقم 1). * التربة والتحريج: تتولى المديرية العامة للبيئة مسؤولية المحافظة على الثروة الحرجية في لبنان وتنميتها, ولهذه الأهداف قامت ـ من خلال خطة التحريج الخمسية ـ بتلزيم أعمال التحريج والعناية بالأغراس للعامين 2003 و2004 في 22 موقعا في كافة المناطق اللبنانية التي تم اختيار مواقعها عبر منهجية علمية وانسجاما مع مبدأ الإنماء المتوازن الذي تنتهجه المديرية العامة للبيئة ضمن استراتيجيتها, وقد تم خلال العام 2003 تحريج 305 هكتارا وقد أشرفت على حسن سير العمل واستلام المواقع عند انتهاء العمل فيها, وأعدت دفاتر الشروط لتلزيم المرحلة الثانية من خطة التحريج (زرع أغراس حرجية ورعايتها لمدة ثلاث سنوات). كما تنسق المديرية العامة مع مجلس الإنماء والإعمار لتحضير مشروع يعنى بتحديد القدرات والمتطلبات لتفعيل عملية إعادة التحريج في لبنان. (راجع الملحق رقم 4 خريطة مواقع التحريج).

4 ـ التنوع البيولوجي والصيد: * التنوع البيولوجي: حفاظا على ثروة لبنان الطبيعية تقوم المديرية العامة للبيئة بمهام المنسق الوطني لاتفاقية التنوع البيولوجي وتتابع جميع الأمور التي تتعلق بهده الاتفاقية, كما وتشارك في تنفيذ مشروع التنوع البيولوجي بتمويل من مرفق البيئة العالمي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف إعداد استراتيجية وطنية وخطة عمل لحماية التنوع البيولوجي, وقد تم إعداد تقريرين وطنيين قدما إلى أمانة سر اتفاقية التنوع البيولوجي. ويتركز العمل في المرحلة الثانية من هذا المشروع على تقييم الحاجات والأولويات في هذا المجال. وتشارك المديرية العامة للبيئة في معظم الاجتماعات الدولية التي تنظمها أمانة سر اتفاقية التنوع البيولوجي. وفي استمرارية لدعم والحفاظ على التنوع البيولوجي في لبنان ساهمت المديرية العامة للبيئة خلال 2003 في الحصول على تمويل من مرفق البيئة العالمي, وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإدارة التقنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, من أجل تنفيذ مشروع لإعداد هيكلية وطنية للسلامة الاحيائية, وقد تم الاتفاق مع الجامعة الأمريكية لتولي مهام تنسيق وتنفيذ المشروع لصالح الوزارة. وعلى الصعيد البحثي, حضرت المديرية العامة للبيئة مشروع "المحافظة داخل الموقع الطبيعي للنباتات البرية ذات القيمة الاقتصادية", وقامت بتلزيم الجامعة اللبنانية تنفيذ النشاطات الوطنية من المرحلة التحضيرية للمشروع والتي ستشكل الشق الوطني من وثيقة المشروع التي ستقدم لطلب التمويل اللازم من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ المشروع الكامل. * الصيد البري: إضافة إلى متابعة الجانب التشريعي المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان (الذي صدر مؤخرا بموجب القانون رقم 580, تاريخ 25/2/2004), تنسق المديرية العامة للبيئة مع جمعية المجلس الوطني للصيد البري حول كيفية وضع خطة عمل سنوية تمولها الوزارة عن طريق تقديم مساهمات مالية تبلغ قيمتها 25 مليون ل.ل. سنويا.

المادة 13

5 ـ المحميات الطبيعية: لقد حققت المديرية العامة للبيئة في مجال المحميات الطبيعية نقلة نوعية نحو تطوير إدارتها والإشراف على تنميتها والمحافظة عليها, فعلى الصعيد الفني, أجريت دراسات علمية حول محميات جزر النخيل الطبيعية, وحرج إهدن, وأرز الشوف تضمنت لوائح عن الأنواع النباتية والحيوانية الموجودة فيها وعن مدى أهميتها بالإضافة إلى وضع برنامج متابعة للأحياء البرية في هذه المحميات بالاعتماد على نظام المعلومات الجغرافية (GIS), ونفذ عدد من النشاطات البيئية ومشاريع البنى التحتية في محميات جزر النخيل الطبيعية, وحرج إهدن, وأرز الشوف, وأعدت مخططات مناظرية لمحميات جزر النخيل الطبيعية, وحرج إهدن, ومدخل أرز المعاصر في محمية أرز الشوف. كذلك تنسق المديرية العامة, التي قامت بتأمين التمويل اللازم من مرفق البيئة العالمي, مع الجامعة الأمريكية في بيروت, وبإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, من أجل تنفيذ دراسة حول انتشار آفة الأرز الحشرية المعروفة باسم Cephacia tannourinensis التي فتكت بغابة أرز تنورين, بالإضافة إلى إجراء جردة حول آفات الأرز في الجزائر, المغرب, قبرص, تركيا وسوريا. أما على المستويين الإداري والمالي, فقد عينت فرق عمل لإدارة محميات جزر النخيل الطبيعية, وحرج إهدن, وأرز الشوف, وعدلت الخطط الإدارية عن السنوات 2000 إلى 2005 والخطط المالية عن السنوات 2000 إلى 2010 لمحميات جزر النخيل الطبيعية, وحرج إهدن, وأرز الشوف, ووضعت استراتيجيات لتنمية الموارد المالية لتمويل مشاريع تختص بالمحميات. كذلك تم تحضير مشروع يهدف إلى تطوير هيكلية مؤسساتية ثابتة لإدارة المناطق المحمية. أما فيما يختص بالمحافظة على المناطق الساحلية والرطبة في المتوسط, ومن ضمن مشروع "المناطق الساحلية والرطبة في المتوسط", وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج GEF (بموجب المرسومين 5166/2001, و5896/2001), أعدت مسودات خطط إدارية لمحمية شاطئ صور ومنطقة عميق الرطبة, وتم توظيف وتجهيز فريقي عمل مختصين, وتنفيذ أعمال حماية في الموقعين, ودعما لخيارات التنمية والإنتاج في المناطق المحمية تم تشجيع الزراعة العضوية في محمية شاطئ صور. وفي إطار حرص المديرية العامة للبيئة على توسيع وتثمير أطر شراكتها, تم التواصل مع الشركاء الاقليميين (البانيا, تونس, السلطة الفلسطينية, مصر والمغرب) لتبادل الخبرات وتنسيق السياسات الإقليمية في مجال حماية المناطق الساحلية والرطبة في المتوسط. 