The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 30

المادة 30

1ـ تنتهي مهام «الوديع» تجاه «الشركة» في الحالات التالية:

أ- في حال انسحب «الوديع» بمشيئته أو بمشيئة الشركة يتوجب عليه اتخاذ التدابير اللازمة كافة الآيلة إلى حماية مصالح أصحاب الأسهم وذلك لحين اختيار وديع آخر، ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، تتوفر فيه الشروط المفروضة من مصرف لبنان.

ب- في حال اعلان افلاس «الشركة» أو «الوديع» وذلك اعتبارا من تاريخ حكم اعلان الافلاس أو اعتبارا من تاريخ طلب الاستفادة من الصلح الاحتياطي أو طلب تأجيل الايفاء أو طلب التصفية أو في حال صدور أي قرار قضائي ينهي مهام إدارة «الشركة».

ج- إذا لم تعد تتوفر في «الوديع» الشروط المفروضة من مصرف لبنان.

2ـ يتوجب على «الوديع» أن يستمر بممارسة مهامه حتى تعيين بديل عنه وذلك وفقا لما يلي:

أ- في جميع الحالات المبينة أعلاه فيما عدا حالة صدور حكم اعلان افلاس «الوديع».

ب- في أي من الحالات الأخرى المذكورة لهذا الغرض في النظام الأساسي لـ «الشركة».

المادة 30 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/30/