All legislation

قانون Law No. 691 24/08/2005

تنظيم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الاضافية لبعض وظائفها

Type
قانون · Law
Number
691
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/08/2005, p. 4211/4237
Status
In force
Amended by
قانون رقم 262 تاريخ 15/04/2014 (the text)
Amends
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (Art. 56)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
61
Cite as
قانون رقم 691 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8617 تاريخ 10 ايلول 2002 الرامي الى تنظيم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الاضافية لبعض وظائفها كما عدلته لجنة المال والموازنة ومجلس النواب.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

القسم الاول: تنظيم المديرية

المادة 1

يحدد تنظيم مديرية الضريبة على القيمة المضافة المحدثة بموجب القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، وملاكها والشروط الخاصة للتعيين في بعض وظائفها، وفقا للأحكام التالية.

المادة 2

تتألف دائرة التشريع والسياسات الضريبية من:

ـ قسم الدراسات والسياسات الضريبية.

ـ قسم الشؤون القانونية والنشرات التطبيقية.

ـ قسم المنشورات.

ـ قسم تحليل نتائج الاعتراضات والأحكام.

المادة 3

يتولى قسم الدراسات والسياسات الضريبية:

ـ تقديم الاقتراحات حول التعديلات والتغييرات المتعلقة بالسياسات الضريبية.

ـ الاشراف على الأبحاث والتحاليل المتعلقة بتغييرات السياسة الضريبية، واقتراح التوصيات بشأن التطبيقات المالية والاجرائية العائدة لها.

ـ اجراء المداولات والمناقشات في ما يتعلق بالضريبة مع ممثلي الخاضعين.

ـ مراجعة ودرس القرارات النافذة وانعكاساتها على الاجراءات التطبيقية للضريبة، واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها.

ـ اعداد الدراسات والاقتراحات الآيلة إلى تلافي الثغرات القانونية التي قد تؤدي أو تتيح إلى التهرب من الضريبة.

المادة 4

يتولى قسم الشؤون القانونية والنشرات التطبيقية:

ـ اعداد وتحضير الاستشارات القانونية والتطبيقية إلى جميع وحدات الضريبة على القيمة المضافة وكذلك إلى إدارة الجمارك والخاضعين للضريبة عند الحاجة.

ـ اعداد التعديلات والتوصيات التشريعية وتلك المتعلقة بالاجراءات التطبيقية.

المادة 5

يتولى قسم المنشورات:

ـ استطلاع الحاجة إلى اصدار منشورات والاستحصال على المعلومات والايضاحات التي تلبي هذه الاحتياجات.

ـ اعداد وتوزيع ووضع برامج المنشورات المتعلقة بالضريبة والاشراف على ذلك بالتنسيق مع الوحدات المعنية.

ـ مراجعة النماذج والأدلة والنشرات المعدة من قبل الوحدات والأقسام الأخرى، والتأكد من دقة محتوياتها.

المادة 6

يتولى قسم تحليل نتائج الاعتراضات والأحكام:

ـ استخلاص نتائج الاعتراضات والأحكام وتحيلي الأسباب التي استدعتها واقتراح التعديلات القانونية أو الاجرائية اللازمة للحد منها أو تلافي حصولها في المستقبل.

المادة 7

تتألف دائرة الالتزام الضريبي من:

ـ قسم تحليل المخاطر ومعايير اختيار الملفات.

ـ قسم برمجة أعمال التدقيق.

ـ قسم متابعة التدقيق واصدار التقارير.

المادة 8

يتولى قسم تحليل المخاطر ومعايير اختيار الملفات:

1ـ تحليل المخاطر واختيار الملفات للتدقيق لجهة:

ـ دراسة المخاطر وفقا لفئات الخاضعين وأنشطتهم.

ـ تحديد معايير اختيار الملفات للتدقيق وفقا لمراتب المخاطر.

ـ تحديد المصادر المختلفة للمعلومات ونوعها.

ـ تصنيف عمليات التدقيق (درجة الالتزام الضريبي، التحصيل، التدقيق المكتبي، الملفات الكبيرة، التدقيق الميداني...) وتوثيقها.