6 ـ النفايات الصلبة: يعتبر ملف النفايات الصلبة من الملفات الأساسية التي تشارك المديرية العامة للبيئة في معالجتها, وقد كان لها في هذا المجال مبادرات عدة على مستوى التخطيط فوضعت استراتيجية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان تم عرضها على مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 1092/ب تاريخ 3/4/2003 لمعالجة تقضي بتخفيض كمية النفايات المنتجة, وتشجيع إعادة الاستعمال والتدوير والاسترداد, والمعالجة البيولوجية للنفايات العضوية والطمر الصحي للعوادم. ولم تقتصر المبادرات على مستوى التخطيط, بل تعدته إلى مستوى التقني فتم اقتراح مواقع لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة تم اختيارها وفقا لمعايير بيئية تحافظ على الصحة والسلامة العامة وعلى نوعية واستدامة الموارد الطبيعية بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (خرائط GIS), تم تحضير دفتر شروط تقني لمعالجة نفايات المسالخ والدباغات, ووضع دراسة حول استهلاك البلاسيتك (PET) وفرص إعادة استعماله, كما وضعت خطة وطنية لمعالجة الزيوت المستعملة. وتتولى المديرية العامة للبيئة زمام اللجنة التقنية التي كلفت بموجب قرار رقم 3 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 31 /7/2003 (قرار مجلس الوزراء القديم رقم 16 تاريخ 14/ 8/2002). وعلى صعيد التنسيق التقني مع المنظمات الدولية, تشرف المديرية العامة للبيئة على تنفيذ المشروع الإقليمي لإدارة النفايات الصلبة في دول المشرق والمغرب, بإدارة البنك الدولي, وتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5,5 مليون يورو, وتمتد فترة التنفيذ بين 2002 و2005, ويهدف المشروع لصياغة وتحضير اطار قانوني لإدارة النفايات الصلبة في لبنان, وهو حاليا في مرحلة تلزيم الدراسات اللازمة للشركات الإستشارية. 7 ـ النفايات السائلة: أعدت المديرية العامة للبيئة دراسة وخريطة عن وضع إدارة المياه المبتذلة في لبنان؛ وهي تتعاون مع الجهات المعنية في ملف إدارة النفايات السائلة فتشارك في دراسة وإبداء الرأي بالمعاملات والملفات الواردة من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه حول هذا الموضوع, وقد حضرت بالتعاون مع مشروع الخدمات الإستشارية للتخطيط الاستثماري البيئي (MSC IPP­Environment)ـ والذي يعمل في وزارة البيئة بتمويل من الاتحاد الأوربي ـ خطة عمل لإدارة المياه المبتذلة في المناطق النائية, كما قامت بدراسة مقارنة حول كلفة إنشاء وتشغيل معامل معالجة المياه المبتذلة في لبنان وفقا لمعطيات حول عدد من المتعهدين المحليين المختصين بهذا المجال.

8 ـ المؤسسات المصنفة: لا يوجد في لبنان إحصاء حول المؤسسات المصنفة بالإجمال إنما بلغ عدد المؤسسات المصنفة الصناعية 22026 مؤسسة عام 2000 وفقا لاحصاءات وزارة الصناعة, و29282 عام 2000 وفقا لأرقام إدارة الاحصاء المركزي, وتقوم المديرية العامة للبيئة بمتابعة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بهذه المؤسسات ـ لا سيما الصناعية منها ـ فتقوم بدراسة طلبات الترخيص المقدمة رسميا والتي بلغت في النصف الأول من عام 2003 حوالي 414 طلبا (وفقا لدراسة أعدها مشروع ( MSC­IPP), كما تجري المديرية العامة كشوفات وفقا للشكاوى الواردة إلى الوزارة. وقد قامت بتطوير نظام معلوماتية لتنظيم عملية المراقبة والتدقيق البيئي في المؤسسات الصناعية, كما حضرت كتيبات تقنية حول منهجية التدقيق البيئي في المؤسسات الصناعية وتطبيقاتها في بعض المجالات كالفنادق والمستشفيات وذلك عام 2001 ضمن مشروع "تقوية نظام التراخيص والتدقيق في المؤسسات الصناعية" الذي مول من الاتحاد الأوروبي ونفذ بإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مرسوم 2678/2000 ), وتواصل المديرية العمل مع الصناعيين لتشجيع الصناعات النظيفة وبناء الخبرات المحلية في هذا المجال. كما قامت المديرية العامة للبيئة بمتابعة مراقبة الانبعاثات من معامل الترابة والكيماويات ومراقبة التدفقات السائلة من مختلف المعامل على الشريط الساحلي. وتطبيقا لمبدأ ادماج البيئة في القطاعات التنموية, أنشأت المديرية العامة للبيئة عام 2003 بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية المركز اللبناني للإنتاجية النظيفة بتمويل من الاتحاد الأوربي, وبإدارة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (مرسوم 7863/2002) وذلك بهدف تقديم الدعم للمؤسسات الصناعية لزيادة قدرتها التنافسية وتحسين أدائها البيئي من خلال الاشتراك بتنفيذ مشاريع نموذجية, وبرامج توعية وتدريب.

