المادة 22
1- يجوز «للشركة»، في أي وقت، اصدار أسهم جديدة ما لم ينص نظامها الأساسي على خلاف ذلك.
2- تصدر الأسهم ويعاد شراؤها من قبل الشركة في أي وقت وبناء لطلب أي من المساهمين وفق سعر يحدد بنتيجة قسمة قيمة الموجودات الصافية لـ «الشركة» على عدد الأسهم المصدرة وفقا لما هو محدد في ما يلي من الأحكام القانونية.
3- لا يمكن اصدار الأسهم قبل ايداع ما يوازي ثمن الاصدار الصافي لهذه الأسهم في حساب «الشركة» وذلك ضمن المهل الملحوظة في نظامها الموافق عليه من قبل مصرف لبنان.
إن هذا الاجراء لا يمنع إمكانية توزيع أسهم مجانية على المساهمين وفقا لما هو محدد في نظام «الشركة».
4- يتضمن النظام الأساسي لـ «الشركة» ما يأتي:
أ- مهل الايفاء المتعلقة بثمن اصدار الأسهم وإعادة شرائها ومبادئ وأصول تقييم صافي موجودات الشركة المشار إليها في المادة 41 من هذا القانون.
ب- شروط تعليق اصدار أو إعادة شراء الأسهم وذلك خلال نص الفقرة 2 من هذه المادة بالإضافة إلى أسباب التعليق المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- الإشارة الصريحة إلى صلاحية مصرف لبنان بتعليق إعادة شراء الأسهم إذا تبين له عدم مراعاة «الشركة» للأحكام التشريعية أو النظامية التي تتعلق بنشاطها وحسن سير عملها وأن ذلك يخدم مصلحة المساهمين والمصلحة العامة.
د- معدل احتساب سعر الاصدار وإعادة الشراء.
5- وجوب تحرير كامل قيمة أسهم «الشركة» نقدا في مصرف لبنان عند التأسيس.
6- وجوب شراء وبيع موجودات «الشركة» بالأسعار التي تحدد وفقا لمبادئ التقييم المشار إليها في المادة 41 من هذا القانون.