Rulings

State Council 28/01/2016

شورى حكم رقم : 278 /2016

Court
شورى
Number
278/2016
Date
28/01/2016
President
دعد شديد
Members
الناشف، المجذوب
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال المرسوم المتعلق بتصميم توجيهي ونظام تفصيلي عام لمنطقة عقارية بصورة جزئية، وذلك لاغفاله الاجراءات الجوهرية.

فالمرسوم اغفل اقتراح وزير البيئة بالاضافة الى اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، فيكون مخالفا للقانون بالنسبة للمنطقة الحرجية، لان القانون اناط وزارة البيئة الاهتمام بجميع شؤون قطاع البيئة وفقا لاحكام المادة 2 من القانون رقم 690/2005، المتعلق بتحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها.