The whole text

تقرير تاريخ 20/08/2004 In force

المادة 6

المادة 6

ـ سهولة إقرار التشريع من حيث عدد الإدارات العامة المعنية ومدى تداخل عناصر أخرى في القطاع. ونتيجة لذلك, أعدت المديرية العامة للبيئة, وساهمت في إعداد مجموعة من التشريعات, منها ما تم إقراره (الملحق رقم 1) ومنها ما زال قيد المناقشة في الأوساط الرسمية (الملحق رقم 2). تقسم هذه التشريعات إلى ثلاثة أقسام: ـ تشريعات قطاعية/تشريعات متعلقة بمصادر التلوث. ـ تشريعات أوسطية/تشريعات متعلقة بمصبات التلوث. ـ تشريعات أفقية. التشريعات القطاعية: التشريعات القطاعية, أو التشريعات التي تحكم مصادر التلوث ـ أي الإنسان, البناء, النقل, الطاقة, الصناعة, الزراعة والسياحة ـ تستطيع المديرية العامة للبيئة تناولها عبر طريقين: ـ إما عبر وضع نصوص خاصة (على شكل قرارات وزارية) توضح الشروط البيئية الخاصة بإنشاء و/أو استثمار النشاطات التابعة لها؛ وهذا ما فعلته المديرية العامة للبيئة بصورة رئيسية في ما يعود لقطاع الصناعة (صدور 12 قرارا عن وزير البيئة بين عام 2000 و2003). ـ إما عبر إدخال بعض المفاهيم و/أو الشروط البيئية إلى النصوص القانونية التي تحكم هذه القاطعات: فعلى سبيل المثال لا الحصر, لحظ قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (المادة 6 البند 4) وجوب مراعاة حماية البيئة. التشريعات الأوسطية: التشريعات الأوسطية, أو التشريعات التي تحكم مصبات التلوث و/أو توابع لها ـ مياه, هواء, ضجيج, أرض, كائنات حية, إرث طبيعي, نفايات صلبة ـ تسعى المديرية العامة للبيئة, بمشاركة الأطراف المعنية, العمل على تطويرها؛ على سبيل المثال لا الحصر, مشروع القانون الخاص بالمحميات الطبيعية الذي تناقشه الأوساط الرسمية. التشريعات الأفقية: التشريعات الأفقية وهي التشريعات الي تطال بشكل مباشر أو غير مباشر مصادر التلوث ومصائبها كافة. ولعل أبرز إنجاز في هذا المجال هو إقرار قانون حماية البيئة رقم 444 عام 2002, هذا بالإضافة إلى عدد من مشاريع التشريعات التي يتوقع صدورها قريبا (مثل مشروع قانون تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها ومشروع مرسوم تقييم الأثر البيئي). إن ما فعلته المديرية العامة للبيئة حتى الآن على صعيد التشريع المحلي قد لا يشكل نسبة عالية مقارنة مع ما يتوجب القيام به... إلا أنه خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح في ظل القدرات البشرية والتقنية والمادية المتوفرة (راجع أجزاء التقرير المتبقية). وفي سبيل تشخيص تفاصيل الإطار التشريعي البيئي القائم (وفقا للجدول أدناه) وتحديد النسبة المشار إليها أعلاه, أطلقت الوزارة عام 2003, بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ـ برنامج لايف, وكرسي الأونيسكو ـ كوستو في جامعة البلمند, مشروعا تحت عنوان "تقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان" (مرسوم رقم 10254, تاريخ 6/6/2003)؛ نتائجه الأولية مرتقبة في الشطر الثاني من العام 2004 (انظر الجدول)

أما على صعيد التشريع الإقليمي فقد حققت وزارة البيئة إنجازا لافتا خلال العام 2003 عبر تبني مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لاقتراحها القاضي بإنشاء مرفق بيئة عربي وذلك في جلسته بتاريخ 8 ـ 9/12/ 2003 (البند 5 ـ رابعا من المقررات).

المادة 6 من تقرير تاريخ 20/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245573/article/6/