State Council 28/01/2016
شورى حكم رقم : 278 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 278/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال المرسوم المتعلق بتصميم توجيهي ونظام تفصيلي عام لمنطقة عقارية بصورة جزئية، وذلك لاغفاله الاجراءات الجوهرية.
فالمرسوم اغفل اقتراح وزير البيئة بالاضافة الى اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، فيكون مخالفا للقانون بالنسبة للمنطقة الحرجية، لان القانون اناط وزارة البيئة الاهتمام بجميع شؤون قطاع البيئة وفقا لاحكام المادة 2 من القانون رقم 690/2005، المتعلق بتحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها.