The whole text

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 32

المادة 32

من أجل تحويل التأمين المقدم كضمانة «لدين» موثق بتأمين عقاري تم التفرغ عنه بموجب جدول التفرغ عن «الديون» الموثقة بتأمين عقاري، يتوجب على «المدير» و«الوديع» إبلاغ هذا الجدول، موقعا منهما ومن «المنشئ»، إلى أمين السجل العقاري الذي يقع ضمن دائرته العقار المؤمن عليه وذلك إما بالحضور إلى دائرة أمانة السجل العقاري المختصة، أو بتوجيه كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام أو بتسليم هذا الكتاب مقابل إيصال. وفي حال عدم الحضور شخصيا يجب أن يصادق لدى الكاتب العدل على تواقيع «المنشئ» و«المدير» و«الوديع».

يعتبر «المنشئ» مسؤولا عن صدقية المعلومات التي يتضمنها جدول التفرغ عن «الديون» الموثقة بتأمين عقاري.

المادة 32 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245807/article/32/