المادة 1 اصدار
ـ صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15313 تاريخ 5/10/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
قانون Law No. 705 09/12/2005
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
ـ صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15313 تاريخ 5/10/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
يرمى هذا القانون إلى تحديد الاطار القانوني الذي تخضع له عملية تسنيد الموجودات في لبنان. من أجل تطبيق أحكام القانون يكون لكل من العبارات التالية المعنى المبين إلى جانب كل مها:
- «المنشئ»: كل شخص لبناني أو أجنبي طبيعي أو معنوي من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص يرغب بالتفرغ من موجودات عائدة له في نطاق عملية تسنيد.
- «الموجودات»: كل مال مادي أو غير مادي منقول أو غير منقول يشكل قسما من ذمة «المنشئ» بما في ذلك الديون المتوجبة له.
- «الديون»: الديون بجميع أشكالها المتوجبة «للمنشئ» على أشخاص طبيعيين أو معنويين.
- «الصندوق»: أي صندوق مشترك للاستثمار بعمليات التسنيد.
- «المدير»: أي شركة مولجة بإدارة «الصندوق» تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
- «الوديع»: المؤسسة التي تودع لديها «موجودات» «الصندوق».
- «البنية القانونية»: (Legal Entity) الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد المنصوص عليها في المادة الثالثة وما يليها من هذا القانون والنبى والقانونية الأخرى المقبولة من مصرف لبنان لهذه الغاية بموجب قرارات تنظيمية تصدر عنه وتحدد خصائص هذه البنى ووضعها القانوني سواء أكانت خاضعة للقوانين اللبنانية أو للقوانين الأجنبية.
- «نفقات الإدارة»: مجموع النفقات المتكبدة من أجل إنشاء وإدارة «الصندوق» أو «البنية القانونية» وإدارة الذمة المالية لأي منهما، وفقا لما هو مبين بموجب نظام كل منهما.
- «مداخيل الصندوق» أو «مداخيل البنية القانونية»: المداخيل الناتجة عن «الموجودات» المتفرغ عنها في سياق عملية تسنيد مهما كانت طبيعية هذه المداخيل.
- «عملية تسنيد محصورة»: عملية التسنيد التي لا يجري ترويج أو الاكتتاب بالحصص وسندات الدين العائدة لها من الجمهور ويحصر هذا الترويج والاكتتاب بالمصارف وبالمؤسسات المالية المرخص لها من قبل مصرف لبنان وبالمؤسسات الخاضعة للتشريعات المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين وبمصرف لبنان وبأي نوع من المؤسسات يحدد مواصفاتها هذا المصرف بموجب قرارات تنظيمية تصدر عنه.
- «تعزيز»: هو إضافة إحدى الضمانات لصالح «الصندوق» أو أي «بنية قانونية» أخرى.
وتشمل هذه الضمانات الإضافية ما يلي:
1) كل تفرغ عن «موجودات» تفوق قيمتها قيمة الحصص و/أو سندات الدين المصدرة من قبل أي من «الصندوق» أو «البنية القانونية».
2) كل كفالة أو ضمانة أو بوليصة ضمان أو تقديمات أخرى من هذا النوع ويمكن أن تشمل عمليات دعم الصندوق سندات الدين التي يصدرها أي من «الصندوق» أو «البنية القانونية» والتي ترمي جميعها إلى:
أ) أما إلى دعم الذمة المالية أو زيادة مضمونية الحصص و/أو سندات الدين المصدرة من قبل أي من «الصندوق» أو «البنية القانونية».
ب) أو إلى تحسين التصنيف الائتماني لتلك الحصص و/أو السندات. ويمكن لهاذ «التعزيز» أن يأتي من «المنشئ» أو من الغير وهو يشكل جزءا لا يتجزأ من الذمة المالية «للصندوق» أو «للبنية القانونية».
- «صندوق التسنيد الإسلامي»: أي صندوق مشترك للاستثمار بعمليات التسنيد المجراة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- «صكوك التسنيد الإسلامي» أي صكوك متساوية القيمة تصدر ويتم التداول بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتمثل حصصا شائعة في ملكية «موجودات» أو حقوق أو خدمات.
التسنيد هو العملية المالية الناتجة عن قيام «المنشئ» بالتفرغ في «موجودات عائدة له إلى «بنية قانوينة» مؤسسة لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بمساعدة وسيط مالي أو بدونه.
يعتبر «الصندوق» ذمة تخصيص مالية منفصلة ومستقلة ولا يتمتع بالشخصية المعنوية، وهو منشأ فقط لتحقيق الغايات التي تتم بواسطة «المدير» الذي يؤمن إدارة هذه الذمة وهي التالية:
1 ـ اكتساب «الموجودات» المتفرغ عنها «للصندوق» في سياق عملية تسنيد وكل «تعزيز» يتعلق بها وجميع الحقوق المرتبطة بها.
2 ـ إصدار شهادات تسنيد ممثلة لحصص ملكية شائعة في ذمة «الصندوق» أو لسندات دين مسندة، كليا أو جزئيا، إلى هذه الذمة.
