المادة 53
استماع الفرقاء والشهود خارج المحكمة:
إذا تعذر لسبب مشروع حضور أحد الفرقاء أو الشهود إلى المحكمة للاستماع إليه يعود للمحكمة عند الضرورة تكليف أحد قضاتها الاستماع إلى هذا الشخص في مكان وجوده في سورية أو لبنان أو خارجهما. وتدون إفادته في محضر يوقعه المستجوب والقاضي والكاتب (مدون المحاضر) معا. ويضم المحضر إلى الملف.