المادة 25
الصلاحية الشخصية:
تفصل المحاكم الروحية الإنجيلية في سورية ولبنان في جميع الدعاوى والموجبات والنزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية في الحالات الآتية:
أ ـ إذا كان الفرقاء من أبناء الطائفة الإنجيلية السوريين واللبنانيين.
ب ـ إذا كانوا إنجيليين غير لبنانيين وسوريين وفقا للقوانين المرعية الإجراء في سورية ولبنان.
ج ـ إذا كان الزوج إنجيليا وعقد الزواج في الكنيسة الإنجيلية.
د ـ إذا كان الزوج غير إنجيلي وتعهد عند إجراء عقد الزواج مع زوجته الإنجيلية بالخضوع إلى قوانين الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية.
هـ ـ إذا كان المتبني أو الولي أو الوصي، أو المتبنى أو القاصر أو المحجور عليه إنجيليا.
و ـ سائر الحالات الأخرى التي نصت عنها القوانين العامة المدنية في كل من سورية ولبنان.