المادة 2
تعنى وزارة البيئة بجميع شؤون قطاع البيئة. وهي تتولى:
1 ـ وضع سياسة عامة ومشاريع وخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في كل ما يتعلق بسلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية واقتراح الخطوات التنفيذية لتطبيقها ومراقبة تنفيذها.
2 ـ وضع الاستراتيجية وخطط العمل والبرامج والمشاريع والنشاطات والدراسات الواجب اتباعها للمحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث مهما كان مصدره.
3 ـ اعداد التشريعات والمواصفات والمقاييس وتحديد المعايير والمؤشرات اللازمة لضمان سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وكيفية معالجة الاخطار الطارئة والمزمنة التي تمس بها.
4 ـ المشاركة في وضع الخطط الوقائية لمجابهة الكوارث والحرائق والاضرار أو أشكال التلوث كافة والتي قد تنجم عن عوامل طبيعية أو تحدث بفعل الانسان أو خلافه.
5 ـ المشاركة في اعداد المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بقطاع البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
6 ـ اعداد تشريعات تتعلق بالمحفزات الاقتصادية في قطاع البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
7 ـ اعداد تشريعات تحدد المسؤوليات والعقوبات وأصول ضبط الجرائم التي تلحق ضررا بالبيئة واستدامة الموارد الطبيعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
8 ـ الاشتراك في جميع الهيئات والمجالس واللجان المؤلفة في الإدارات والمؤسسات العامة والتي تتعلق أعمالها ومهامها بقطاع البيئة.
9 ـ الاشراف على إدارة وتنفيذ المشاريع الاقليمية والدولية المشتركة العاملة مع الوزارة.
10ـ تعميم وترسيخ مفهوم وغايات التوجيه البيئي بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لا سيما الجهات التعليمية والتربوية والاعلامية والأهلية.
11ـ وضع استراتيجيات وخطط وبرامج ودراسات لتحقيق غايات وأهداف السياسة البيئية العامة عبر مفاهيم التوعية والارشاد.
12ـ تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات والمعارض ذات العلاقة بقطاع البيئة محليا واقليميا ودوليا بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والهيئات التعليمية والتربوية والاعلامية والأهلية.
13ـ مساعدة هيئات القطاع الأهلي لتمكينها من اعداد خطط عمل وبرامج متعلقة بسلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
14ـ وضع خطة اعلامية واعلانية لدعم تحقيق أهداف وغايات السياسة البيئية العامة للوزارة.
15ـ تحديد الشروط البيئية للترخيص بانشاء واستثمار المؤسسات المصنفة بجميع فئاتها، والمشاريع الانمائية الأخرى التي لها تأثير على سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
16ـ تحديد الشروط البيئية للمخططات التوجيهية العامة والتفصيلية لتصنيف المناطق على اختلاف أنواعها بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل.
17ـ تحديد الشروط البيئية لانشاء واستثمار حدائق ومنتزهات ومسابح عامة ومدافن.
18ـ وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والدراسات العامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الخطرة وغير الخطرة وللنفايات السائلة المنزلية والصناعية ومراقبة تطبيقها.
19ـ وضع الاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج والدراسات للحفاظ على توازنات الأنظمة الايكولوجية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
20 ـ تحديد الشروط البيئية لحماية الشواطئ البحرية ومجاري الأنهر والينابيع والبحيرات والمستنقعات والأودية بما يضمن سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
21 ـ تحديد الشروط البيئية المتعلقة باستعمال الأراضي، إذا كان من شأن هذا الاستعمال إحداث أي ضرر على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.
22 ـ تحديد أنواع الحيوانات البرية المسموح صيدها ومواسم الصيد واماكنه، وكذلك أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وكيفية حمايتها وذلك بالتعاون مع الوزارات المختصة.
23 ـ تحديد المواقع الطبيعية الملائمة لانشاء محميات طبيعية والشروط الواجب توافرها في هذه المحميات، ووضع مشاريع القوانين والأنظمة اللازمة لإدارتها واستثمارها.
24 ـ تحديد المواد الكيميائية التي تعرض سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية للخطر وتحديد شروط استيرادها واستعمالها والتخلص منها بالتعاون مع الجهات المعنية.
25 ـ اجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية الدورية لتحديد نسب تلوث الهواء والتربة والمياه واقتراح ومتابعة تنفيذ التدابير المتخذة من الجهات المعنية.
26 ـ وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والدراسات لادخال الإدارة البيئية المتكاملة إلى القطاعات الانمائية كافة.
27 ـ فرض اجراء دراسات تقييم الاثر البيئي والفحص البيئي المبدئي للمشاريع كافة المذكورة في الفقرة الثانية من هذا البند على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ومراجعة هذه المشاريع والموافقة عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وإلا رفضها.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند وتوضع لائحة بالمشاريع الخاضعة لدراسة تقييم الاثر البيئي ولائحة بالمشاريع الخاضعة لفحص بيئي مبدئي وتحدد رسوم كلفة المراجعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا البند بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.