المادة 24
يعتبر العضو المنتخب منفصلا عن المجلس:
1- بالاستقالة إذا قبلها المجلس.
2- حكما إذا تغيب ثلاث جلسات متتالية، وثلاث أخرى بعد التنبيه الخطي من قبل الرئاسة ولم يبد عذرا مشروعا.
3- إذا قرر المجلس إقالته بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضاء المجلس بناء على اقتراح يصدر عن ثلث الأعضاء.
4- إذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.