3 ـ التسديد «للمنشئ» المقابل المتفق عليه من أجل تفرغه عن هذه «الموجودات».
يعتبر، لغايات هذا القانون، كل حامل لشهادة تسنيد عائدة «للصندوق»، حاملا بالصفة ذاتها، للحصة التي تمثلها هذه الشهادة. وتعتبر هذه الحصة قابلة للتفرغ، كما تعتبر كل شهادة تسنيد قابلة للتداول، ضمن الأحكام والشروط التي يتضمنها نظام «الصندوق».
يمكن أن تصدر الحصص بشكل اسمي أو لحامله إلا أن التفرغ عن أي حصة اسمية لا يعتبر نافذا إلا بين فريقيه ما لم يتم تسجيله في سجل خاص تقيد فيه جميع عمليات التحويل أو التفرغ أو الاستبدال أو التجزئة ويكون «المدير» أو «الوديع» مسؤولا عن قيد هذه العمليات وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام «الصندوق».
لا يمكن لأي من مالكي الحصص أو ورثتهم أو خلفائهم أو دائنيهم أن يحدث قسمة موجودات «الصندوق».
ولا تطبق على «الصندوق» أحكام المواد 824 لغاية 843 من قانون الموجبات والعقود المتعلقة بشركة الملك أو شبه الشركة ولا أحكام المواد 247 لغاية 253 من قانون التجارة المتعلقة بشركات المحاصة.
يمكن «للصندوق» أن يصدر، بواسطة «المدير»، إضافة إلى الحصص أو بدلا عنها، سندات دين مستندة إلى كامل ذمة «الصندوق» المالية أو إلى جزء منها.
وتكون هذه الذمة أو الجزء المخصص منها لتلك السندات، وفقا لنظام «الصندوق»، متمتعة بحق ارتهان عام أو تكون حصرية لصالح حاملي السندات المذكورة إلا إذا نص هذا النظام على درجات أو أفضليات أو أولويات بين فئات تلك السندات.
يمكن لهذا السندات أن تكون اسمية أو مصدرة لحامله مع قسائم أو بدونها، كما يمكن أن تكون مصدرة بفائدة محددة تدفع بتواريخ معينة أو تحسم مسبقا.
يحدد نظام «الصندوق» خصائص السندات كما يحدد الحقوق المرتبطة بها والدرجات والأفضليات والأولويات الخاصة بكل منها وفئاتها وتسلسلها إذا وجدت.
تكون السندات قابلة للتداول، إلا أن التفرغ عن السندات الإسمية لا يكون نافذا إلا بين الفرقاء ما لم يجر تسجيل هذا التفرغ في سجل خاص بالسندات مماثل للسجل المشار إليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
لا يجوز، لمن يكتتب بحصص أو بسندات دين أو لمن يكتسبها في نطاق «عميلة تسنيد محصورة»، أن يتفرغ عنها إلا للأشخاص المذكورين في التحديد الوارد لتلك العملية في المادة الأولى من هذا القانون ما لم يلحظ خلاف ذلك، نص قانوني خاص أو نص تنظيمي عام صادر عن مصرف لبنان.
أ ـ ينشأ «الصندوق» وتحدد دقائق النظام العائدة له من قبل «المدير»، ويخضع «الصندوق» والنظام المذكور وأي تعديل له لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.
يمنح مصرف لبنان الموافقات المشار إليها في هذه المادة بقدر ما يرى أنها تخدم المصلحة العامة، ويتمتع بسلطة استنسابية لهذه الغاية.
ب ـ لا يسأل «الصندوق» عن أي موجبات مترتبة على مالكي الحصص أو على «المدير» باستثناء ما ورد في المادة الثانية عشرة من هذا القانون. يتحمل «الصندوق» فقط وبصورة حصرية الموجبات والمصاريف التي نص عليها صراحة نظام عمله.
ج ـ إن الاكتتاب بأي حصة أو اكتسابها يعتبر قبولا بالنظام العائد «للصندوق» ويجب أن يتضمن النظام المذكور على الأقل ما يأتي:
1 ـ تسمية «الصندوق» ومدته وكذلك أسماء وعناوين «المنشئ» و«المدير» و«الوديع»، والوسيط المالي إذا وجد وأصول تعيين «المدير» و«الوديع» وانتهاء مهامهما وإجراءات النشر المتعلقة بهذه العناصر.
2 ـ وصف لعملية التسنيد المنوي القيام بها، بما في ذلك طبيعة «الموجودات» المقرر التفرغ عنها «للصندوق»، وإمكانية «التعزيز» وأي ضمانة أخرى، مع بيان ما إذا كانت هذه العملية «عملية تسنيد محصورة» أو أنها تتناول استقطاب عام للإدخار من الجمهور، وكذلك بيان فئات وميزات الحصص والسندات المنوي إصدارها والدرجات والأفضليات والأولويات المتعلقة بكل منها في حال وجودها.
3 ـ وجود أحكام خاصة تتعلق بكيفية تكوين هيئة من مالكي الحصص تكون مهمتها السهر على مختلف مصالح أعضائها وفقا لنظام خاص يحدد جميع الإجراءات الواجب اتباعها، على أن يكون لهذه الهيئة صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة لا سيما فيما يتعلق بإنهاء مهمة «المدير».
