المادة 1
في سياق تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:
«الهيئة»: هيئة الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية التي تكون غايتها محصورة بالاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية للأموال المتلقاة من العموم على أن يتم هذا التوظيف وفقا لمبدأ توزيع المخاطر بحيث تأخذ «الهيئة» شكل «صندوق» أو «شركة».
«الصندوق» الصندوق المشترك للاستثمار بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية.
«الشركة»: شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المتخصصة بالتوظيف بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية.
«المدير»: شركة الإدارة المولجة بإدارة «الصندوق» أو «الشركة».
«الوديع»: المؤسسة التي تودع لديها موجودات «الصندوق» أو «الشركة».
«الهيئة الإسلامية»: هيئة الاستثمار الجماعي الإسلامي في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية، التي تكون غايتها محصورة بالاستثمار الجماعي للأموال المتلقاة من المستثمرين وفقا لمبدأ توزيع المخاطر ووفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تتعارض مع أحكام النصوص القانونية والتنظيمية والمعمول بها بحيث تتمثل «الهيئة الإسلامية» بشكل «صندوق استثمار إسلامي» أو «شركة استثمار إسلامي».
«صندوق الاستثمار الإسلامي»: الصندوق المشترك للاستثمار المتخصص بالتوظيف في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
«شركات الاستثمار الإسلامي»: شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المتخصصة بالتوظيف في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية وفقا للأحكام الشريعة الإسلامية.
«الأدوات المالية الإسلامية»: هي صكوك متساوية القيمة تصدر ويتم التداول بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في مشروع معين أو نشاط استثماري.
«المضاربة»: هي اتفاق بين رب المال والمضارب حيث يقدم الأول ماله والثاني عمله بهدف اقتسام الربح حسب الاتفاق.