The whole text

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 6

المادة 6

لا يجوز، لمن يكتتب بحصص أو بسندات دين أو لمن يكتسبها في نطاق «عميلة تسنيد محصورة»، أن يتفرغ عنها إلا للأشخاص المذكورين في التحديد الوارد لتلك العملية في المادة الأولى من هذا القانون ما لم يلحظ خلاف ذلك، نص قانوني خاص أو نص تنظيمي عام صادر عن مصرف لبنان.

المادة 6 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245807/article/6/