المادة 14

9 ـ تلوث الهواء: انضم لبنان إلى اتفاقية ريو دي جانيرو الدولية حول تغير المناخ (1992) بموجب القانون رقم 359 بتاريخ 11/8/ 1994, وقد شاركت المديرية في مراجعة التقرير المقدم من دولة النروج لسكريتارية الاتفاقية. قامت المديرية العامة للبيئة ـ بدعم من مشروعين دوليين بإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجردة وطنية للغازات المؤدية إلى الاحتباس الحراري عام 1999 تم تحديثها لاحقا في العام 2002, وفي إطار تطبيق لبنان لالتزاماته في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري, تقوم المديرية العامة للبيئة بمراسلات مع الحكومة الألمانية لشراء تجهيزات لمراقبة نوعية الهواء. وعلى صعيد اتفاقية الحد من الغازات المستنفذة لطبقة الأوزون التي انضم إليها لبنان بموجب القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993, تقوم المديرية العامة للبيئة بدعم من مشروع "البرنامج الوطني للتخلص من المواد المستنفذة للأوزون" العامل في المديرية العامة بتمويل من صندوق النقد المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون, وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بموجب المرسوم الأخير 9778/2003), بتحديث المعلومات المتوفرة حول استهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في لبنان الذي نتج عنه تعديل البرنامج الوطني للتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون, وقد قام المشروع باستبدال 903 طن من المواد ذات القدرة على استنفاذ طبقة الأوزون بتحويل 68 مؤسسة صناعية للرذاذات والبرادات, والإسفنج, وقد تم خلال العام 2003 استبدال 155 طنا من المواد وتحويل 15 مؤسسة صناعية, وإضافة إلى ذلك, قام مشروعي بدائل المثيل برومايد (بموجب المرسوم 6769/2001) بتشجيع استعمال البدائل مادة المثيل برومايد في قطاع الزراعة (وهي مادة مستنفذة لطبقة الأوزون) بتدريب ومساعدة ما يفوق 3 آلاف مزارع على البدائل الصديقة للبيئة (2000 مزارع عام 2003). فتم بالنتيجة استبدال 137 طنا تقريبا من هذه المواد (منها 84 طنا عام 2003), ومعالجة ما يفوق 3000 دونما من الأرض بطرق سليمة بيئيا (ما يقارب 2750 دونما عام 2003) يعادل الدونم 1000 مترا مربعا). كما حضرت المديرية العامة للبيئة خلال العام 2003 بروتوكولا للتعاون مع مجموعة 7E بهدف تحسين وضع قطاع الكهرباء وأدائه البيئي, وقع في 3/10/2003. كذلك تعاونت مع المديرية العامة للتنظيم المدني لتحضير رسالة دعم ومتابعة نتائج مشروع يعنى باستصدار وتطبيق معايير توفير الطاقة في الأبنية (مرسوم رقم 6038 الصادر في 16 /8/2001). 10 ـ النفايات الخطرة والسلامة الكيميائية: يحتل موضوع النفايات الخطرة والسلامة الكيميائية حيزا هاما ضمن إنجازات المديرية العامة للبيئة, فقد أعدت المديرية العامة محصلة وطنية للنفايات الخطرة السائلة والصلبة بدعم من مشروع إدارة النفايات الخطرة الذي نفذ بين العام 2001 و2002, كان بنتيجته إصدار تعميم وزير البيئة رقم 4/1 تاريخ 30/10/2003 إلى جميع المؤسسات الصحية حول ضرورة التقيد بأحكام المرسوم رقم 8006 الصادر بتاريخ 21/8/2002 والمتعلق بتحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها, وحول الكشوفات الحسية التي ستقوم بها الوزارة للتأكد من التزام هذه المؤسسات. وعلى المستوى الإجرائي, قامت المديرية العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات بمنح ترخيص إداري لمنشأة متخصصة بتعقيم نفايات المؤسسات الصحية ضمن حدودها لمدة 3 سنوات (قرار محافظ بيروت رقم 29/س بتاريخ 19 /6/2003). أما في مجال السلامة الكيميائية فقد انضم لبنان إلى اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة بموجب القانون رقم 432 تاريخ 8/8/2002, ووضعت تقريرا أوليا عن انبعاثات الديوكسين على الصعيد الوطني خلال صيف العام 2003, كما شرعت بتطوير خطة وطنية لتطبيق الاتفاقية من خلال البدء بتنفيذ مشروع لإدارة الملوثات العضوية الثابتة ممول من مرفق البيئة العالمي وبإدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (موسوم رقم 9892/2003). كما تتابع المديرية العامة التنسيق مع مديرية الجمارك بشأن تلف المواد غير الصالحة, والتأشير على البيانات الجمركية (قامت خلال العام 2003 بالتأشير على نحو 126 بيان جمركي خاضع للقرارات 71/1, 174/1, 26/1). 