المادة 58
يلغى نص الفقرة 4 من المادة 56 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، ويستعاض عنه بالنص التالي:
«يمكن إشغال الوظائف التالية من وظائف مديرية الضريبة على القيمة المضافة من الفئتين الثانية والثالثة بالتعاقد وفقا للجدول رقم ـ 3 ـ على أن يتم التعاقد على أساس مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وتحدد أصولها بقرار يصدر عن وزير المالية.
يتمتع المتعاقد بجميع الصلاحيات والموجبات التي يتمتع بها موظفو الملاك».