The whole text

قانون رقم 709 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 3

المادة 3

يقدم طلب تسوية وضعية السيارة إلى مصلحة المراقبة لدى المجلس الأعلى للجمارك، مرفقا بالمستندات الثبوتية التالية:

1ـ إفادة صادرة عن مختار البلدة، مصدقة من قبل القائمقام المختص، تثبت امتلاك طالب التسجيل للسيارة خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي، وتبين كامل مواصفاتها بالتفصيل.

2ـ إفادة صادرة عن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية التابع للشرطة القضائية، تثبت أن السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك المحلي أو إعادة تصديرها، ليست موضوع ملاحقة لغاية تاريخه.

3ـ إفادة صادرة عن قوى الأمن الداخلي تثبت أن السيارة ذاتها ليست موضوع ملاحقة من قبلها في الداخل.

4ـ تعهد منظم لدى كاتب العدل من مالك السيارة باعادتها إلى صاحبها أو أصحابها الشرعيين في حال تبين لاحقا أنها مسروقة، وبتحمل مختلف الأعباء القانونية المترتبة عن ذلك.

المادة 3 من قانون رقم 709 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245803/article/3/