11 ـ تقييم الأثر البيئي: يشهد مفهوم تقييم الأثر البيئي خلال السنوات الأخيرة اهتماما وتطبيقا متزايدا وذلك بهدف الحد من الآثار البيئية السلبية للمشاريع الإنشائية والتنموية, والعمل على إدراج وسائل المعالجة في مراحل التخطيط الأولية, لذلك كان التوجه العالمي نحو طلب الهيئات المانحة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع المقترح تمويلها. وتماشيا مع هذا التوجه العالمي, وإيمانا بمبدأ الحماية من خلال الوقاية, قامت المديرية العامة للبيئة بتقديم اقتراح مشروع مرسوم لقوننة عمليات تقييم الأثر البيئي (راجع الفصل 1,4 "الجانب التشريعي"), وبانتظار صدور المرسوم, عملت مع الجهات المعنية على تعميم مفهوم ومنهجية تقييم الأثر البيئي على البلديات والإدارات العامة, فقامت خلال السنوات الأربع الأخيرة بمراجعة ما يزيد عن 60 دراسة لتقييم الأثر البيئي (منها 20 دراسة خلال العام 2003) لمشاريع متنوعة كمشاريع صناعية مختلفة ومشاريع سياحية, ومحطات لمعالجة المياه أو لتكرير المياه المبتذلة ومعامل لمعالجة النفايات الصلبة المنزلية أو نفايات المستشفيات, ومشاريع الطرق, وغيرها. 12 ـ الإدارة البيئية المتكاملة: على الصعيد الصناعي قامت المديرية العامة للبيئة بتوقيع إعلان دولي بتاريخ 4/6/2003 حول الإنتاج النظيف وشرعت بموجب المرسوم رقم 7863/2002 بتأسيس المركز اللبناني للإنتاجية النظيفة الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة في لبنان عن طريق نشر الوعي, وإنشاء شبكة لتبادل الخبرات في هذا المجال, والتشجيع على ترشيد استهلاك المواد الأولية والطاقة في الصناعة بالإضافة إلى استبدال المواد الخطرة المستعملة في إنتاج السلع الصناعية أو التخفيف من نسبة استعمالها قدر المستطاع, والحد من إنتاج الانبعاثات الملوثة والنفايات الصلبة والسائلة الناجمة عن عملية التصنيع. وعلى الصعيد التجاري أنجزت دراسة حول تأثير تحرير التجارة من خلال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على البيئة وتحديدا في القطاع الزراعي ـ بالتعاون مع مشروع بدائل المثيل بروميد ـ وذلك ضمن مشروع التجارة والبيئة الممول من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بموجب المرسوم رقم 5897 تاريخ 17/7 /2001). شاركت المديرية العامة للبيئة في اجتماعات تقنية مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (LIBNOR) وشاركت في إصدار 36 مواصفة, وقد أقرت LIBNOR شهادات المطابقة للمواصفتين الدوليتين 9001 ISO و14001 ISO ـ المتعلقتين بإدارة الجودة ونظام إدارة البيئة تباعا ـ كمعيار وطني وطني وذلك بموجب كتاب مديرها رقم 82/م 1 تاريخ 22/ 12/2003 5,4 التخطيط: لطالما ساد في القطاع العام بالإجمال مفهوم الاستجابة للحاجات الطارئة بدلا من استباقها والتخطيط للوقاية منها, وقد انعكس ذلك على قدرات الإدارات العامة على التخطيط كجزء أساسي من الإدارة الحديثة, ولم تكن المديرية العامة للبيئة في بداية مراحلها باستثناء من هذه القاعدة إلا أنها سارعت إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير عمليتي التخطيط والبرمجة وإرسائهما على أسس علمية وتقنية عبر إجراء عدد من الدراسات التي أمنت معطيات ضرورية من شأنها توجيه استراتيجية المديرية العامة للبيئة وتعديل أولوياتها لتتناسب وتغيرات الأوضاع الاقتصادية والبيئية. وفي هذا الإطار ولتأمين المعلومات اللازمة لعملية التخطيط, قامت المديرية العامة للبيئة بتأسيس المرصد اللبناني للبيئة والتنمية بموجب المرسوم رقم 1095/1999, ووضع مؤشرات لرصد التغيرات في مجالي البيئة والتنمية المستدامة. تجدر الإشارة إلى أن العمل يتركز الآن على إيجاد الهيكلية والتمويل اللازمين لتعميم هذه التجربة على المناطق والعمل على دعم استدامتها؛ كما قامت المديرية بتحديث تقرير واقع البيئة في لبنان عام 2002 الذي يعتبر مرجعا للمعطيات والتحاليل البيئية حول الضغوطات, والأخطار, والمشاكل التي تهدد البيئة في لبنان. ولوضع خطط العمل والأهداف في إطارها التشريعي والقانوني, باشرت المديرية العامة للبيئة بمراجعة التشريعات البيئية والتشريعات القطاعية التي قد تؤثر على البيئة لتحديد مكامن النقص أو التكامل في ما بينها. وبهدف تحديد الأولويات والربط بين البيئة والاقتصاد, قامت المديرية العامة بالتعاون مع برنامج المساعدات التقنية البيئية للمتوسط التابع للبنك الدولي لإنجاز دراسة كلفة التدهور البيئي في لبنان التي صدرت عام 2003, والتي حددت بعض المشاكل الأولوية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الوطني ومن بينها مشكلة تلوث الهواء التي حدت الوزارة إلى اطلاق العمل لتحضير مسودة قانون حول حماية الهواء من التلوث من خلال مشروع "تقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان" (مرسوم رقم 10254, تاريخ 6/6/2003). ونظرا لأهمية تبني منهجية لتقييم الاستراتيجية البيئية في دفع عملية التنمية المستدامة, وتكاملا مع مبدأ ادماج البيئة في سياسات القطاعات الأخرى, عملت المديرية العامة للبيئة على تطوير منهجية التقييم البيئي الاستراتيجي التي تهدف إلى استباق وتقييم التأثيرات البيئية, والاجتماعية, والاقتصادية المحتملة لمشاريع القرارات العامة في مرحلة التخطيط وقبل صنع القرار كي يتم تلافيها ومعالجتها في وقت مبكر لتحسين آداء المؤسسات العامة, ويأتي ذلك ضمن تنفيذ مشروع التقييم الاستراتيجي البيئي وتنظيم استعمال الأراضي بتمويل من الاتحاد الأوروبي وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بموجب المرسوم رقم 7864/2002). كما شرعت المديرية العامة بتحديث الخطة الوطنية للبيئة ووضع خطة عمل لتشجيع الاستثمارات البيئية. وتعزيزا لقدراتها الإدارية قامت المديرية العامة عام 2003 بإعداد تقييم ذاتي للأداء (SWOT Analysis) لتحليل العناصر الداخلية (نقاط القوة والضعف) والعناصر الخارجية (الفرص والمخاطر). إن كافة نتائج المبادرات والمشاريع والدراسات السابقة ستشكل أساسا ومعطيات في عملية تحضير خطط عمل المديرية العامة للبيئة.

المادة 15

6,4 التوجيه البيئي: تولي المديرية العامة للبيئة اهتماما كبيرا بجانب التوجيه البيئي لدوره في تعميم وادماج المفاهيم البيئية في مختلف قطاعات وشرائح المجتمع. ويمكن تصنيف إنجازات الوزارة في هذا الصعيد ضمن ملف التوعية, والإعلام, والقطاع الأهلي. 1 ـ التوعية: قامت المديرية العامة للبيئة بمتابعة إصداراتها ونشاطاتها في مجال التوعية من خلال: ـ الإصدارات والمطبوعات والمنشورات: لتحديد الواقع والحاجات في هذا المجال تم إعداد لائحة بالمنشورات الموجودة في الوزارة, وبوضع جدول يصنف المنشورات وفقا للموضوع لتحديد المواضيع الناقصة, كما أعدت جدولا بأدوات ونشاطات التوعية كافة التي تم أو يخطط لتنفيذها من قبل المديرية العامة وفقا لمواضيعها, إضافة إلى دراسة حول وسائل التوعية التي يمكن تطبيقها في المواضيع المختلفة. وقد أنجزت المديرية العامة للبيئة الكثير من الإصدارات والمنشورات (الملحق رقم 5). ـ نشاطات التوعية والتوجيه: قامت المديرية العامة للبيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية (المرسوم 9745 تاريخ 6/3/2003) لتمويل نشاطات توعية كورشات عمل متخصصة ومطبوعات وكلفة تجهيزات تقنية. وقد قامت المديرية العامة للبيئة بالتعاون مع المؤسسة ـ وبتمويل بقدر بـ 160 ألف دولارا أمريكيا ـ بتنظيم 35 ورشة عمل بين العام 1999 و2003, نفذ منها 7 ورشات عمل خلال العام 2003, وهدفت هذه الورشات لترسيخ وادماج المواضيع البيئية في القطاع العام بشكل رئيسي, إضافة إلى توجهها للقطاع الأهلي والخاص. بالإضافة إلى ورشات العمل الممولة دوليا نظمت المديرية العامة للبيئة نشاطات أخرى (الملحق رقم 6). ـ المشاركة في إعداد تقرير أهداف لبنان الإنمائية للألفية مع الشركاء في القطاع العام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, والذي صدر خلال العام 2003 ـ المساهمة في تعميم الإعلان عن المسابقة التي نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ مكتب الأوزون الإقليمي لتقديم أفضل برامج توعية متعلقة بطبقة الأوزون حيث شارك مكتب الأوزون في لبنان ونتيجة ذلك فازت العروض المقدمة من مؤسسات وهيئات لبنانية بالجائزة الأولى والثانية. 2 ـ الإعلام: على الصعيد الإعلامي كان للمديرية العامة خلال العام 2003 مشاركات في حلقات تلفزيونية في عدة مناسبات وقامت بتحضير أفلام وفواصل إعلامية متعددة (محميات, كهرباء, أوزون, مياه,...), كما ساهمت في إعداد الأسئلة البيئية التي حضرها بنك بيبلوس لحملته الإعلامية, وقامت بدعم مسرحية بيئية للأطفال افتتحت على مسرح قصر الأونيسكو, وشاركت مع القطاع الخاص في حملة بيئية. كما تحضر المديرية العامة للبيئة لإصدار مجلة بيئية. وعلى مستوى تنظيم المناسبات البيئية شاركت المديرية العامة للبيئة خلال العام 2003 مع منظمة الصحة العالمية في تنظيم حملة يوم الصحة العالمي تحت شعار "بيئة أفضل للأطفال". وقامت باستضافة يوم البيئة العالمي ولأل مرة في العام العربي, والذي ترافق مع استضافة لبنان لانعقاد الدورة 30 من جلسة المكتب التنفيذي لوزراء العرب لشؤون البيئة ( 3 ـ 4/2003) وشمل ذلك تنظيم الاحتفالات (الحملة الإعلامية, فيلم وثائقي, ندوة علمية, معرض عن المياه, تنظيم احتفالات برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتسليم جوائز الـ 500 Global, تنظيم حفلين فنيين).

