المادة 46
الشهود:
تستمع المحكمة لأقوال الشهود إما بدعوة مباشرة منها أو بناء لطلب أحد فرقاء النزاع الذي يقدم لائحة بأسماء شهوده ويبقى للمحكمة الحق في قبول أو رفض هؤلاء الشهود.
ويجوز الاستماع إلى الأقرباء والأصول والفروع وكل من بلغ سن الخامسة عشرة وما فوق. تستمع المحكمة للشاهد الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره على سبيل المعلومات دون أن يوقع المحضر. يوقع الشاهد محضر استجوابه وفي حال رفضه تدون الملاحظة.
يجوز للبعثات السورية أو اللبنانية في الخارج أن تستمع إلى أقوال فرقاء النزاع أو الشهود بواسطة محاضر موقعة منهم بناء على تكليف من المحكمة الناظرة في النزاع التي تحدد الأسئلة المطلوب الإجابة عليها.
يؤكد رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب على الشهود ضرورة واجبهم بقول الحق قبل الشروع بسماعهم.