4 ـ وجود أحكام خاصة تتعلق بكيفية تكوين هيئة من مالكي السندات تكون مهمتها السهر على مصالح أعضائها.
5 ـ تحديد قيمة إصدار الحصص وسندات الدين، أو عند الاقتضاء، تحديد الحد الأقصى والحد الأدنى لهذه القيمة.
6 ـ تواريخ الاستحقاق وطريقة توزيع «مداخيل الصندوق» على مالكي الحصص وطريقة تسديد أصل وفوائد سندات الدين.
7 ـ طبيعة «نفقات الإدارة» التي تقع على عاتق «الصندوق» ونسبتها وطريقة احتسابها.
8 ـ العمولات المقرر استيفاؤها عند الاكتتاب بالحصص وبسندات الدين وعند التفرغ عنها.
9 ـ تاريخ فتح وإقفال الحسابات الدورية «للصندوق».
10 ـ طبيعة المعلومات التي يتوجب تزويد مالكي الحصص والسندات بها ووتيرتها الزمنية.
11 ـ التدابير الواجب اتخاذها لتجنب ومعالجة أي تنازع محتمل بين المصالح المختلفة.
12 ـ كيفية تعديل نظام «الصندوق»، وشروط هذا التعديل.
13 ـ أوجه وأصول ومعايير توظيف أموال «الصندوق» وكذلك الاكتتاب والإصدار والتوزيع والتفرغ عن الحصص والسندات.
14 ـ اسم أول مفوضي مراقبة ومدة ولايتهم وأصول تعيينهم وتعيين خلفائهم وفقا للأحكام والأنظمة المطبقة على مفوضي المراقبة لدى المصارف.
15 ـ كيفية إدارة ذمة «الصندوق» المالية وشروط هذه الإدارة والتفويض بها عند الاقتضاء والرجوع عن هذا التفويض.
16 ـ كيفية استشارة مالكي الحصص والسندات وشروط هذه الاستشارة والقرارات التي يطلب من هؤلاء اتخاذها أو الموافقة المسبقة أو المصادقة عليها والأكثريات المطلوبة بهذا الصدد.
17 ـ الشروط والمعايير المطبقة على إدارة «مداخيل الصندوق» وعلى كيفية توظيفها.
18 ـ حالات تصفية «الصندوق»، في غير الحالات المنصوص عليها قانونا، وكذلك شروط التصفية وكيفية توزيع «الموجودات».
19 ـ في حال التصفية، تحديد أصحاب الحقوق في رصيد «الصندوق» بعد تسديد جميع الحقوق ودفع حصص الحقوق المرتبطة بسندات الدين وبعد دفع جميع المصاريف المتوجبة مهما كانت طبيعتها واقتطاع جميع المؤونات المناسبة.
20 ـ أي معلومات أو أحكام أخرى يستوجبها أو ينص عليها هذا القانون أو نصوصه التطبيقية.
يصدر مصرف لبنان قرارات تنظيمية عند الاقتضاء، ولا سيما فيما يتعلق بأصول وشروط عمليات التسنيد الموجهة للاستقطاب العام للإدخار من الجمهور.
يجب أن يضمن «الصندوق» جميع مستنداته وفواتيره وإعلاناته ونشراته اسمه متبوعا بذكر عبارة "صندوق مشترك للاستثمار بعمليات التسنيد".
ويجب أن تتضمن أيضا المستندات الصادرة عن «الصندوق» أسماء وعناوين «المدير» و«الوديع».
1ـ تناط إدارة «الصندوق» بإحدى الشركات التالية:
ـ المؤسسات المتخصصة بإدارة هيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية والتي تؤسس وتعمل وفقا للمعايير والتنظيمات العامة التي يضعها مصرف لبنان.
ـ فروع المؤسسات الأجنبية المتخصصة بإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد والتي تمارس فعليا هذا النشاط في مركز عملها الرئيسي.
ـ المصارف والمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان شرط أن يكون لديها قسم مختص بعمليات إدارة هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية على أن يكون هذا القسم مستقلا عن سائر الأقسام.
2 ـ يحظر على «المدير» تسنيد «الموجودات» العائدة له أو استعمال موجودات «الصندوق» لحاجاته الخاصة أو دمج توظيفاته مع توظيفات «الصندوق».
3 ـ يمثل «المدير» الصندوق تجاه الأشخاص الثالثين ويجوز له المرافعة والمدافعة أمام المحاكم لحماية حقوق أو مصالح مالكي الحصص.
4 ـ يتوجب على «المدير» إدارة «الصندوق» وفقا للنظام العائد له وانطلاقا من مصلحة مالكي الحصص فقط.
5 ـ على «المدير» أن يتحمل تجاه مالكي الحصص مسؤولية أي ضرر ناجم عن تنفيذ خاطئ لموجباته أو عن عدم تنفيذه لهذه الموجبات.
6 ـ يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، تأمينا لحسن سير العمل وسلامته، إصدار قراراته تنظيمية بشأن كيفية إدارة «الصندوق» والموجبات الضرورية على الذين تناط بهم هذه الإدارة.