3 ـ الشراكة مع القطاع الأهلي: في إطار التنسيق مع الهيئات الأهلية العاملة في القطاع البيئي, تابعت المديرية العامة للبيئة تحديث لائحة الجمعيات البيئية, وتمول المديرية مشاريع متوسطة وصغيرة الحجم تنفذها هيئات المجتمع الأهلي وقد قامت خلال العام 2003 بتوزيع المساهمات على 63 من الهيئات التي لا تتوخى الربح للمشاريع المقدمة خلال العام 2001 (انظر الشكل 6 للتوزيع الجغرافي للمساهمات المقدمة عام 2001 والمدفوعة عام 2003) بالإضافة إلى تلزيم عملية المراقبة والمتابعة خلال تنفيذ المشاريع. (انظر الجدول)

الشكل 6: التوزيع الجغرافي للمساهمات المقدمة للهيئات التي لا تتوخى الربح (المقدمة عام 2001 والمدفوعة وتتميز آلية المساهمات للهيئات الأهلية بمنهجية علمية تضع معايير لاختيار المشاريع الفعالة والأفضل, تشمل التوزيع الجغرافي (انسجاما مع مبدأ الإنماء المتوازن), وقد مولت وزارة البيئة بين العامين 1999 و2001 ما مجموعه 116 مشروعا توزعت جغرافيا وفقا للشكل رقم 7 (راجع الفقرة المتعلقة بالجامعات والجمعيات في "الصعيد المالي" لقيمة المساهمات النقدية). الشكل رقم 7: التوزيع الجغرافي لإجمالي المساهمات المقدمة للهيئات التي لا تتوخى الربح في الأعوام 1999 ـ 2001 5 ـ خلاصة عامة: إن قراءة بسيطة في ملخص أعمال المديرية العامة للبيئة بكافة جوانبه تشير إلى حجم الأعمال التي نفذتها وتنفذها المديرية, إلا أن الأهم من ذلك هو قراءة ما بين سطور هذه الأعمال من عقبات وصعوبات واجهت ولا تزال تواجه المديرية العامة للبيئة تمكنت من تجاوز بعضها في سبيل تحقيق جزء من طموحاتها وأهدافها. تعاني المديرية العامة للبيئة من نقص حاد في مواردها البشرية بشغور يقارب 63% من الوظائف الملحوظة في ملاكها المقترح, والذي لا يزال ينتظر إقرار قانون تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها. كما أن تطبيق سياسة الدولة لجهة وقف التوظيف في القطاع العام, والتي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل الإدارة, حد من قدرة الوزارة على زيادة مواردها البشرية لملء الشواغر. أرادت المديرية العامة للبيئة ببساطة أن نوضح الواقع بكل تجرد موضوعية, لذلك وبالرغم من إمكانيتنا المحدودة, إلا إنها تطمح في السنوات المقبلة إلى تحقيق نوع من الاستدامة. فعلى الصعيد التشريعي تأمل المديرية العامة للبيئة صدور كافة القوانين والمراسيم والقرارات قيد الدرس لا سيما قانون تحديد مهام وزارة البيئة الذي من شأنه تعزيز صلاحياتها وإمكانياتها, كما تبذل المديرية جهودا كبيرة على المستوى الإداري من خلال النقد الذاتي البناء في سبيل تقوية قدراتها الإدارية والتنظيمية, وتطمح المديرية العامة للبيئة إلى الاكتفاء المالي الذاتي وذلك عبر جباية رسوم على المحميات الطبيعية, إلى جانب وضع إطار قانوني واضح لصندوق البيئة الذي سيجعل من وزارة البيئة إدارة عامة ذات اكتفاء مالي ذاتي يساعدها على معالجة كامل الملفات التقنية المنوطة بها بفعالية. كما تضع المديرية العامة نصب أعينها وضع خطط عمل على ضوء استراتيجيتها ومبادئها العامة وصولا نحو مجتمع واع وبيئة سليمة. 6 ـ ملحقات الملحق رقم 1: أبرز التشريعات البيئية الصادرة بين 1999 و2003 ...................... الملحق رقم 2: مشاريع التشريعات البيئية التي أعدتها وزارة البيئة بين 1999 و2003 والتي لم تصدر بعد........ الملحق رقم 3: المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات المتعلقة بالبيئة التي أبرمتها الحكومة اللبنانية بين 1999 و 2003...................... الملحق رقم 4: خريطة مواقع التحريج...................... الملحق رقم 5: لائحة بأبرز منشورات وإصدارات المديرية العامة للبيئة في مجال التوعية...................... الملحق رقم 6: لائحة بنشاطات التوعية والتوجيه التي نفذتها المديرية العامة للبيئة......................

