The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان In force

المادة 16

المادة 16

رقابة المحاكم:

تنشأ هيئة لرقابة سير العمل في كافة المحاكم الروحية الإنجيلية الابتدائية والاستئنافية تسمى «هيئة الرقابة على المحاكم»، مؤلفة من رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية رئيسا والمستشارين القانونيين في سورية ولبنان عضوين، وتتم الرقابة ضمن الأصول الآتية:

أ ـ تعطي التوجيهات اللازمة للمحاكم لحسن سير العمل.

ب ـ تتلقى كافة الشكاوى التي ترد بحق القضاة أو سير العمل في المحاكم وتدرسها وتستقصي عن حقيقة ما ورد بها وتتخذ الإجراءات اللازمة.

ج ـ ترفع تقريرا إلى اللجنة التنفيذية عن سير العمل في المحاكم مع الاقتراحات اللازمة كلما تدعو الحاجة.

د ـ تجري الامتحان لرؤساء وأعضاء المحاكم، قبل تثبيتهم، وفقا للمادة 12/ب من هذا القانون.

هـ ـ تراقب تحديد الرسوم التي تستوفى والنفقات لدى كافة المحاكم وتعديلها، بعد استمزاج آراء رؤسائها.

و ـ تستلم نسخ ميزانيات المحاكم سنويا وتبدي التوجيهات والملاحظات بشأنها.

ز ـ يحق لهيئة الرقابة على المحاكم أن تطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الروحية الإنجيلية لسمعة ولمصلحة الطائفة ونفعا للقانون خلال المهل المحددة للطعن من تاريخ إبلاغها هذه الأحكام والقرارات.

المادة 16 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/16/