2ـ أبحاث درجات الالتزام الضريبي لجهة:

ـ الاشراف على ابحاث وتحاليل درجات الالتزام بالضريبة.

ـ تقديم التوصيات والمساهمة في وضع برنامج التدقيق السنوي.

ـ تحليل قواعد المعلومات الداخلية والخارجية والمؤشرات الأخرى التي قد تدل على عدم الالتزام بالضريبة كليا أو جزئيا.

ـ اعداد توصيات حول حاجات التدريب على أعمال التدقيق في المطارح ذات المخاطر العالية.

المادة 9

يتولى قسم برمجة أعمال التدقيق:

ـ اعداد استراتيجية برامج التدقيق في ضوء اقتراحات وتوصيات نتائج أبحاث قسم تحليل المخاطر ومعايير اختيار الملفات وسواه من الوحدات.

ـ تنسيق برامج التدقيق مع متطلبات تحسين مستويات الالتزام الضريبي ومخطط العمل السنوي.

ـ تطوير برامج التدقيق الخاصة في ضوء توصيات أبحاث الالتزام الضريبي، ووضع اجراءات تقييم النتائج وفقا للتطورات الحاصلة.

المادة 10

يتولى قسم متابعة التدقيق واصدار التقارير:

ـ مراقبة تنفيذ برامج التدقيق من خلال تحليل نتائج عمليات التدقيق بالنسبة للمخططات والبرامج الموضوعة.

ـ وضع قواعد واجراءات تسجيل نتائج عمليات التدقيق ومتابعتها.

ـ اعداد تقارير وبيانات للإدارة عن عمليات التدقيق والنتائج التي آلت إليها، بالمقارنة مع المشاريع والمخططات والتقديرات الموضوعة لهذه الغاية، وبيان أسباب التناقضات والفروقات في حال وجودها.

ـ تقديم اقتراحات لتفعيل اداء برامج التدقيق وتحسين مردودها.

المادة 11

تتألف دائرة الاعتراض والاستئناف من:

ـ قسم متابعة الاعتراض.

ـ قسم متابعة الاستئناف.

المادة 12

يتولى قسم متابعة الاعتراض:

أ ـ بالنسبة للاعتراض الإداري:

ـ ممارسة المهام الموكلة إليه بالنسبة إلى معالجة الاعتراضات.

ـ استلام الاعتراضات وتسجيلها والتثبت من توفر المستندات العائدة لها واحالتها إلى الوحدة المختصة ومتابعتها وتدوين نتائجها.

ـ التأكد من أن معالجة الاعتراضات تتم ضمن المهل المحددة لذلك وطبقا للأصول المعتمدة.

ب ـ بالنسبة للاعتراض أمام لجنة الاعتراضات:

ـ ممارسة المهام الموكلة إليه بالنسبة إلى متابعة الاعتراضات.

ـ التأكد من أن الردود من قبل الإدارة تتم ضمن المهل ووفقا للأصول المحددة لذلك.

ـ تأمين الأعمال الإدارية من تسجيل وطباعة وتبليغ العائدة لأعمال لجان الاعتراضات.

المادة 13

يتولى قسم متابعة الاستئناف:

ـ استلام مراجعات الاستئناف واللوائح وتسجيلها ومتابعة الرد عليها وتدوين نتائجها.

ـ ممارسة المهام الموكلة إليه بالنسبة إلى متابعة الاستئناف.

ـ التأكد من أن الردود من قبل الإدارة تتم ضمن المهل ووفقا للأصول المحددة لذلك.

المادة 14

تتألف دائرة خدمات الخاضعين من:

ـ قسم التسجيل.

ـ قسم الاستعلامات.

ـ قسم توزيع المطبوعات.

ـ قسم البريد.

المادة 15

يتولى قسم التسجيل:

ـ تسجيل الخاضعين وحفظ ملفاتهم وتحديث المعلومات المتعلقة بهم فور ورودها وضمن المهل المحددة لذلك.

ـ استلام طلبات الغاء التسجيل وتدوين نتائجها بعد البت بها من قبل الوحدات المعنية.

ـ التأكد عند التسجيل من تزويد الخاضعين، بالمعلومات والنماذج والأدلة الضرورية للالتزام الضريبي.

ـ اعداد التقارير الدورية عن عمليات التسجيل وتطورها.

المادة 16

يتولى قسم الاستعلامات:

ـ تقديم المعلومات الفنية اللازمة لتمكين الخاضعين من الالتزام بالضريبة حسب الأصول.

ـ تقديم الاقتراحات الايلة إلى تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بالاستعلامات.

ـ العمل على معالجة شكاوى واستفسارات ومراجعات الخاضعين البسيطة.

المادة 17

يتولى قسم توزيع المطبوعات:

ـ توزيع المعلومات الفنية، الأدلة ونماذج المطبوعات على الخاضعين بواسطة البريد أو باليد.

ـ تخزين المطبوعات والعمل على التأكد من توفرها بصورة دائمة.

المادة 18

يتولى قسم البريد:

ـ تأمين خدمات البريد الوارد والصادر لوحدات المديرية كافة.

المادة 19

تتألف دائرة معالجة المعلومات من:

ـ قسم معالجة التصاريح.

ـ قسم معالجة المقبوضات.

ـ قسم معالجة الاستردادات.

ـ قسم اصدار التكاليف.

ـ قسم مراجعة النوعية.

المادة 20

يتولى قسم معالجة التصاريح:

ـ معالجة تصاريح الخاضعين.

ـ وضع مخطط مرن لمعالجة التصاريح وفقا للأولويات والاحتياجات.

ـ اصدار لوائح بالحالات الخاصة المخالفة للمعايير المحدد لمعالجة تصاريح المكلفين واحالتها للمراجعة من قبل الوحدات المعنية.

ـ اعداد تقارير دورية وعند الحاجة من شأنها تزويد قسم المحاسبة بجميع المعلومات الضرورية لتقدير واردات الضريبة الناتجة عن التصاريح.

المادة 21

يتولى قسم معالجة المقبوضات

ـ معالجة المعلومات الخاصة بعمليات القبض المبينة في الاشعارات الخاصة بها.

ـ اصدار لوائح بالحالات الخاصة المخالفة للمعايير المحددة لمعالجة اشعارات القبض واحالتها للمراجعة والمتابعة من قبل الوحدات المعنية.

ـ اجراء المطابقة الدورية في ما بين المعلومات الواردة من المصارف والمقبوضات المسجلة في حسابات الخاضعين، وبيان الفروقات عند الاقتضاء.

المادة 22

يتولى قسم معالجة الاستردادات:

ـ معالجة وادخال المعلومات المتعلقة بطلبات استرداد الضريبة.

ـ اصدار لوائح بالحالات التي تشكل انحرافا عن المعايير الموضوعة لمعالجة الاستردادات، واحالتها للدرس وللمتابعة من قبل الوحدات المعنية.

المادة 23

يتولى قسم اصدار التكاليف:

ـ احتساب الضرائب الناتجة من جراء تصحيح تصاريح الخاضعين، واصدار التكاليف المقررة من قبل دائرة التدقيق الميداني أو الوحدات التنفيذية الأخرى في مديرية الضريبة.

ـ التأكد من أن طلبات اصدار اشعارات التكليف صادرة عن مرجع مختص.

المادة 24

يتولى قسم مراجعة النوعية:

ـ التأكد من أن سلامة اجراءات الرقابة بما في ذلك من له حق الدخول على الأنظمة من أجل اجراء التصحيحات اللازمة عند الاقتضاء.

ـ تقديم الاقتراحات المتعلقة بفعالية ودقة نشاطات معالجة جميع العمليات المنوطة بأقسام الدائرة من تصاريح ومقبوضات واستردادات واصدار تكاليف.

ـ اقتراح تطوير وتحسين مستويات معايير وأساليب تقييم نوعية ودقة المعلومات المتعلقة بعمليات الخاضعين التي ادخلت في النظام الممكنن، والقيام بمراجعتها دوريا أو عند الحاجة.

ـ اقتراح الحلول اللازمة لمعالجة الحالات الاستثنائية المعروضة من قبل الأقسام الأخرى في الدائرة، لا سيما تصحيح الأخطاء واستكمال النواقص في التصاريح والنماذج الأخرى.