المادة 16

الملحق رقم 1: أبرز التشريعات البيئية الصادرة بين 1999 و2003 * قوانين: ـ القانون 444/2002 (حماية البيئة). ـ قانون 341/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه إلى استعمال الوقود الأقل تلويثا) وتعديلات. * مراسيم تنظيمية: ـ مرسوم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسارات). ـ مرسوم 8006/2002 (تحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها). * قرارات وزارية: ـ قرار وزير البيئة رقم 19/1 ـ 2002 (اعتبار منطقة القموعة ـ قضاء عكار من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة). ـ قرار وزير البيئة رقم 21/1 ـ 2002 (اعتبار منطقة وادي القراقير ـ قضاء زغرتا من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة). ـ قرار وزير البيئة رقم 22/1 ـ 2002 (اعتبار منطقة حرج دلهون ـ قضاء الشوف من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة). ـ قرار وزير البيئة رقم 16/1 ـ 2002 (الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مصانع المطاط). ـ قرار وزير البيئة رقم 15/1 ـ 2002 (الشروط البيئية لرخص إنشاء وأو استثمار معامل الزجاج). ـ قرار وزير البيئة رقم 61/1 ـ 2001 (الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مصانع البلاستيك). ـ قرار وزير البيئة رقم 60/1 ـ 2001 (الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مصانع حجارة البناء). ـ قرار وزير البيئة رقم 29/1 ـ 2001 (الشروط البيئية لرخص الإنشاء و/أو استثمار لمصانع الأجبان والألبان والزبدة وسائر منتوجات الحليب). ـ قرار وزير البيئة رقم 16/1 ـ 2001 (الشروط البيئية لرخص الإنشاء و/أو الاستثمار لمزارع الأبقار و/أو الطيور الداجنة و/أو الحيوانات الأليفة). ـ قرار وزير البيئة رقم 8/1 ـ 2001 (المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة). ـ قرار وزير البيئة رقم 5/1 ـ 2001 (الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار محطات توزيع المحروقات السائلة). ـ قرار وزير البيئة رقم 4/1 ـ 2001 (الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مسالخ). ـ قرار وزير البيئة رقم 3/1 ـ 2001 (الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مصانع لمعالجة نفايات اللحوم والدواجن بواسطة الطبخ أو التخمير بالطريقة الجافة). ـ قرار وزير البيئة رقم 5/1 ـ 2000 (الشروط البيئية لرخص الإنشاء و/أو الاستثمار لمؤسسة حفظ الخضار والفاكهة). ـ قرار وزير البيئة رقم 90/1 ـ 2000 (الشروط البيئية لرخص الأبنية السكنية الواقعة ضمن حرم الأنهر الخاضعة لحماية وزارة البيئة). ـ قرار وزير البيئة رقم 75/1 ـ 2000 (الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار لمصنع دباغة). الملحق رقم 2: مشاريع التشريعات البيئية التي أعدتها وزارة البيئة بين 1999 و2003 والتي لم تصدر بعد * مشاريع قوانين: ـ مشروع قانون خاص بالمحميات الطبيعية. ـ مشروع قانون تنظيم الصيد البري في لبنان (الذي صدر مؤخرا في شباط 2004). ـ مشروع قانون الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. ـ مشروع قانون تحديد مدة الاستهلاك للأصول الثابتة العائدة إلى عملية تأهيل الوضع البيئي للمؤسسات الصناعية. ـ مشروع قانون إعفاء نسبة أرباح المؤسسات الصناعية المستعملة لتغطية توظيفاتها الذاتية لتأهيل وضعها البيئي من ضريبة الدخل. ـ مشروع قانون تخفيض ضريبة الدخل للمؤسسات الصناعية المصنفة التي تقوم بتأهيل وضعها البيئي بغية الالتزام بالمعايير البيئية الوطنية الموضوعة من قبل وزارة البيئة. ـ مشروع قانون "Acces to "benefit sharing of biological and genetic resources of Lebanon" * مشاريع مراسيم تنظيمية: ـ مشروع مرسوم تقييم الأثر البيئي. ـ مشروع مرسوم تعديل المرسوم 6603 تاريخ 4/4/ 1995 (تحديد شروط استعمال سيارات الشحن وسيارات الأوتوبيس والمركبات الآلية العاملة على المازوت وكيفية مراقبتها ومستوى المعدل المقبول لكثافة الدخان المتصاعد منها ونوعيته). ـ مشروع مرسوم تصنيف النفايات الصناعية والنفايات الخطرة وكيفية إدارتها. ـ مشروع مرسوم الترخيص والإجازة للمؤسسات التي تعنى بتصريف النفايات الصناعية والنفايات الخطرة. ـ مشروع مرسوم التصنيف المسبق للشركات الاستشارية البيئية. ـ مشروع مرسوم تنظيم النشاطات ذات المصلحة العامة في إطار الحماية البيئية. ـ مشروع مرسوم إخضاع كل منشأة للتصريح المسبق. ـ مشروع مرسوم تصنيف المؤسسات ذات الطابع البيئي. ـ مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء شبكة رصد بيئية وتنموية بين وزارة البيئة والوزارات والمؤسسات العامة المعنية تعتمد على المؤشرات. * مشاريع قرارات وزارية: ـ مشروع قرار حول تحديد المسافات الدنيا التي يجب أن تفصل جميع أنواع المزارع المنوي إنشاؤها و/أو استثمارها في المناطق الغير المنظمة عن