المادة 9
1ـ لا يجوز بيع أو شراء أو رهن جميع أو بعض الأوقاف العائدة لطائفة الموحدين الدروز أو إيجاد حق عيني عليها.
أما الاستبدال أو تغيير بنائها فيخضع لموافقة المجلس المذهبي المسبقة بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع أعضائه الحاضرين، على أن يكون النصاب القانوني ثلاثة أرباع المجلس في الدورة الأولى والثلثين من مجموع الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس المذهبي قانونا في الدورات التالية. أما بالنسبة للتأجير أو الاستثمار، فإنه يتطلب موافقة المجلس المذهبي المسبقة بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع أعضائه الحاضرين، على أن يكون النصاب القانوني ثلثي المجلس في الدورة الأولى والأكثرية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المذهبي قانونا في الدورات التالية.
يعود للجنة الأوقاف الحق بإبرام عقود إيجار الأوقاف لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وهذه العقود غير قابلة للتمديد أو التجديد إلا بموافقة المجلس المذهبي المسبقة بالنصاب المذكور أعلاه.
2- لا يجوز في مطلق الأحوال إجراء أي عقد على أموال الأوقاف مهما كانت صفة هذا العقد يكون طرفه الآخر مباشرة أو مداورة أحد أعضاء لجنة الأوقاف أو أحد موظفيها أو أي شخص آخر ينتمي إلى هيئة تمارس سلطة الوصاية عليها، بما في ذلك أعضاء المجلس المذهبي. وينطبق هذا الحظر أيضا على زوج كل من الأشخاص المذكورين في هذه المادة وعلى أصوله وفروعه.