The whole text

قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 In force

المادة 13

المادة 13

1 - يمنع كل لبناني خاضع لموجبات هذا القانون ولا يثبت اداءة خدمة العلم من ممارسة الحقوق التالية:

أ - الانتخاب والترشيح لمختلف الهيئات والمجالس وغيرها.

ب - الاستخدام في اية وظيفة او اي عمل في القطاعين العام والخاص بما فيه التعاقد.

ج - مزاولة اية مهنة حرة .

د - مغادرة الاراضي اللبنانية.

هـ - الانتساب الى المدارس والجامعات.

2 - تعطى افضلية تحدد شروطها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء للمنتهين من دورة خدمة العلم في دخول سلكي الامن الداخلي والامن العام وكذلك في المؤسسات العامة والبلديات .

3 - يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة كل لبناني خاضع لموجبات هذا القانون يثبت انه معفى منها او مؤجل بصورة قانونية او صدر بحقه حكم قضائي استوجب تخلفه عنها.

المادة 13 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/law/245994/article/13/