المناطق الأهلية. ـ مشروع قرار حول الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار معاصر الزيتون. ـ مشروع قرار حول الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مجابل الإسفلت الساخن. ـ مشروع قرار حول الشروط البيئية لتشغيل المطامر الصحية. ـ مشروع قرار حول متطلبات تصميم المطامر الصحية العامة. ـ مشروع قرار حول الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار معامل تسبيخ النفايات الصلبة العضوية المنزلية. ـ مشروع قرار الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار محطات ترحيل النفايات الصلبة المنزلية. ـ مشروع قرار حول الشروط البيئية لرخص إنشاء و/أو استثمار مراكز فرز النفايات الصلبة المنزلية. ـ مشروع قرار آلية إعداد نظام متكامل لجمع النفايات المنزلية الصلبة. ـ مشروع قرار حول الشروط البيئية لإنشاء و/أو استثمار محطات معالجة المياه المبتذلة صغيرة الحجم. ـ مشروع قرار حول مقالع الصخور للكسارات والردميات. ـ مشروع قرار حول محافر الرمل والبحص المفتت طبيعيا. ـ مشروع قرار حول الحجر التزييني أو حجر العمار. ـ مشروع قرار حول مقالع لصناعة الترابة. ـ مشروع قرار حول كسارة بحص منفردة دون مقلع. ـ مشروع قرار حول مقلع صخور لصناعة الموزاييك. ـ مشروع قرار تعديل القرار رقم 15/1 تاريخ 13/3/ 2000 المتعلق بمنع استيراد واستعمال مطافئ عاملة بمواد سامة سائلة خاصة بالسيارات والآليات. ـ مشروع قرار يتعلق بمنح المؤسسات المصنفة الصناعية شهادة التزام بيئي لقاء اشتراكها في النظام الوطني للإدارة والتدقيق البيئي. ـ مشروع قرار إضافة البند الأول من المادة الرابعة من القرار رقم 7743 تاريخ 4/1/2001 (دعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية والسياحية والزراعية). ـ مشروع قرار تحديد اللجنة التي ستقوم بدراسة الملفات المتعلقة بالحصول على حوافز مالية للمؤسسات الصناعية المصنفة التي تقوم باستثمارات تهدف إلى احترام المعايير البيئية. الملحق رقم 3: المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات المتعلقة بالبيئة التي أبرمتها الحكومة اللبنانية بين 1999 و2003 ـ القانون رقم 120 تاريخ 3/11/1999: انضمام لبنان إلى تعديلات كوبنهاغن المتعلقة ببروتوكول مونتريال. ـ القانون رقم 23 تاريخ 1/3/1999: انضمام لبنان إلى اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موائل للطيور المائية. ـ القانون رقم 412 تاريخ 5/6/2002: الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الأورو ـ آسيوية الأفريقية AEWA. ـ القانون رقم 432 تاريخ 8/8/2002: انضمام لبنان إلى اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة.

الملحق رقم 4: خريطة مواقع التحريج

الملحق رقم 5: لائحة بابرز منشورات وإصدارات المديرية العامة للبيئة في مجال التوعية ـ إعداد كتيبات تدريبية حول إدارة المحميات الطبيعية؛ وحول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية, وحول التنوع البيولوجي في كل من محمية جزر النخيل الطبيعية, وحرش إهدن, وأرز الشوف, وشاطئ صور بالإضافة إلى مستنقع عميق تضمنت شرائح ضوئية؛ وحول متابعة الأحياء البرية من حيوانات ونبات في محميات جزر النخيل الطبيعية, وحرش إهدن, وأرز الشوف. ـ إعداد كتب إرشادية حول الإدارة البيئية في المؤسسات المصنفة الصناعية, والمستشفيات, والفنادق. ـ إعداد ملصقات حول التنوع البيولوجي في كل من محمية جزر النخيل الطبيعية, وحرش إهدن, وأرز الشوف, وحول السلاحف البحرية. ـ إنجاز دليل سمعي لمحمية جزر النخيل الطبيعية لوضعه تحت تصرف الزائرين. ـ إعداد كتاب وأقراص مدمجة لتقرير واقع البيئة في لبنان 2002 ـ إعداد منشورات تثقيفية حول الخطة الوطنية للتحريج وحول زراعة الأغراس الحرجية وكيفية العناية بها. ـ طبع خريطة عن مواقع التراث العالمي في لبنان. الملحق رقم 6: لائحة بنشاطات التوعية والتوجيه التي نفذتها المديرية العامة للبيئة ـ ورشات عمل: حول الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية توجهت للوزارات والبلديات خاصة الدامور والصرفند والناقورة, حول الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع التحريج, حول الصيد البري والقانون المقترح لتنظيم هذا القطاع, وحول وادي قاديشا. ـ المعارض (5 معارض متحركة في جزر النخيل الطبيعية, وحرش إهدن, وأرز الشوف, وشاطئ صور ومستنقع عميق). ـ حملات التوعية (حول المحميات الطبيعية: جزر النخيل الطبيعية, وحرش إهدن, وأرز الشوف, وشاطئ صور, وحول أهمية المناطق الرطبة على جميع المستويات: من الطلاب, إلى صانعي القرار). ـ دورات تدريبية حول تخطيط المحميات وإدارتها, وحول إدارة الزوار, والسياحة البيئية, وحملات توعية. ـ إعداد محاضرات وندوات (حول نوعية المياه في لبنان وسبل حمايتها, تقييم الأثر البيئي, تقييم كلفة التدهور البيئي في لبنان, وواقع البيئة في لبنان).