المادة 28
يمكن التذرع بالتفرغ المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من هذا القانون، تجاه الدائن وتجاه الغير دون أي إشعار أو إبلاغ للمدين.
يعلم «المنشئ» المدين بالتفرغ بمجرد إرساله إشعارا بذلك، بواسطة البريد العادي المدفوع رسمه، إلى محل إقامته المذكور في عقد «الدين» الأساسي. يعتبر أي جزء من «الدين» المتفرغ عنه بقبضه «المنشئ» بعد التفرغ مستلما لصالح «الصندوق». تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الضامن (مانح التأمين و/أو مصدر بوالص الضمان) أو الكفيل المذكورين في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون، كما تطبق على أي شخص يقوم، تبعا لـ «دين» متفرغ عنه أو لأي التزام مسبق مهما كان سببه، بدفع أي مبلغ لحساب المدين نقدا أو عن طريق اقتطاع من المصدر أو من الراتب أو بأي طريقة أخرى.