المادة 26
ينقل التفرغ إلى «المدير» ولحساب «الصندوق» ضمانات «الديون» على أنواعها كالتأمينات والكفالات وبوالص الضمان وأي حق تابع آخر.
ويصبح التفرغ نافذا بين الفريقين وكذلك تجاه المدين وخلفائه وتجاه الغير وبالتاريخ المسجل على الجدول المنوه عنه في المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون ويحل المتفرغ له حكما محل المتفرغ ابتداء من هذا التاريخ، وذلك دون حاجة لأي إجراء آخر ودون حاجة، في كل الأحوال، لإشعار أو إبلاغ أو طلب موافقة أو تدخل المدين أو أي ضامن أو كفيل «للدين» أو أي شخص آخر.