المادة 25
إذا شغر عدد من مراكز أي فئة من الفئات المنتخبة لأي سبب كان يزيد على الثلثين، تجري انتخابات تكميلية للمراكز الشاغرة في الفئة المعينة خلال فترة ستين يوما من تاريخ هذا الشغور، ولا تتجاوز ولاية العضو الجديد أجل ولاية العضو القديم الذي يحل محله.
إما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد ولاية المجلس المذهبي بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف. إذا تجاوز الشغور نصف مجموع الأعضاء، يعتبر المجلس منحلا ويدعى إلى انتخابات جديدة وفقا للآلية المنصوص عنها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.