The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 45

المادة 45

يدار «صندوق الاستثمار الإسلامي» وفق الشكلين التاليين:

أـ أما على أساس «المضاربة»، وهي التي يحدد فيها المقابل «للمدير» (المضارب) بنسبة معلومة من ربح الصندوق، وفي حال تحقق الخسائر يتحمل رب المال الخسارة ولا يستحق «للمدير» المضارب أي مقابل نتيجة لعمله أو لجهوده.

أما في حالات تعدي «المدير» المضارب أو تقصيره أو مخالفته للشروط المتفق عليها فإنه يتحمل الخسائر كافة الناتجة عن عملية المضاربة.

ب- وأما على أساس الوكالة وهي التي يحدد فيها المقابل «للمدير» (الوكيل) بعمولة معينة (مبلغا محددا سلفا) أو بنسبة من المساهمات شرط أن تؤول هذه النسبة إلى مبلغ مقطوع، أو نسبة من صافي قيمة الموجودات.

يمكن، عند الاقتضاء، الجمع بين العمولة والربح على أن تكون العمولة هي الأصل ويكون النصيب المحدد «للمدير» من الربح مستحقا في حال بلوغ هذا الربح نسبة محددة.

المادة 45 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/45/