المادة 12
مؤهلات القاضي:
أ ـ يشترط في تعيين القاضي أن يكون إنجيليا لبنانيا أو سوريا وعضوا في إحدى الكنائس الإنجيلية، ومشهودا له بالنزاهة وحسن السيرة، وأتم الثلاثين من العمر، ومتمتعا بكامل الحقوق المدنية.
ب ـ يخضع رؤساء المحاكم الروحية وأعضاؤها غير المجازين في الحقوق لامتحان في نظام المجمع الأعلى وقانوني أصول المحاكمات والأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية، أمام هيئة الرقابة على المحاكم المنصوص عنها في هذا القانون.