المادة 1
خلافا لأي نص آخر، ولا سيما القانون رقم 150، تاريخ 6 أيار 1992، والقانون رقم 368، تاريخ أول آب 1994، وتعديله بالقانون رقم 432، تاريخ 15 أيار 1995، يعطى أصحاب السيارات التي أدخلت إلى المنطقة الحدودية أثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها، مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون لتسوية أوضاع السيارات المذكورة وذلك دون الحاجة إلى تقديم المستندات المعهودة في الحالات العادية لادخال السيارات ووضعها في السير داخل الأراضي اللبنانية.