The whole text

قانون رقم 691 تاريخ 24/08/2005 In force

المادة 12

المادة 12

يتولى قسم متابعة الاعتراض:

أ ـ بالنسبة للاعتراض الإداري:

ـ ممارسة المهام الموكلة إليه بالنسبة إلى معالجة الاعتراضات.

ـ استلام الاعتراضات وتسجيلها والتثبت من توفر المستندات العائدة لها واحالتها إلى الوحدة المختصة ومتابعتها وتدوين نتائجها.

ـ التأكد من أن معالجة الاعتراضات تتم ضمن المهل المحددة لذلك وطبقا للأصول المعتمدة.

ب ـ بالنسبة للاعتراض أمام لجنة الاعتراضات:

ـ ممارسة المهام الموكلة إليه بالنسبة إلى متابعة الاعتراضات.

ـ التأكد من أن الردود من قبل الإدارة تتم ضمن المهل ووفقا للأصول المحددة لذلك.

ـ تأمين الأعمال الإدارية من تسجيل وطباعة وتبليغ العائدة لأعمال لجان الاعتراضات.

المادة 12 من قانون رقم 691 تاريخ 24/08/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245646/article/12/