1ـ يصدر «المدير» إما شهادات اسمية وإما سندات اسمية أو لحامله تمثل حصة أو مجموعة حصص من «الصندوق».
2ـ يوقع «المدير» الشهادات والسندات التي يصدرها «الصندوق».
3ـ يجوز أن يتم التوقيع بالطرق الإلكترونية وفقا للتشريع المتعلق بهذا الموضوع.
لا يمكن «للصندوق» القيام بأي عمل إلا بواسطة «المدير» ولا يمكن «للمدير» بهذه الصفة، وفيما يعني نشاط «الصندوق»، القيام بأي نشاط ولا الالتزام بأي دين أو بموجب أو بمسؤولية أيا كانت باستثناء:
1ـ «الديون» المتمثلة بسندات الدين المصدرة خلال عملية التسنيد، إذا وجدت.
2ـ الموجبات والمسؤوليات، التي قد توجد، والناتجة عن طبيعة «الموجودات» المتفرغ عنها «للصندوق» وتلك التي تقع أيضا على عاتق «الصندوق» بشكل خاص ومحدد في نظامه.
تقع على عاتق «الصندوق» الالتزامات المعددة في هذه المادة وكذلك «نفقات الإدارة» الملحوظة في نظامه، كل ذلك ضمن الحدود المبينة في هذا النظام.
يمكن أن تكون الحصص التي يصدرها «الصندوق» من فئات أساسية أو فرعية مختلفة.
وتمثل هذه الفئات، إذا وجدت، حقوقا مختلفة في ذمة «الصندوق» أو ضمن عناصر هذه الذمة. ويمكن بذات الطريقة إسناد سندات الدين المصدرة من «الصندوق» والفئات الأساسية أو الفرعية الخاصة بكل منها إلى عناصر مختلفة من ذمة «الصندوق» المالية ويمكن أيضا أن تمثل تلك السندات حقوقا مختلفة ضمن هذه العناصر.
يمكن أن تكون الفئات الأساسية والفرعية للحصص ولسندات الدين مرؤوسة من بعضها بعضا وفقا لما ينص عليه نظام «الصندوق».
في هذا النطاق ويمكن أن تتحمل بعض هذه الفئات مخاطر عدم إيفاء «الدين».
إلا أن جميع الحصص وسندات الدين من فئة أساسية أو فرعية معينة تكون متساوية في الحقوق وتأخذ درجة متساوية مع الحصص والسندات الأخرى التي هي من ذات الفئة الأساسية أو الفرعية.
تكون الحصص وسندات الدين التي يصدرها «الصندوق» قابلة لإعادة الشراء أو للتسديد بناء لمشيئة حامليها إلا إذا نص نظام «الصندوق» على خلاف ذلك.
يقوم «المدير» بإدارة «الصندوق» وإدارة ذمته المالية وفقا للنظام «الصندوق» ولأحكام هذا القانون.
وعليه أن ينفذ الموجبات الملقاة على عاتقه بالعناية الواجبة والمفروضة في الوكيل المأجور.
لا يمكن أن تكون الذمة المالية «للصندوق» مثقلة كليا أو جزئيا بأي تأمينات إلا في الحالات ووفق الشروط الملحوظة في نظام «الصندوق»، ومن هذه الحالات تثقيل الذمة المالية «للصندوق» (قيد التأسيس) بتأمينات على أساس مؤقت من أجل تمويل اكتساب «موجودات» «المنشئ» وبانتظام إصدار الحصص وسندات الدين.
1 ـ يجب أن تودع موجودات «الصندوق» لدى «وديع» تتوفر فيه الشروط المفروضة من مصرف لبنان سواء أكان مصرفا أو مؤسسة مالية أو أي مؤسسة أخرى.
2 ـ يبقى «الوديع» مسؤولا حتى في حالة تسليمه لأي شخص ثالث جزءا أو كل «الموجودات» المؤتمن عليها.
يقوم «الوديع» بالإجراءات كافة المتعلقة بالإدارة العادية لموجودات «الصندوق» ويقوم بالإضافة إلى ذلك بما يلي:
أ ـ التأكد من أن جميع العمليات المنفذة لصالح «الصندوق» أو لصالح «المدير» تتم وفقا للقانون أو لنظام «الصندوق» وعليه أن يبلغ فورا مالكي الحصص ومصرف لبنان بكل مخالفة يقع عليها.
ب ـ تنفيذ تعليمات «المدير» ما لم تكن مخالفة لأحكام القانون أو لنظام «الصندوق».
ج ـ التأكد من أن المقابل للعمليات الجارية على موجودات «الصندوق» قد سلم إليه ضمن المهل المنصوص عليها في نظام «الصندوق».
د ـ التأكد من أن عائدات «الصندوق» تخصص وفقا لما هو محدد في نظامه.
تنتهي مهام «المدير» ومهام «الوديع» كل فيما خصه، في الحالات الآتية:
أ ـ إذا استقال «المدير»، على أن يحل محله مؤسسة أخرى، تتوفر فيها الشروط المفروضة من مصرف لبنان، ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ب ـ إذا استقال «الوديع» بمشيئته أو بمشيئة «المدير» وفي هذه الحالة يتوجب على «الوديع»، تحت طائلة المسؤولية، اتخاذ كافة التدابير الآيلة إلى حماية مصالح مالكي الحصص وذلك لحين اختيار «وديع» آخر، تتوفر فيه الشروط المفروضة من مصرف لبنان، ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ج ـ إذا استفاد «المدير» أو «الوديع» من أحكام الصلح الاحتياطي أو من أحكام أي تأجيل للإيفاء أو أعلن إفلاس أو تقررت تصفية أي منهما.
د ـ إذا لم يعد أي من «المدير» أو «الوديع» تتوفر فيه الشروط المفروضة من مصرف لبنان.
هـ ـ في أي حالة من الحالات الأخرى المذكورة لهذا الغرض في نظام «الصندوق».
يعتبر «الصندوق» في حالة التصفية إذا تحققت أي من الحالات الآتية:
أـ عند انتهاء المدة المحددة في نظام «الصندوق».
بـ عند توقف أعمال أي من «المدير» أو «الوديع» وفقا للحالات المذكورة تحت البنود(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة عشرين أعلاه ولم يتم اختيار من يحل محلهما ضمن المهل المحددة من قبل مصرف لبنان.
جـ في أي حالة من الحالات الأخرى المذكورة لهذا الغرض في نظام «الصندوق».
يتوجب على «المدير» وإذا اقتضى الأمر يتوجب أيضا على «الوديع» نشر حالة التصفية دون أي إبطاء.
إذا لم يعمد إلى ذلك، يتم النشر من قبل مصرف لبنان وعلى نفقة «المدير».
يقوم «المدير» وإلا «الوديع» بدور المصفي في حال حل أو تصفية «الصندوق» وإلا يعين مصرف لبنان، عند الاقتضاء، مصفيا لهذه الغاية بناء لطلب أي مالك حصص أو سندات دين.
ينظم هذا الباب تفرغ «المنشئين»، ضمن نظام خاص يحدده مصرف لبنان لهذه الغاية عن «ديون» لصالح «الصندوق» دون أن تتأثر إمكانية تفرغ «المنشئين» من خلال عملية تسنيد لصالح «الصندوق»، عن عناصر أخرى من «الموجودات» مهما كانت طبيعتها.
يتم تفرغ «المنشئ» عن أي دين بمجرد توقيعه جدولا يقوم مقام عقد، يلحظ هذه «الديون»، ويسلم هذا الجدول إلى كل من «المدير» و«الوديع» على أن يوقع كل منهما عليه إشعارا بالاستلام.
ينقل التفرغ، إلى الذمة المالية «للصندوق»، بحكم القانون، ملكية «الدين» المتفرغ عنه بصورة نهائية.
يخرج «الدين» المتفرغ عنه عن ذمة المنشئ المالية، ولا يعود يظهر في خانة «الموجودات» في ميزانيته ويمكن أن يعطي المنشئ للمتفرغ له حق الرجوع عليه بصورة كاملة أو جزئية وفي هذه الحالة الأخيرة يتوجب على «المنشئ» أن يبين ذلك صراحة في بياناته المالية.
يجب أن يتضمن الجدول المشار إليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه المعلومات الإلزامية الآتية على الأقل:
ـ تسمية عقد تفرغ عن «ديون» بالتسنيد.
ـ الإشارة إلى أنه خاضع لأحكام هذا القانون.
ـ اسم وعنوان «المنشئ» و«الوديع» و«المدير».
ـ تسمية «الصندوق».
ـ تاريخ موافقة مصرف لبنان على إنشاء «الصندوق».
ـ لائحة «بالديون» المتفرغ عنها، وبالنسبة لكل منها، تبيان العناصر التي تتيح تحديدها ولا سيما اسم المدين وعنوانه واسمه التجاري ومكان دفع «الدين» وقيمة أصله وتاريخ استحقاقه ومعدل الفائدة إذا وجد، وعند الاقتضاء، طبيعة وتفاصيل جميع أنواع الضمانات التي تضمن «الدين».
ـ القيمة الواجبة الدفع من «المدير» مقابل التفرغ مع ذكر تاريخ الدفع وكيفيته.
ـ عناصر «التعزيز» إذا وجدت.
يمكن أن يستكمل الجدول باتفاقية تكميلية للتفرغ تتضمن البيانات والمستندات المرتبطة «بالديون» المتفرغ عنها، على أن لا تتناقض أحكام هذه الاتفاقية مع بيانات هذا الجدول ومع نظام «الصندوق» ومع أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
ينقل التفرغ إلى «المدير» ولحساب «الصندوق» ضمانات «الديون» على أنواعها كالتأمينات والكفالات وبوالص الضمان وأي حق تابع آخر.
ويصبح التفرغ نافذا بين الفريقين وكذلك تجاه المدين وخلفائه وتجاه الغير وبالتاريخ المسجل على الجدول المنوه عنه في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون ويحل المتفرغ له حكما محل المتفرغ ابتداء من هذا التاريخ، وذلك دون حاجة لأي إجراء آخر ودون حاجة، في كل الأحوال، لإشعار أو إبلاغ أو طلب موافقة أو تدخل المدين أو أي ضامن أو كفيل «للدين» أو أي شخص آخر.
لا يتضمن التفرغ من «الديوان» الملحوظة في الجدول المنوه عنه في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون أي ضمانة لملاءة المدين إلا إذا نصت الاتفاقية التكميلية على خلاف ذلك.
يمكن التذرع بالتفرغ المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من هذا القانون، تجاه الدائن وتجاه الغير دون أي إشعار أو إبلاغ للمدين.
يعلم «المنشئ» المدين بالتفرغ بمجرد إرساله إشعارا بذلك، بواسطة البريد العادي المدفوع رسمه، إلى محل إقامته المذكور في عقد «الدين» الأساسي. يعتبر أي جزء من «الدين» المتفرغ عنه بقبضه «المنشئ» بعد التفرغ مستلما لصالح «الصندوق». تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الضامن (مانح التأمين و/أو مصدر بوالص الضمان) أو الكفيل المذكورين في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون، كما تطبق على أي شخص يقوم، تبعا لـ «دين» متفرغ عنه أو لأي التزام مسبق مهما كان سببه، بدفع أي مبلغ لحساب المدين نقدا أو عن طريق اقتطاع من المصدر أو من الراتب أو بأي طريقة أخرى.
إن التفرغ عن «الديون» الحاصل وفقا للباب الرابع من هذا القانون لا يمكن إبطاله بسبب توقف «المنشئ» عن الدفع أو عدم ملاءته أو إفلاسه وكذلك الأمر في حالة التصفية الذاتية أو القضائية «للمنشئ».
مع الاحتفاظ بأحكام الفصل الثاني من هذا الباب، يتولى مصرف لبنان بموجب قرارات تصدر عنه، تحديد طرق قيد وترقين قيد الرهونات والتأمينات العائدة للتفرغ وسائر الشروط المتعلقة به، وذلك في ما خص كل فئة أو نوع من «الديون» المضمونة موضوع عملية التسنيد، غير «الديون» الموثقة بتأمينات عقارية والتي يستوجب إنشاء الرهونات أو التأمينات عليها قيد هذه الرهونات أو التأمينات في سجلات خاصة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
ـ السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية.
ـ الطائرات.
ـ السفن.
ـ المؤسسات التجارية.
خلافا للأحكام التي ترعى قواعد تسجيل الحقوق العينية العقارية العائدة للعقارات المسجلة وقيود هذه الحقوق في السجل العقاري، يكون خاضعا لأحكام هذا الفصل وبالرغم من أي أحكام قانونية أو نظامية مخالفة، كل تسجيل أو قيد يتعلق بالتفرغ عن «ديون» موثقة بتأمين عقاري قابل للتحويل، بواسطة الجدول المنصوص عنه في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون، وكذلك النتائج المترتبة عن هذا التفرغ. تعتبر، لغاية تطبيق أحكام هذا القانون، تأمينات عقارية قابلة للتحويل، التأمينات التي لم يذكر فيها صراحة خلاف ذلك.
من أجل تحويل التأمين المقدم كضمانة «لدين» موثق بتأمين عقاري تم التفرغ عنه بموجب جدول التفرغ عن «الديون» الموثقة بتأمين عقاري، يتوجب على «المدير» و«الوديع» إبلاغ هذا الجدول، موقعا منهما ومن «المنشئ»، إلى أمين السجل العقاري الذي يقع ضمن دائرته العقار المؤمن عليه وذلك إما بالحضور إلى دائرة أمانة السجل العقاري المختصة، أو بتوجيه كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام أو بتسليم هذا الكتاب مقابل إيصال. وفي حال عدم الحضور شخصيا يجب أن يصادق لدى الكاتب العدل على تواقيع «المنشئ» و«المدير» و«الوديع».
يعتبر «المنشئ» مسؤولا عن صدقية المعلومات التي يتضمنها جدول التفرغ عن «الديون» الموثقة بتأمين عقاري.
إضافة إلى المعلومات الواردة في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون يجب أن يحتوي الجدول المنصوص عليه في المادة السابقة من هذا القانون على ما يلي:
ـ ذكر رقم العقار المسجل ضمن الدائرة التي يقع فيها هذا العقار والمؤمن عليه ضمانة «لدين» موثق بتأمين عقاري جرى التفرغ عنه بموجب جدول التفرغ عن «الديون» الموثقة بتأمين عقاري.
ـ تحديد هوية وعنوان مالك العقار.
ـ تاريخ التفرغ.
ـ تاريخ ومندرجات عقد التأمين العائد لكل «دين» موثق بتأمين عقاري يصار إلى ذكره في جدول التفرغ عن «الديون» الموثقة بتأمين عقاري.
يقوم أمين السجل العقاري بتسجيل تحويل أي تأمين مشار إليه في الجدول المذكور المتعلق بالتفرغ عن «الديون» الموثقة بتأمين عقاري لصالح «الصندوق».
تتم معاملة التسجيل بالرغم من أي حجز احتياطي على العقار المؤمن عليه.
يعتبر تحويل أي تأمين، يتم بموجب الجدول المذكور في المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون، ناجزا بين «المنشئ» و«المدير» وينتج جميع مفاعيله بينهما بتاريخ إجرائه المسجل على الجدول المنوه عنه.
إضافة إلى الضمانات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وسائر الضمانات التعاقدية والقانونية أو تلك التي يقدمها «المنشئ»، فإن التفرغ عن «دين» موثق بتأمين عقاري وفق أحكام هذا القانون يشمل صيانة «المنشئ» على ما يأتي:
1ـ مطابقة المعلومات الواردة في الجدول المنوه عنه في المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون مع البيانات المسجلة في الصحيفة العينية.
2ـ إن التأمين المذكور قد أنشئ بشكل صحيح وتم تسجيله وفقا للأصول ولا سيما على سند التمليك العائد للعقار المسجل والموثق بتأمين عقاري، وأن هذا التأمين هو صحيح وقانوني ومن الدرجة المذكورة في الجدول المنوه عنه في المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون وقابل للتنفيذ وفقا لأحكام عقد التأمين الذي أنشأه.
تعتبر هذه الضمانات من الانتظام العام.
إن التفرغ عن «دين» موثق بتأمين عقاري ضمن عملية تسنيد وفقا لما نص عليه هذا الفصل يعتبر ساري المفعول تجاه الغير دون حاجة لأي معاملة إضافية.
إن عدم التقيد، بالأصول المحددة في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون لأي سبب كان، لا يؤثر على صحة التفرغ بسبب الأطراف ولا يعيق تطبيق سائر أحكام هذا الفصل.
إن التفرغ عن أي «ديون» موثقة بتأمين عقاري عملا بأحكام هذا القانون يشمل أيضا التفرغ لصالح «الصندوق» عن أي شهادة تسجيل صادرة عن أمين السجل العقاري الذي يقع العقار ضمن دائرته وعن أي حق وامتياز يتعلق بهذه «الديون».
بعد إنشاء «الصندوق» وقبل إصدار الحصص وسندات الدين، يعد كتيب تعريف من قبل كل من «المنشئ» و«المدير» ومن قبل الوسيط المالي في حال وجوده، إذا كان هذا الأخير مكتتبا بحصص أو بسندات بغاية توظيفها لدى مستثمرين أو إذا كان يعمل بصفته وكيلا مسوقا لهذا التوظيف.
يجب أن يتضمن كتيب التعريف المذكور أعلاه وصفا موجزا وبيانا بجميع العناصر البارزة في عملية التسنيد، ويجب أن يعرض من قبل معديه على مصرف لبنان وأن لا يمانع هذا الأخير مسبقا على نشره دون أن تترتب على مصرف لبنان أي مسؤولية في ما يتعلق بأي قرار يتخذه في هذا الشأن.
يسلم هذا الكتيب لكل مكتتب.
يكون معدو هذا الكتيب مسؤولين، كل فيما خصه، عن حصة ودقة ما تضمنه من معلومات وبيانات.
يقتضي على «المدير» أن يسلم لكل مالك حصص أو سندات دين تقريرا سنويا عن كل فترة محاسبية لكل صندوق يديره، إلا إذا لحظ نظام «الصندوق» وتيرة دورية أكثر تكرارا.
يسلم التقرير السنوي بمهلة ثلاثة أشهر على الأكثر تلي إقفال كل فترة محاسبية. ويجب أن يتضمن كل تقرير البيانات المالية الآتية على الأقل:
ـ الميزانية.
ـ حساب الواردات.
ـ حساب النفقات لا سيما نفقات الإدارة.
ـ جردة «بالموجودات»، مع تقدير قيمتها وفقا للمعايير المحاسبية التي تنطبق على نوع هذه الموجودات.
يجب أن تكون جميع البيانات المالية المذكورة مدققة من مفوض المراقبة.
كما يجب أن يتضمن هذا التقرير معلومات أخرى تسمح بالاطلاع على تطور ذمة «الصندوق» المالية.
أما في ما يتعلق «بالديون»، فيجب أن يبين التقرير أيضا وضع وتطور «الديون» المستحقة وغير المدفوعة وتنفيذ الضمانات وكذلك تقدير الخسائر التي يمكن أن تلحق بهذه «الديون».
1) يعفى «الصندوق» و«البنية القانونية» وجميع المعاملات والعمليات التي يقومان بها أو يقوم بها الغير لصالحهما من جميع الضرائب والرسوم التي تترتب بموجب نصوص عامة أو خاصة، وفي أي نص وردت، إلا بما استثني صراحة من هذا الإعفاء أو بما ورد بشأنه من شروط بموجب أحكام هذا القانون ولا سيما في تلك التي تبينها الفقرات 2 إلى 5 من هذه المادة.
