أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مواد اصدار
ـ صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14873 تاريخ 1/7/2005 الرامي إلى تسوية أوضاع السيارات التي أدخلت إلى المنطقة الحدودية أثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها كما عدلته لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المواد
خلافا لأي نص آخر، ولا سيما القانون رقم 150، تاريخ 6 أيار 1992، والقانون رقم 368، تاريخ أول آب 1994، وتعديله بالقانون رقم 432، تاريخ 15 أيار 1995، يعطى أصحاب السيارات التي أدخلت إلى المنطقة الحدودية أثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها، مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون لتسوية أوضاع السيارات المذكورة وذلك دون الحاجة إلى تقديم المستندات المعهودة في الحالات العادية لادخال السيارات ووضعها في السير داخل الأراضي اللبنانية.
يحصر وضع هذه السيارات في الاستهلاك المحلي أو إعادة تصديرها في مكتب جمرك مرفأ بيروت ومكتب جمرك صور فقط.
يقدم طلب تسوية وضعية السيارة إلى مصلحة المراقبة لدى المجلس الأعلى للجمارك، مرفقا بالمستندات الثبوتية التالية:
1ـ إفادة صادرة عن مختار البلدة، مصدقة من قبل القائمقام المختص، تثبت امتلاك طالب التسجيل للسيارة خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي، وتبين كامل مواصفاتها بالتفصيل.
2ـ إفادة صادرة عن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية التابع للشرطة القضائية، تثبت أن السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك المحلي أو إعادة تصديرها، ليست موضوع ملاحقة لغاية تاريخه.
3ـ إفادة صادرة عن قوى الأمن الداخلي تثبت أن السيارة ذاتها ليست موضوع ملاحقة من قبلها في الداخل.
4ـ تعهد منظم لدى كاتب العدل من مالك السيارة باعادتها إلى صاحبها أو أصحابها الشرعيين في حال تبين لاحقا أنها مسروقة، وبتحمل مختلف الأعباء القانونية المترتبة عن ذلك.
بعد التدقيق في المستندات المعددة في المادة 3 السابقة، وبعد التحقق من صحتها، توافق مديرية الجمارك العامة بناء على اقتراح مصلحة المراقبة في المجلس الأعلى للجمارك، على وضع السيارة في الاستهلاك المحلي أو على إعادة تصديرها وذلك إما في مكتب جمرك مرفأ بيروت أو في مكتب جمرك صور حسب رغبة صاحب العلاقة، ووفقا للأصول.
في حال وضعها في الاستهلاك المحلي، يحدد الحد الأدنى لاستيفاء الرسوم عن السيارة بمبلغ /500.000/ل.ل. كرسم جمركي، بالإضافة إلى /2.500.000/ل.ل. كرسم استهلاك داخلي، وتعفى من الضريبة على القيمة المضافة.
تمنع الملاحقات الجمركية والجزائية بموضوع هذه السيارات بعد تسوية أوضاعها اما بتأدية الرسوم وفقا أحكام المادة 5 السابقة أو بإعادة التصدير.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يعاد العمل بالقانون 709 تاريخ 9/12/2005 الرامي الى تسوية اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها لمدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك بموجب القانون 62 ت 27/12/2008 ج.ر 59
بعبدا في 9 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة