المادة 41
مهل المسافة:
تضاف إلى المهل المحددة في هذا القانون مهل أخرى تسمى مهل المسافة تعطى للمقيمين في محل معروف خارج الجمهوريتين السورية واللبنانية، والمجهولي محل الإقامة في البلدان الواقعة خارج هاتين الجمهوريتين.
وهذه المهل تختلف باختلاف محل الإقامة أو البلدان التي يقطنها من يجهل عنوانه ـ وتحدد كما يأتي ـ:
أ ـ خمسة عشر يوما لبلدان الشرق الأوسط.
ب ـ ثلاثون يوما لبلدان أوروبا.
ج ـ خمسة وأربعون يوما لسائر البلدان الأخرى.