2) تعفى من خمسين بالمئة (50%) من رسوم التسجيل العقاري (الفراغ والانتقال) العقارات التي يكتسبها «الصندوق» أو «البنية القانونية» كذلك وتعفى من خمسين بالمئة (50%) من هذه الرسوم العقارات التي يتفرغ عنها «الصندوق» أو «البنية القانونية» للغير. كما تعفى من خمسين بالمئة (50%) من رسوم التسجيل (الفراغ والانتقال) الأموال المنقولة التي يكتسبها «الصندوق» أو «البنية القانونية»، كما تعفى من خمسين بالمئة (50%) من هذه الرسوم الأموال المنقولة التي يتفرغ عنها «الصندوق» أو «البنية القانونية» للغير.
3) تعفى من ضريبة الدخل (الباب الأول من قانون ضريبة الدخل)، الأرباح الناتجة عن عمل «الصندوق» أو «البنية القانونية» وكذلك الأرباح المحققة عند تصفية أي منهما إلا إذا دخلت هذه الأرباح ضمن إيرادات مؤسسة مصرفية أو مالية قائمة في لبنان وذلك باعتبار أن هذه الأرباح ناتجة عن ممارسة المؤسسة المصرفية والمالية للمهنة.
4) تخضع لضريبة الدخل (الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل) الأرباح التي يوزعها في أي وقت «الصندوق» أو «البنية القانونية».
5) تخضع للضريبة على الفائدة البالغة 5% الفوائد المترتبة «للصندوق» أو «للبنية القانونية» وذلك وفقا للشروط المتعلقة بقانون هذه الضريبة (المادة 51 من قانون موازنة 2003 ونصوصها التطبيقية).
6) فيما خلال الأعمال والعمليات المعفاة من الضرائب والرسوم بحسب هذا القانون التي يمارسها «الصندوق» أو «البنية القانونية» على الموجودات المنقولة وغير المنقولة يبقى خاضعا لمختلف الضرائب والرسوم، ووفقا للنصوص المختصة بكل منها، كل ما يتعلق بهذه الموجودات بما في ذلك عائداتها والأرباح التي تنتج عنها.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة حدها الأقصى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1) كل شخص يقدم دون وجه حق، لحسابه أو لحساب شخص طبيعي أو معنوي آخر، على استعمال اسم تجاري أو إعلان، أو بشكل عام أي طريقة تعبير، يحمل على الاعتقاد أنه منشأ كصندوق مشترك للاستثمار بعمليات التسنيد.
2) «المدير» أو «الوديع» بأشخاص المسؤولين عنهما، بمن فيهم المسؤولون الفعليون، وكذلك أي شخص خاضع لسلطتهم يقوم بعمل مخالف للأحكام القانونية المطبقة على «الصناديق» أو لأحكام نظام كل منها.
3) كل مفوض مراقبة يقوم، مع علمه بالأمر، سواء بصفته الشخصية أو بصفته كشريك في شركة مدققي حسابات، بإعطاء معلومات كاذبة حول وضعية «صندوق» ما أو بتأكيدها.
4) «المنشئ» أو الوسيط المالي أو «المدير» أو «الوديع» بأشخاصهم أو بأشخاص المسؤولين عنهم، بمن فيهم المسؤولون الفعليون الذين يقدمون على:
أ ـ مباشرة عملية تسنيد تتضمن استقطاب عام للإدخار أو المشاركة فيها دون ترخيص نظامي.
ب ـ توقيع كتيب التعريف المنصوص عليه في المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون إذا كان يتضمن أي معلومات خاطئة أو خادعة أو تصريحا خاطئا أو خادعا حول واقعة مهمة تستوجب الإشارة إليها أو تكون ضرورية كي لا يكون التصريح الذي تضمنه الكتيب الآنف الذكر خاطئا في ضوء الظروف التي نظم فيها.
5) لا يعاقب المسؤولون الشرعيون أو الفعليون عن وسيط مالي أو عن «وديع» أو عن «مدير» أو عن «منشئ» ولا الأشخاص الخاضعين لسلطة هؤلاء، إذا أثبتوا أنهم تصرفوا في نطاق عملهم بعناية وبحذر بهذا الشأن.
يمكن للمحكمة أن تقرر وعلى نفقة المحكوم عليهم نشر الحكم المتضمن العقوبات الملحوظة في هذا الباب بكامله أو بنشر مقتطفات منه في الجريدة الرسمية وفي الصحف التي تعينها.
يطبق على «صندوق التسنيد الإسلامي» في ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، الأحكام كافة الواردة فيه والتي تأتلف مع مبادئ عمل «صندوق التسنيد الإسلامي».
يمارس مصرف لبنان تجاه «صناديق التسنيد الإسلامي» ذات الصلاحيات التنظيمية والرقابية التي يوليه إياها هذا القانون بالنسبة للصندوق المشترك للاستثمار بعمليات التسنيد.
يضع مصرف لبنان الشروط النظامية والقانونية الواجب توفرها في «صكوك التسنيد الإسلامي» المصدرة في لبنان أو المروجة فيه.
في كل ما لا ينص عليه هذا القانون تبقى نافذة وسارية المفعول سائر الأحكام القانون غير المخالفة له ولا سيما أحكام قانون التجارية البرية وأحكام المادة الأولى من القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 والتشريع المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة