المادة 6
لا يجوز، لمن يكتتب بحصص أو بسندات دين أو لمن يكتسبها في نطاق «عميلة تسنيد محصورة»، أن يتفرغ عنها إلا للأشخاص المذكورين في التحديد الوارد لتلك العملية في المادة الأولى من هذا القانون ما لم يلحظ خلاف ذلك، نص قانوني خاص أو نص تنظيمي عام صادر عن مصرف لبنان.