The whole text

قانون تاريخ 09/06/2006 In force

المادة 24

المادة 24

يعتبر العضو المنتخب منفصلا عن المجلس:

1- بالاستقالة إذا قبلها المجلس.

2- حكما إذا تغيب ثلاث جلسات متتالية، وثلاث أخرى بعد التنبيه الخطي من قبل الرئاسة ولم يبد عذرا مشروعا.

3- إذا قرر المجلس إقالته بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضاء المجلس بناء على اقتراح يصدر عن ثلث الأعضاء.

4- إذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

المادة 24 من قانون تاريخ 09/06/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246052/article/24/