ـ تقديم التوصيات بشأن المواضيع المتعلقة بادخال التغييرات على الأنظمة والاجراءات لتحسين ونوعية المعلومات التي يتم ادخالها في النظام، تأمين صحة وسلامة القيود المتعلقة بعمليات الخاضعين.

المادة 25

تتألف دائرة التحصيل من:

ـ قسم ملاحقة التحصيل.

ـ قسم دفع الاستردادات.

المادة 26

يتولى قسم ملاحقة التحصيل:

ـ الملاحقات الفردية للخاضعين وتحصيل المبالغ المتأخرة والمتوجبة عليهم.

ـ ممارسة الصلاحيات المناطة به، خاصة تلك التي تتعلق بغرامات التأخر في الدفع، فرض الفوائد والغرامات ومختلف مهام التحصيل التي تتولاها مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 27

يتولى قسم دفع الاستردادات:

ـ اصدار اشعارات الدفع بالمبالغ الموافق على ردها من قبل المراجع المخولة بالموافقة على الاستردادات، وذلك ضمن المهل المحددة لهذه الغاية.

ـ اعداد تقارير دورية، في ما يتعلق بالاستردادات التي تم دفعها، ورفعها إلى المراجع المعنية.

المادة 28

تتألف دائرة العلاقات العامة والتوعية من:

ـ قسم العلاقات مع وسائل الاعلام.

ـ قسم توعية الخاضعين والمواطنين.

المادة 29

يتولى قسم العلاقات مع وسائل الاعلام:

ـ اقتراح برامج اعلامية وتأمين تنفيذها مع وسائل الاعلام.

ـ المشاركة في الرد على الاستفسارات.

ـ تنظيم المقابلات مع وسائل الاعلام.

ـ متابعة وسائل الاعلام لرصد كل ما يتعلق بالضريبة.

المادة 30

يتولى قسم توعية الخاضعين والمواطنين:

ـ اقتراح برامج وخطط توعية الخاضعين والمواطنين وتأمين تنفيذها بالتنسيق مع الوحدات الأخرى في المديرية.

ـ المشاركة في تطوير أسس تصميم وتحضير وعرض المنشورات والأدلة بالتعاون مع الوحدات الأخرى.

ـ تحضير مخططات سنوية لتنظيم محاضرات ومؤتمرات لتوعية وتثقيف الخاضعين والمواطنين.

ـ الاشراف على التيويم المستمر لموقع الضريبة على الانترنت وإضافة معلومات وصفحات جديدة لخدمة الخاضعين.

المادة 31

تتألف دائرة التدقيق الميداني من:

ـ قسم تدقيق كبار الخاضعين.

ـ مجموعات الدرس.

ـ قسم الملاحظين.

ـ قسم مراجعة النوعية ونتيجة الدرس.

المادة 32

يتولى قسم تدقيق كبار الخاضعين:

ـ تدقيق ملفات كبار الخاضعين والملفات التي تتطلب اختصاصا من مستوى عال وفقا للأسس والمعايير والبرامج والاجراءات المحددة لذلك وايداع نتائجها المرجع المختص باصدار التكاليف في مصلحة العلميات.

ـ التنسيق مع دائرة التشريع والدراسات الضريبية لمعالجة القضايا التي تتطلب استطلاع رأي هذه الدائرة لا سيما منها الشؤون القانونية والسياسات الضريبية واجتهادات المحاكم وقرارات لجان الاعتراض.

المادة 33

تتولى كل مجموعة من مجموعات الدرس:

ـ تدقيق ملفات الخاضعين وفقا للبرامج المعدة لهذه الغاية والأسس والمعايير والاجراءات المحددة لذلك وايداع نتائجها المرجع المختص باصدار التكاليف في مصلحة العمليات.

ـ التنسيق مع دائرة التشريع والدراسات الضريبية لمعالجة القضايا التي تتطلب استطلاع رأي هذه الدائرة لا سيما منها الشؤون القانونية والسياسات الضريبة واجتهادات المحاكم وقرارات لجان الاعتراض.

