المادة 13
1 - يمنع كل لبناني خاضع لموجبات هذا القانون ولا يثبت اداءة خدمة العلم من ممارسة الحقوق التالية:
أ - الانتخاب والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها.
ب - الاستخدام في اية وظيفة او اي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.
ج - مزاولة اية مهنة حرة .
د - مغادرة الاراضي اللبنانية.
هـ - الانتساب الى المدارس والجامعات.
2 - تعطى افضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمنتهين من دورة خدمة العلم في دخول سلكي الامن الداخلي والامن العام وكذلك في المؤسسات العامة والبلديات .
3 - يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات هذا القانون يثبت انه معفى منها او مؤجل بصورة قانونية او صدر بحقه حكم قضائي استوجب تخلفه عنها.