المادة 24
يجب أن يتضمن الجدول المشار إليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه المعلومات الإلزامية الآتية على الأقل:
ـ تسمية عقد تفرغ عن «ديون» بالتسنيد.
ـ الإشارة إلى أنه خاضع لأحكام هذا القانون.
ـ اسم وعنوان «المنشئ» و«الوديع» و«المدير».
ـ تسمية «الصندوق».
ـ تاريخ موافقة مصرف لبنان على إنشاء «الصندوق».
ـ لائحة «بالديون» المتفرغ عنها، وبالنسبة لكل منها، تبيان العناصر التي تتيح تحديدها ولا سيما اسم المدين وعنوانه واسمه التجاري ومكان دفع «الدين» وقيمة أصله وتاريخ استحقاقه ومعدل الفائدة إذا وجد، وعند الاقتضاء، طبيعة وتفاصيل جميع أنواع الضمانات التي تضمن «الدين».
ـ القيمة الواجبة الدفع من «المدير» مقابل التفرغ مع ذكر تاريخ الدفع وكيفيته.
ـ عناصر «التعزيز» إذا وجدت.