المادة 34

يتولى قسم الملاحظين:

ـ التأكد، من خلال الزيارات الميدانية الدورية والمفاجئة ومن خلال الاستقصاءات والمعلومات الواردة، من احترام وتطبيق الخاضعين لجميع الاجراءات المتعلقة بتنظيم الفواتير المطلوبة وايصالات المبيعات النقدية وحسن سير عمليات تحصيل الضريبة، وتقديم تقارير بنتيجة ملاحظاتهم ومشاهداتهم.

المادة 35

يتولى قسم مراجعة النوعية ونتيجة الدرس:

ـ التأكد من الالتزام بالاجراءات والأساليب المحددة لإدارة أعمال التدقيق، ولتنظيم الملفات وتوثيقها بالمستندات الثبوتية.

ـ التأكد من أن الأقسام المعنية بأعمال الدرس تتولى تطبيق الاجراءات المتعلقة بتعبئة النماذج واعداد التقارير بنتائج التدقيق.

ـ تقديم الاقتراحات والاستشارات إلى رئيس دائرة التدقيق الميداني، حول المسائل المتعلقة بعمليات التدقيق الميداني التي نفذتها مجموعات الدرس في الدائرة.

المادة 36

تتألف دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات من:

ـ قسم الدرس المكتبي.

ـ قسم متابعة غير الملتزمين.

ـ قسم درس طلبات الاسترداد.

ـ قسم مراجعة النوعية.

المادة 37

يتولى قسم الدرس المكتبي:

ـ القيام بعمليات التدقيق التي يمكن أو يقتضي انجازها داخل المكتب.

ـ دراسة التصاريح المحالة من قبل دائرة معالجة المعلومات لتعلقها بحالات خاصة أو استثنائية.

ـ احالة بعض الملفات عند الاقتضاء إلى دائرة التدقيق الميداني للتوسع في الدرس.

ـ طلب اصدار التكاليف الإضافية واحالتها إلى قسم اصدار التكاليف التابع لدائرة معالجة المعلومات في مصلحة العمليات.

المادة 38

يتولى قسم متابعة غير الملتزمين:

ـ تحديد واكتشاف الخاضعين المكتومين الذين لم يقدموا طلبات التسجيل، أو لم يصرحوا ضمن المهل القانونية.

ـ التأكد من تطبيق الأحكام المتعلقة بغرامات التأخير في تقديم التصاريح، وغرامات عدم التسجيل.

ـ تطوير وسائل وأساليب اكتشاف غير المسجلين وتنويع وتعزيز مصادر المعلومات الداخلية والخارجية عنهم.

ـ جمع المعلومات عن حالات التهرب القانوني من الضريبة عن طريق الشكل القانوني مثلا، أو تجزئة العمليات لتبقى خارج نطاق الضريبة، وتقديم التوصيات إلى دائرة التشريع والدراسات الضريبية لاقتراح التعديلات اللازمة على الأحكام القانونية النافذة.

ـ احالة حالات الغش والتهرب من الضريبة إلى وحدة التدقيق المختصة.

المادة 39

يتولى قسم درس طلبات الاسترداد:

ـ التدقيق في طلبات الاسترداد، وفقا للسياسات والمعايير والاجراءات الموضوعة لهذه الغاية.

ـ دراسة طلبات الاسترداد تمهيدا للبت بها من قبل المراجع المختصة وضمن المهل المحددة، وذلك تلافيا لتوجب فائدة عنها.

ـ احالة طلبات الاسترداد عند الاقتضاء إلى دائرة التدقيق الميداني أو إلى قسم الدرس المكتبي.

ـ احالة طلبات الاسترداد الموافق عليها إلى قسم دفع الاستردادات في دائرة التحصيل من أجل تنفيذها.

المادة 40

يتولى قسم مراجعة النوعية:

ـ التأكد من الالتزام بالاجراءات وبالأساليب وبالسياسات المحددة لدائرة المراقبة الضريبية والاستردادات من قبل مختلف وحدات هذه الدائرة.

ـ اقتراح التعديلات اللازمة لتطوير أساليب العمل والسياسات والاجراءات المحددة لهذه الدائرة.

المادة 41

تتألف دائرة الشؤون الإدارية والموظفين من:

ـ قسم شؤون الموظفين والتدريب.

ـ قسم إدارة المحفوظات والمستندات.

ـ قسم إدارة أدلة الاجراءات والسياسات.

ـ قسم الخدمات العامة.

المادة 42

يتولى قسم شؤون الموظفين والتدريب:

ـ إدارة الموارد البشرية وتنمية طاقاتها (برامج التوظيف، تنظيم الملفات الشخصية ومتابعتها، الحوافز، البيئة الوظيفية الخ...).

ـ اقتراح مخططات وبرامج التدريب ومتابعة تنفيذها.

ـ الاسهام في تقييم اداء الموظفين ووضع التقارير بشأن ذلك.

المادة 43

يتولى قسم إدارة المحفوظات والمستندات:

ـ حفظ ملفات الخاضعين.

ـ التقيد بالاجراءات المحددة لممارسة حق الاطلاع على الملفات.

ـ تخزين النماذج والنشرات.

المادة 44

يتولى قسم إدارة أدلة الاجراءات والسياسات:

ـ متابعة عمليات تحديث أدلة الأنظمة والمنشورات والاجراءات بالتنسيق مع مختلف الوحدات المعنية في المديرية.

المادة 45

يتولى قسم الخدمات العامة:

ـ تأمين الطاقة والمياه والاتصالات، خدمات وصيانة المبنى، مواقف السيارات، القضايا الصحية والأمنية.

ـ شؤون اللوازم المكتبية والقرطاسية.

ـ مسك حسابات وقيود المواد والتجهيزات والأثاث والمفروشات.

المادة 46

تتألف دائرة المعلوماتية من:

ـ قسم البرامج.

ـ قسم الخدمات الفنية.

ـ قسم دعم عمليات تشغيل الأنظمة.

المادة 47

يتولى قسم البرامج:

تحليل أنظمة المعلوماتية:

ـ تحديد متطلبات الأنظمة والاجراءات وفقا لحاجات المديرية.

ـ وضع تصاميم الأنظمة المنوي تطويرها.

تطوير وصيانة البرامج:

ـ تطوير وصيانة الوظائف المطلوبة من الأنظمة (شاشات، تقارير...).

ـ تطوير وصيانة البرامج المرتبطة مع أنظمة معلوماتية خارجية (مديرية الخزينة، مديرية الواردات، إدارة الجمارك...).

ـ المساهمة في تطوير أنظمة معلوماتية أخرى (إرسال المعلومات الكترونيا عبر الانترنت).

مراقبة النوعية:

ـ تحضير مواد تجربة الأنظمة المعلوماتية.

ـ تنفيذ التجارب والتأكد من سلامة وصحة الأنظمة.

صيانة قاعدة المعلومات:

ـ صيانة مكونات قاعدة المعلومات.

ـ تحويل المعلومات من وإلى قواعد معلومات أخرى.

ـ ضبط قاعدة المعلومات.

المادة 48

يتولى قسم الخدمات الفنية:

صيانة الأنظمة التشغيلية وشبكات المعلومات:

إدارة أنظمة الامان:

ـ تعريف المستخدم للأنظمة المعلوماتية.

ـ إدارة معلومات المستخدم للأنظمة المعلوماتية.

ـ تحديد حقوق الولوج للمستخدم للأنظمة المعلوماتية.

ـ إنشاء وتنفيذ أنظمة الحماية والامان ومتابعة تطويرها.

شراء وصيانة الأجهزة والبرامج:

ـ المشاركة في تقييم حاجات المديرية بما يختص بالأجهزة والبرامج.

ـ التنسيق في عملية صيانة الأجهزة والبرامج.

المادة 49

يتولى قسم دعم عمليات تشغيل الأنظمة:

دعم ومساعدة مستخدمي الأنظمة:

ـ تقديم الدعم اللازم لمستخدمي الأنظمة.

ـ صيانة الأجهزة المشغلة.

ـ تحويل المشاكل إلى الجهات المسؤولة عن الصيانة.

ـ متابعة حل المشاكل مع الجهات المسؤولة عن الصيانة.

إدارة الأنظمة:

ـ تجهيز البرامج والمعدات.

ـ تنفيذ اجراءات حفظ واسترداد المعلومات.

ـ ضبط رموز الأنظمة.

المادة 50

تتألف دائرة التنسيق الإداري والمالي من:

ـ قسم معالجة الشكاوى.

ـ قسم التدقيق الداخلي.

ـ قسم التخطيط.

ـ قسم المحاسبة.

المادة 51

يتولى قسم معالجة الشكاوى:

ـ استلام الشكاوى واحالتها بحسب طبيعتها وأنواعها إلى الوحدات المختصة ومتابعة نتائجها.

ـ اعلام أصحاب العلاقة بالنتائج التي اقترنت بها شكواهم.

ـ استخلاص النتائج من الشكاوى واقتراح الاجراءات اللازمة لتلافي تكرارها.

المادة 52

يتولى قسم التدقيق الداخلي:

ـ التأكد من أن الموظفين العاملين في المديرية يلتزمون بالاجراءات والسياسات والأصول المحددة، ومن أن العمليات تنفذ وفق الأصول، وفقا لبرامج سنوية محددة لجهة الأهداف والوسائل والأساليب.

ـ القيام بعمليات تدقيق أو دراسات خاصة بناء على طلب مدير الضريبة على القيمة المضافة أو بناء على طلب رؤسائه التسلسليين.

ـ اعداد تقارير دورية وخاصة في ما يتعلق بنتائج عمليات التدقيق، إضافة إلى تقديم الاقتراحات الآيلة إلى تحسين الاداء.

المادة 53

يتولى قسم التخطيط:

ـ اقتراح برامج العمل السنوية والمخططات المتوسطة الاجل انسجاما مع الاستراتيجية الموضوعة والأهداف المحددة، وذلك بالتنسيق مع مختلف وحدات المديرية.

ـ متابعة تنفيذ المخططات الموضوعة وبيان الفروقات وتحليل أسبابها واقتراح الاجراءات التصحيحية اللازمة.

ـ وضع تقارير عن نتائج المخططات المنفذة ورفعها إلى المراجع المعنية في المديرية.

المادة 54

يتولى قسم المحاسبة:

ـ تقدير واردات الضريبة بالتنسيق مع الوحدات الأخرى المعنية.

ـ تقدير نفقات المديرية بالتنسيق مع الوحدات الأخرى.

ـ مسك حسابات الضريبة وفقا لنظام محاسبي خاص يوضع لهذه الغاية.

ـ اعداد التقارير الدورية والخاصة عن التحققات والمقبوضات والاستردادات ونتائج حسابات الضريبة وايداعها المراجع المعنية.

القسم الثاني: الملاك وشروط التعيين

المادة 55

يحدد الملاك الدائم لمديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقا للجدولين رقم ـ 1 ـ الملحق بهذا القانون، وذلك حسب سقف رقم الأعمال الالزامي للخضوع المحدد بـ 300 مليون ليرة لبنانية.

المادة 56

تضاف وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إلى مجموع الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة، المحدد بموجب المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته.

المادة 57

علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين، يجب أن تتوفر في المرشحين لبعض الوظائف في ملاك مديرية الضريبة على القيمة المضافة شروط التعيين الخاصة المبينة في الجدول رقم ـ 2 ـ الملحق بهذا القانون.

المادة 58

يلغى نص الفقرة 4 من المادة 56 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، ويستعاض عنه بالنص التالي:

«يمكن إشغال الوظائف التالية من وظائف مديرية الضريبة على القيمة المضافة من الفئتين الثانية والثالثة بالتعاقد وفقا للجدول رقم ـ 3 ـ على أن يتم التعاقد على أساس مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وتحدد أصولها بقرار يصدر عن وزير المالية.

يتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات التي يتمتع بها موظفو الملاك».

المادة 59

يحلف موظفو مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمتعاقدون لديها اليمين القانونية أمام المرجع القضائي المختص قبل مباشرتهم عملهم.

المادة 60

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة