The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 42

المادة 42

1ـ يعفى الصندوق والشركة وجميع المعاملات والعمليات التي يقومان بها أو يقوم بها الغير لصالحهما من جميع الضرائب والرسوم التي تترتب بموجب نصوص عامة أو خاصة، وفي أي نص وردت، إلا بما استثني صراحة من هذا الاعفاء أو بما ورد بشأنه من شروط بموجب أحكام هذا القانون ولا سيما في تلك التي تبينها الفقرات 2 إلى 4 من هذه المادة.

2ـ تعفى من ضريبة الدخل (الباب الأول من قانون ضريبة الدخل) الأرباح الناتجة عن عمل الصندوق أو الشركة وكذلك الأرباح المحققة عند تصفية أي منهما إلا إذا دخلت هذه الأرباح ضمن ايرادات مؤسسة مصرفية أو مالية قائمة في لبنان وذلك باعتبار أن هذه الأرباح ناتجة عن ممارسة المؤسسة المصرفية والمالية للمهنة.

3ـ تخضع لضريبة الدخل (الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل) الأرباح التي يوزعها في أي وقت الصندوق أو الشركة.

4ـ تخضع للضريبة على الفائدة البالغة 5% الفوائد المترتبة للصندوق أو للشركة وذلك وفقا للشروط المتعلقة بقانون هذه الضريبة (المادة 51 من قانون موازنة 2003 ونصوصها التطبيقية).

5ـ فيما خلا الأعمال والعمليات المعفاة من الضرائب والرسوم بحسب هذا القانون التي يمارسها الصندوق أو الشركة على الموجودات المنقولة وغير المنقولة يبقى خاضعا لمختلف الضرائب والرسوم، ووفقا للنصوص المختصة بكل منها، كل ما يتعلق بهذه الموجودات بما في ذلك عائداتها والأرباح التي تنتج عنها.

المادة 42 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/42/